وزارة المالية تعتمد نظام الرقابة المالية

المدينة نيوز- قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان تعليمات معايير الرقابة المالية التي اقرتها الوزارة ستمكّن من الانتقال من الرقابة الشكلية إلى الرقابة الحقيقة على المال العام.
واضاف ان اعتماد معايير الرقابة المالية الدولية في الرقابة المالية على المال العام في المملكة يوفر نظاما رقابي كفؤا وفعالا على المال العام، موضحا ان هذه التعليمات توجب التقيد بأحكامها في اجراءات الرقابة المالية للمحافظة على الموجودات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
واوضح في بيان صحافي تلقت نسخة منه، ان مجلس الوزراء اقر تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 الصادرة استناداً لاحكام المادة (7) من نظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 والتي تنص على ان تحدد معايير الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية.
وبين أبو حمور ان اصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 ستمكن من اعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية مرجعية في اجراءات التدقيق على الاموال العامة وتوفير معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة على اساسها، والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية الى الرقابة الحقيقية، بشكل يمكن من المحافظة على الاموال العامة من التلاعب والتزوير او الاختلاس وتحقيق الاستخدام الامثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة.
وقال ان سيجري تطبيق تقنيات المخاطر الموجهة بالاهداف وفقاً لنظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011، اضافة الى وحدات رقابة مالية تمارس مهامها وفقاً لاحكام نظام الرقابة والتعليمات الصادرة بموجبه بهدف تحسين كفاءة وفعالية الدوائر والوحدات الحكومية، ووحدة مركزية لمتابعة التزام وحدات الرقابة المالية بتطبيق احكام نظام الرقابة المالية والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح وزير المالية أن تعليمات معايير الرقابة المالية اعتمدت معايير الرقابة المالية الدولية في الرقابة المالية الداخلية بهدف توفير نظام رقابي كفؤ وفعال على الاموال العامة، ليعالج جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام. وقال ان التعليمات اشتملت على معايير السلوك الوظيفي، ومعايير الاداء الواجب التقيد بها من قبل وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية والمدققين العاملين في هذه الوحدات.
وأشار الى ان تعليمات معايير الرقابة المالية أوجبت على وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية، إعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها إلى الوزير المختص أو مجلس الادارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية للمصادقة عليها، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة.
واوجبت التعليمات تقديم تقرير شهري وكلما اقتضت الحاجة عن أعمال الرقابة المالية والانجازات والملاحظات بما في ذلك الملاحظات التي لم تصوب إلى الوزير المختص في الدائرة وإلى مجلس الادارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية، وتقديم مثل هذا التقرير كل سنة للوزير خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية.
واوجبت التعليمات اعداد دليل لإجراءات التدقيق المالي والمصادقة عليه من الوزير، اضافة الى اعداد تقرير سنوي وتقارير منتظمة ورفعها الى الوزير المختص او رئيس مجلس الادارة.(بترا)