"التشريع والرأي " ينشر مسودة القانون المعدل لقانون خدمة العلم

تم نشره الأحد 16 حزيران / يونيو 2019 11:29 صباحاً
"التشريع والرأي " ينشر مسودة القانون المعدل لقانون خدمة العلم
خدمة العلم - تعبيرية

المدينة نيوز:-  نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة مشروع قانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986.

وتاليا التفاصيل : 

اسم المسودة : قانون معدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 201

محتوى المسودة :

مشروع قانون معدل رقم ( ) لسنة 2019

مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

النص الأصلي

النص بعد التعديل

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية وأية قوة اخرى تقضي الضرورة انشاءها .

القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية .

الوزير: وزير الدفاع او من ينيبه خطيا .

القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة .

خدمة العلم: الواجبات المترتبة على كل اردني وفق احكام هذا القانون .

المكلف: كل اردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق احكام هذا القانون .

المجند: كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة .

الاحتياطي: كل اردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق احكام هذا القانون .

الخدمة الفعلية: الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة .

الخدمة الاحتياطية: الواجبات المترتبة على كل اردني أتم الخدمة الفعلية مكلفا او مجندا وفق احكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الافراد المعمول بهما .

دفتر الخدمة: الدفتر الذي يعطى للمكلف او المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة .

المجموعة: مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة .

النفير العام: وضع جميع موارد المملكة وأمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي .

المديرية: مديرية التجنيد والتعبئة العامة او أية مديرية تحل محلها .

المدير: مدير التجنيد والتعبئة العامة .

الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بأرادة ملكية سامية وفق احكام قانون خدمة الضباط المعمول به .

الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط وفق احكام قانون خدمة الافراد المعمول به .

الفحص والحصر والتدقيق: الاجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط .

السنة: السنة بحسب التقويم الشمسي

المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي كما يلي :-

اولا: بإلغاء العبارات التالية (القائد العام، دفتر الخدمة) والمعاني المخصصة لها والاستعاضة عنها بالعبارات التالية:-

- قائد الجيش/رئيس هيئة الأركان المشتركة: الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة.

- وثيقة خدمة العلم الالكترونية : المستند الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

ثانيا: بالغاء التعريفات الواردة فيها للعبارات التالية ( القوات المسلحة، المديرية ، المدير) والاستعاضة عنها بالنصوص التالية:

- القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.

- المديرية : مديرية شؤون الأفراد.

- المدير : مدير شؤون الأفراد.

ثالثاً: بإلغاء عبارة (القائد العام) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (قائد الجيش/رئيس هيئة الأركان المشتركة).

رابعا: بإلغاء عبارة (دفتر خدمة العلم) حيثما وردت فيه أو في الأنظمة المرتبطة به والمشار إليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (وثيقة خدمة العلم الالكترونية).

خامسا: بإضافة عبارة (الأجهزة الأمنية) إليها وعلى النحو التالي:

- الأجهزة الأمنية: مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك.

المادة (4): لا يجوز لاي مكلف ان يلتحق بأجهزة الامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة قبل ادائه لخدمة العلم الا بموافقة المديرية .

المادة (3): تعدل المادة (4) من القانون الأصلي كما يلي :

أولاً : بإلغاء عبارة (أجهزة الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة) حيثما وردت فيه أو في الانظمة المرتبطة به والمشار اليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (الأجهزة الأمنية).

ثانياً : بإلغاء عبارة (قبل أدائه لخدمة العلم الا بموافقة المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( الا بعد أن يقوم بتصويب وثيقة خدمة العلم الالكترونية الخاصة به وفق الاصول المبينة في هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه وبموافقة المديرية).

المادة (5):

أ. يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية رئيس هيئة الاركان المشتركة مدة خدمة العلم شريطة ان لا تزيد على سنتين بحيث تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية او لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة .

ب. لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة:-

1. أية مدة يقضيها المكلف في السجن او الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه .

2. أية مدة يقضيها المكلف في اجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن اهماله او تعمده .

3. أية مدة يقضيها المكلف فارا او متغيبا دون اذن او اجازة رسمية .

المادة (4): اولا: تعدل المادة (5) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (أن لا تزيد على سنتين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( أن لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين).

ثانياً: يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (السجن) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مركز الإصلاح والتأهيل العسكري).

المادة (6):

أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:

1- يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي .

2- يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة من قبل لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام او من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعيا غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية كانت أم ادارية .

ب- اذا اقيمت اي دعوى لتصحيح اسم او سن اي مواطن ذكر لدى أي محكمة فعليها ابلاغ المديرية وادخالها كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك. كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي انه غير مكلف بخدمة العلم احالته الى اللجنة الطبية العسكريه المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل النظر في الطلب .

المادة (5): تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (تجاوز السابعة عشرة من عمره) بعد كلمة (مواطن) الواردة فيها.

المادة (7): تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة ادناه تنفيذا لخدمة العلم:-

أ- الضباط والافراد (العاملون) في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون .

ب- الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني .

ج- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريخ ضباط القوات المسلحة والامن العام . على أنه يشترط ان يكون الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة قد أمضوا المدة المقررة لخدمة العلم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر. فاذا نقصت مدة الخدمة عن هذه المدة حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة (6)

اولا: تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والأمن العام أو المخابرات العامة أوالدفاع المدني) والاستعاضة عنها بعبارة (والأجهزة الأمنية).

ثانياً: تعدل الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والأمن العام أوالمخابرات العامة أو الدفاع المدني) والاستعاضة عنها بعبارة (والأجهزة الأمنية).

ثالثاً : تعدل الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الأمن العام) والاستعاضة عنها بعبارة (الأجهزة الأمنية).

المادة (8): يعفى من خدمة العلم :

أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة .

ب- من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لاسباب صحية اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء .

المادة (7): تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج) من كان الإبن الوحيد (الذكر) لوالديه أو لاحدهما أحياء كانوا ام أمواتاً وفقاً لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

المادة (15): على كل اردني (ذكر) اكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القانون ان يتقدم الى المديرية او الى مركز التجنيد المختص ومعه ما يثبت شخصيته لتسلم (دفتر الخدمة).

المادة (8): يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (15) :أ)على كل أردني ( ذكر) أكمل السابعة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم الالكترونية الخاصة به من خلال التطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية.

ب) يلتزم الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاستمرار بتأجيل خدمة العلم الكترونياً بشكل سنوي وفقاً للاجراءات المبينة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

 

 



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات