مجلس الوزراء يقر تعليمات الرقابة المالية لعام2011
المدينة نيوز - قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية ان مجلس الوزراء اقر تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة2011 الصادرة استنادا لاحكام المادة 7 من نظام الرقابة المالية رقم 3 لسنة 2011 والتي تنص على ان تحدد معايير الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية.
وبين ابو حمور في بيان أصدرته الوزارة السبت، أن اصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 ستمكن الوزارة من اعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية كمرجعية في اجراءات التدقيق على الاموال العامة وتوفير معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة على اساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية الى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الاموال العامة من التلاعب والتزوير او الاختلاس وتحقيق الاستخدام الامثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة.
وأكد أن هذه المعايير تتحقق من خلال تطبيق تقنيات المخاطر الموجهة بالاهداف وفقاً لنظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 ووحدات رقابة مالية تمارس مهامها وفقاً لاحكام نظام الرقابة والتعليمات الصادرة بموجبه بهدف تحسين كفاءة وفعالية الدوائر والوحدات الحكومية، الى جانب وحدة مركزية لمتابعة التزام وحدات الرقابة المالية بتطبيق احكام نظام الرقابة المالية والتعليمات الصادرة بموجبه.
وبين الدكتور أبو حمور أن تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 اعتمدت معايير الرقابة المالية الدولية في الرقابة المالية الداخلية بهدف توفير نظام رقابي كفؤ وفعال على الاموال العامة ويعالج جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام بحيث شملت التعليمات على معايير السلوك الوظيفي، ومعايير الاداء الواجب التقيد بها من قبل وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية والمدققين العاملين في هذه الوحدات.
وأوضح أن تعليمات معايير الرقابة المالية أوجبت على وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية إعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها إلى الوزير المختص أو مجلس الادارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية، حسب مقتضى الحال، للمصادقة عليها، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة، وتقديم تقرير كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة عن أعمال الرقابة المالية والانجازات والملاحظات بما في ذلك الملاحظات التي لم تصوب إلى الوزير المختص في الدائرة وإلى مجلس الادارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية، حسب مقتضى الحال، وتقديم مثل هذا التقرير كل سنة للوزير خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية وإعداد دليل لإجراءات التدقيق المالي والمصادقة عليه من الوزير، وكذلك اعداد تقرير سنوي وتقارير منتظمة ورفعها الى الوزير المختص او رئيس مجلس الادارة حسب مقتضى الحال.
وبين وزير المالية أن إقرار نظام للرقابة المالية رقم 3 لسنة 2011 وتعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 والعمل بها في مختلف وحدات القطاع العام سواء كانت وزارات أو دوائر أو مؤسسات أو هيئات مستقلة مالياً وإدارياً ويسجل للمملكة من حيث أنها أول دولة في المنطقة تعمل على إيجاد إطار تشريعي للرقابة المالية واعتماد معايير الرقابة المالية الدولية في الرقابة على المال العام ويأتي هذا التطوير لدور الرقابة المالية على المال العام ضمن الإصلاح المالي الشامل.(بترا)
