الاردن يلغي حكم الاعدام عن ست تهم والمدينة نيوز تنشر التعديلات الجديدة لقانون العقوبات
المدينة نيوز - انتهت لجنة قانون العقوبات لدى وزارة العدل والتي تضم في عضويتها قضاة ومحامين وأكادميين من مراجعة مواد قانون العقوبات ، وقد وضعت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2009 ، وسيتم توزيع مسودة مشروع هذا القانون المعدل على مجموعة واسعة من القضاة والمحامين والأكاديمين والجهات الرسمية والخاصة وذلك للحصول على ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع هذا القانون المعدل وذلك قبل أن تقوم الوزارة برفعه الى مجلس الوزراء لغايات عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة والسير به وفق مراحله الدستورية 0
وبشكل عام فإن مشروع القانون المعدل قد تناول الأحكام التالية :
أولاً- توسيع نطاق بعض الجرائم التي تسقط فيها دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها بموجب أحكام قضائية لم تكتسب الدرجة القطعية وذلك بتنازل الشاكي عن شكواه ، ويشمل ذلك أي جرائم تتوقف إقامة الدعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى بالإضافة الى جنح الإيذاء الصلحية وأنواع أخرى من الجنح الصلحية 0
ثانياً- تشديد العقوبات في عدد من الجرائم الواقعة على العرض كجرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض وبما يؤدي الى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى ، حيث أن القانون الحالي يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره ، في حين قام مشروع القانون بتوسيع نطاق تطبيق هذا الظرف المشدد ليشمل كل جريمة واقعة على من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ، وعدم حصرالتشديد بمن لم يتم الخامسة عشرة من عمره 0
ثالثاً- تشديد العقوبة في بعض جرائم السرقة ، وعلى الأخص اعتبار جرم السرقة إذا وقع في بيت السكن جناية ولو لم يقترن ذلك بأي ظرف مشدد آخر وكذلك اعتبار جرم سرقة السيارة بكاملها جناية ، كما جرى رفع الحد الأدنى للحبس في حال ارتكاب جرم نشل الحقيبة أو قطعة الحلي الموجودة على جسم الإنسان .
رابعاً- تشديد العقوبة على من يقدم قصداً على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات أو بإلقاء المواد الحارقة أو المشوهة على الوجه أو العنق والتي تترك أثراً ظاهراً على المجني عليه وبحيث أصبح هذا الجرم جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة ، أي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات0
خامساً- تم تشديد العقوبة على عدد من الجرائم الأخرى ، ومن ذلك ما يلي :
- الجرائم المتعلقة بقطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو خطوط الشبكات الكهربائية أو بث إذاعة الراديو 0
- جرائم المصدقات الكاذبة المعدة لإبرازها أمام القضاء 0
- جرائم تهريب الأموال إضراراً بالدائنين 0
- الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز .
- جرم تقديم مسكر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره 0
- جرائم تعطيل السكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها، وعلى الأخص إذا أدت الى وقوع تصادم بين القطارات أو انحراف قطار عن مساره 0
سادساً- تم استحداث نص يعاقب كل من يخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر أو بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور 0
سابعاً- تم استحداث نص يستثني الجنايات الواقعة على شخص من الأشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته لتلك السلطة أو من أجل ما أجراه بحكمها من نطاق الجرائم التي يجوز فيها للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة.
ثامناً- تم استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة في عدد من الجرائم وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد
(112) كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام .
و (120) من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام .
- هكذا أصبحت هذه المادة بعد إضافة عبارة ( وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة بالإعدام ) إلى أخرها بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1965 .
و (137/1) . كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام .
و(142) يعاقب بالإشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف أما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء .
و (372) إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368و 369) وبالإشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370و371) .
و (381) يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا أصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت احد الناس .
، وهي في غالبيتها تتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة 0
تاسعاً- تم تعديل المادة (421) من قانون العقوبات لحصر جرم إعطاء شيك بدون رصيد بحالات الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة لدى البنوك .