تعديل قانون ضريبة المبيعات
تم نشره الأربعاء 18 تمّوز / يوليو 2012 03:55 مساءً

نشرت الجريدة الرسمية الاربعاء القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2012 ليقرأ مع القانون الاصلي رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته.
وبموجب التعديل، فقد تمت اضافة عدد من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة الملحقة بجدول الضريبة رقم (1)، شملت العطور ومواد التجميل والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والتحف الفنية والقطع الاثرية والادوات الموسيقية واجزاءها ولوازمها والهواتف الخلوية وأغذية القطط والكلاب واسماك الزينة واللؤلؤ الطبيعي والمستنبت والازهار الصناعية ولغايات الزينة.
وقال مدير الاعلام والاتصال في ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إن اللجنة المعنية بوزارة المالية المشكلة من الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعكف حاليا على وضع النسب الضريبية التي تخص كل مادة من المواد التي تمت اضافتها للجدول الخاضع للضريبة الخاصة.
(بترا)