إطلاق دليل الاحتياجات الخاصة للفتيات المحتجزات

المدينة نيوز - أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية الثلاثاء دليل الاحتياجات الخاصة للفتيات المحتجزات الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
ويهدف الدليل الذي يعد الاول من نوعه على مستوى الوطن العربي الى توفير قاعدة توجيهية وتدريبية ومعلوماتية لكافة المعنيين بشؤون الفتيات المحتجزات من كافة الجهات الاجتماعية والأمنية والقضائية.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات ان المجتمع الدولي ممثلا بمنظمات الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان تنبه اخيرا الى تبعات حجز حرية الإناث على المستوى الشخصي ومستوى اسرهن ومجتمعاتهن المحلية من خلال إصداره في الربع الاخير من عام2010 لما يعرف بقواعد بانكوك والتي تؤكد حصول النساء المتهمات والمدانات بخرق القانون على حقوقهن الانسانية بالاستناد الى عامل نوعهن الاجتماعي اثناء مرورهن بمختلف الاجراءات العدلية او القضائية التي تقوم عليها جهات إنفاذ القانون في بلدانهن.
واكدت ان دليل الاحتياجات الخاصة للفتيات المحتجزات في حال تطبيقه وفق نصوصه من قبل الجهات المعنية فإنه يعزز من حصول الفتيات المتهمات والمدانات بخرق القانون على حقوقهن الانسانية التي كفلتها التشريعات المحلية والإقليمية والعالمية.
واشارت الى ان معدل الفتيات الخارجات عن القانون في الاردن لا يزيد في اسوأ الاحوال عن3 بالمئة من مجموع الاطفال الاحداث وان الجهات المعنية اكثر من غيرها بوضع هؤلاء الفتيات حال اتهامهن وادانتهن بخرق القانون هي مديرية الامن العام والمجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية.
وبينت بركات ان هذا الدليل هو نتاج مشاركة مؤسسية ويعبر عن تضافر جهود الجميع من اجل حماية الحقوق الانسانية وتيسير مسيرة التنمية النسوية، داعية الجهات المعنية الى التقيد بهذا الدليل وتقييم اثره في اداء مقدمي الخدمات الضبطية واثره ايضا في معارف ومهارات واتجاهات الفتيات المحتجزات.
وقدم الخبير القانوني رامي العسر عرضا لمحتوى الدليل الذي أعدته اللجنة التوجيهية لمشروع الدليل والذي تضمن المفهوم العام للمحتجزات والمقصود به كل فتاة متهمة او مدانة تم التحفظ عليها لارتكابها فعلا يعاقب عليه القانون وعمرها لا يقل عن12 ولا يزيد على18 عاما ويتم احتجازها إما في نظارة الاحتجاز المؤقت في حال التحقيق معها او في دار تربية الفتيات في حال امرها رهن المحاكمة او في دار رعاية الفتيات في حال قضاء عقوبتها.
كما تناول الدليل مفهوم الاحتياجات الخاصة والتي يقصد بها الاحتياجات الصحية والقانونية والاجتماعية والتعليمية والنفسية والإرشادية وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي تساعد على توفير اكبر قدر من المعاملة اللائقة للفتيات كأحداث لهن متطلبات خاصة في التعامل معهن بالاستناد الى حقوقهن الانسانية.
واكد الدليل بوجوب توفير هذه الاحتياجات في كافة مراحل الاحتجاز والتي تبدأ من لحظة القبض عليهن مرورا بمرحلة التحقيق والمحاكمة وانتهاء بانقضاء فترة العقوبة التي حكمن بها او وصولهن الى عمر 18 عاما الامر الذي يلغي صفة الحدث عليهن.
وبين الدليل ان هذه الاحتياجات تم تحديدها وفقا للقوانين والتشريعات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية ومن خلال الاستماع الى عينة من الفتيات المحتجزات وعينة من الجهات الامنية والمشرفين الاجتماعيين والمدعين العامين والقضاة اضافة الى القائمين على رعاية الفتيات في دور الرعاية الخاصة بهن.( بترا )