تعرف على نظام الالعاب النارية لسنة 2016 الذي اقره " الوزراء "
المدينة نيوز :- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ، الاربعاء ، برئاسة الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام تنظيم الالعاب النارية لسنة 2016 .
وجاء النظام لغايات ترخيص المؤسسات والشركات التي تتعامل بالالعاب النارية وتنظيم اعمالها وتحديد شروط استيراد هذه الالعاب ونقلها وتخزينها وبيعها واطلاقها وفق متطلبات السلامة العامة .
وبموجب النظام لا يجوز الاتجار بالالعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها الا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وتكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الوزير.
ويتم التخليص على الالعاب النارية المستوردة بواسطة لجنة امنية يشكلها مدير الامن العام تتولى مطابقة الالعاب النارية المستوردة مع موافقة الاستيراد ونقلها بحراسة مديرية الامن العام الى مستودعات المرخص له التي يجب ان تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والهاتف والمياه والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكنية ومحطات المحروقات لمسافة كافية وان تكون المستودعات مجهزة لتخزين الالعاب النارية من ابواب وحماية واقفال واسمنت وحديد مسلح للجدران وغيرها من شروط الامان والسلامة العامة.
ويلتزم المرخص له عند اطلاق الالعاب النارية الحصول على موافقة مديرية الامن العام قبل الاطلاق بما لا يقل عن 48 ساعة واخراج الكميات الموافق عليها بموجب ضبط اخراج يقيد في سجلاته .
كما يلتزم بعدم نقلها في ساعة الذروة والتحقق من ان مكان اطلاق الالعاب النارية في منطقة امنة ومناسبة واتخاذ احتياطات السلامة العامة وان يتم اطلاق الالعاب النارية بوساطة خبير معين لديه لهذه الغاية وان يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة وعدم اطلاقها بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الاحتفالات والاعياد الرسمية وان يتم اعادة الالعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته باشراف مديرية الامن العام . ويتضمن النظام العقوبات التي يتم تطبيقها على المرخص المخالف بين انذاره لازالة المخالفة ومصادرة الكفالة البنكية والغاء الترخيص .
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان الاحداث المؤسفة التي جرت في جمرك عمان قبل فترة استوجبت ايجاد تشريع يضبط هذا الامر وينظمه التجاوز على القانون وحتى لا تتكرر حالات التجاوز على القانون ,وفق بترا.