غرفة تجارة الاردن تثمن استجابة الحكومة بتعديل قانون المالكين والمستاجرين

المدينة نيوز - ثمنت غرفة تجارة الاردن استجابة الحكومة لمطالب القطاع التجاري بادخال تعديلات على قانون المالكين والمستاجرين الجديد، مؤكدة ان ذلك ياتي من باب تعزيز الشراكة بين القطاعين.
وقالت الغرفة في بيان صحافي الاثنين ان استجابة الحكومة لمطالب الغرفة التي كانت تقدمت بها يشير الى ان الحكومة حريصة على معالجة اي تبعات قد تنتج عن اقرار اي تشريع اقتصادي يمكن ان يلحق ضررا بالقطاع الخاص الذي يعتبر من اهم محركات الاقتصاد الوطني.
وعبرت الغرفة عن املها بان يعمل مجلس النواب على دراسة القانون المعدل الذي اقرته الحكومة الحالية اخيرا وادرجته على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة للخروج بحالة توافق ترضي مصلحة المالكين والمستاجرين وتضمن استقرارا التشريعات في المملكة.
ودعت الغرفة بصفتها المظلة الاولى للقطاع التجاري الى ان ينظر مجلس النواب الى الملاحظات التي رفعتها الى الحكومة وتتعلق بتعديلات على بعض مواد القانون بخاصة المادة (5/أ/2 ) مقترحة ان يتم زيادة الاجرة بنسبة100 بالمئة بالنسبة للعقود المبرمة قبل31 / 8 / 2000 عن بدل الاجارة الذي تم دفعه بعد اخر زيادة في العام2000 على ان تزيد بواقع3 بالمئة ابتدأ من تاريخ 1/1/2012 .
وبخصوص المادة (7) من القانون اقترحت الغرفة ان تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته فيما العقار المؤجر لغايات غير السكن فتنتقل حقوق الاجارة لورثته.
واشارت الغرفة الى ضرورة ان ينتقل حق الاستمرار في اشغال الماجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها ان وجدوا كمستأجرين اصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق بائنا او انفصال تام حال ترك الزوج للماجور.
وقالت الغرفة بانها اقترحت على الحكومة الية لاحتساب الاجرة سندا لنص المادة (5/أ/2) ومنها على سبيل المثال لا الحصر اذا كانت بدل الاجارة هي 1000 دينار لعقار مؤجر بموجب عقد اجارة في العام1990 فيصبح وفقا لاقتراح الغرفة ايجاره الجديد2060 دينار بعد رفع الايجار القديم بنسبة100 بالمئة واضافة3 بالمئة كنسبة مقترحة.
واشارت الغرفة الى ان نسبة الزيادة3 بالمئة تطبق ايضا على بدل الايجار في2013 بحيث يصبح ايجار المحال وفق المثال السابق 8ر2121 دينار في 2013 وهكذا على السنوات التي تليها. وهدف مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة2012 الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الدورة الاستثنائية الحالية الى تحقيق مزيد من العدالة عند تحديد مقدار اجر المثل لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ31 / 8 / 2000 بحيث يتم ذلك بوساطة خبراء يكون من بينهم مدير تسجيل الأراضي ورئيس الغرفة التجارية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لورثة المستأجر للعقارات المؤجرة سواء لغايات السكن او غيره.(بترا)