الضمان تدعو المنشآت لإبلاغها عن اصابات العمل خلال سبعة أيام

المدينة نيوز - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب العمل ابلاغ المؤسسة عن اصابات العمل التي يتعرض لها العاملون لديهم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تثقيفية نظمتها المؤسسة اليوم الثلاثاء حول "قانون الضمان الاجتماعي " للعاملين بالشركة الاردنية لحلول التصنيع والخدمات احدى شركات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير.
وقدم مدير مديرية التوعية التأمينية بالمركز الاعلامي في المؤسسة علي السنجلاوي عرضاً حول تأمين إصابات العمل والمنافع التأمينية التي يقدمها هذا التأمين وأهميته للقوى العاملة، واسس صرف المنافع للمؤمن عليه في حال التعرض لإصابة عمل وشروط استحقاقها.
وقال السنجلاوي أنه في حال تأخر أصحاب العمل عن إبلاغ المؤسسة عن اصابات العمل التي تقع في منشآتهم ضمن المدة القانونية المحددة سيرتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب بالإضافة إلى ما نسبته (15 بالمئة) من تكاليف المعالجة.
وبين أن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق في إبلاغ المؤسسة خطيا عن الإصابة التي تعرض لها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها وذلك في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ خلال المدة المسموح بها، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي .
وتطرق السنجلاوي الى الحماية التي يوفرها تأمين الأمومة للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل المرأة وعدم الاستغناء عن خدماتها في حال الزواج أو قرب استحقاق إجازة الأمومة كما أن هذا التأمين يضمن للمؤمن عليها المرأة الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة .
وأشار إلى أن شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها هو أن يسبق كل حالة ولادة فترة شمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (9) أشهر متصلة قبل حدوث حالة الولادة، وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية صادره عن دائرة الأحوال المدنية، وان يتم التبليغ خلال مدة لا تتجاوز ( 70 ) يوماً من تاريخ حدوث الولادة .
وبين أنه يصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة وذلك عن طول فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (حالياً عشرة أسابيع )، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة.
ويتم الابلاغ عن طريق تزويد المؤسسة بإشعار اصابة العمل وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها ، وتزويد الضمان لاحقاً بجميع الوثائق والبيانات المطلوبة والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الاصابات التي يتطلب اجراء التفتيش عليها حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.(بترا)