نص الطعن بنتائج الانتخابات النيابية لدى محكمة العدل العليا

المدينة نيوز -: قدم المحامي الدكتور راتب الجنيدي يوم 3/6/2013 مذكرة خطية تتكون من ( 35 ) صفحة تتعلق بالرد على الدفع بعدم الاختصاص المبدى من رئيس النيابة العامة الإدارية وكذلك بيان أن كافة الطعون المقدمة من المستدعين ( أحزاب وشخصيات وطنية ) هي من اختصاص محكمة العدل العليا كما أوضح المخالفات لمواد في قانون الانتخاب لاحكام الدستور ومخالفات لتعليمات صدرت من مجلس مفوضي الهيئة بصورة غير مشروعه وبالمخالفة لمبدأ المشروعية وإننا نبدي أن الغرض من نشر هذه المرافعة كاملة هو لبيان عدم صلاحية قانون الانتخاب وعدم دستوريته وبأنه قانون لا يؤدي الى إفساح المجال للوصول الى تشكيل الحكومات البرلمانية والى مجلس نواب يمثل الإرادة الشعبية الحقيقية للشعب الأردني ولا الى تحقيق الديمقراطية.
وتاليا نص المرافعة التي قدمها المحامي الدكتور راتب الجنيدي لدى محكمة العدل العليا
لدى محكمة العدل العليا الموقرة
أصحاب الشرف ،،،
تتناول مرافعتي الموضوعات والمسائل التالية :
أولاً :- الرد القانوني والموضوعي على الدفع بعدم الاختصاص المبدى من رئيس النيابة العامة الإدارية .
ثانياً :- توضيح أن موضوعات ومسائل هذه الدعوى تخضع جميعها للطعن لدى محكمة العدل العليا سواء تعلقت بنتائج الانتخابات أو بقرار مجلس مفوضي الهيئة الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات لمجلس النواب السابع عشر أو بالقرارات والإجراءات والتعليمات التي صدرت استناداً إلى مواد في قانون الانتخاب تخالف مخالفة صريحة ومباشرة لأحكام الدستور.
أولاً :- فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المبدى من رئيس النيابة العامة الادارية أبدي ما يلي :
1- المادة ( 71 ) من الدستور التي يستند إليها رئيس النيابة العامة الإدارية تعزز وتؤكد اختصاص محكمة العدل العليا في النظر والفصل في الطعون الانتخابية المدعى بها في هذه الدعوى .
وتوضيحاً لذلك ، أبدي المقدمات التالية :-
أ - من المستقر عليه فقها وقضاء :-
- أن مصطلح الطعون الانتخابية بمدلولها الواسع :-
يشمل كل ما له صلة بالعملية الانتخابية من إجراءات وتصرفات بدءا من انشاء وتحديد الدوائر الانتخابية وحتى اعلان نتائج الانتخاب وارسال شهادة الفوز فيها الى كل من اعلن انتخابه ومروراً بإعداد جداول قيد الناخبين ومرحلة الترشيح وإجراءاته ثم مراحل التصويت وفرز الاصوات واعداد نتائج الانتخاب فيكون الطعن في اي من هذه التصرفات من الطعون الانتخابية.
- وأما مصطلح الطعون الانتخابية بمدلولها الضيق :-
فهو يقتصر على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق اي الاقتراع في الانتخاب او التصويت فيه وفرز الاصوت واحتسابها فيكون الطعن الانتخابي هو الطعن ضد اجراءات التصويت وفرز الاصوات لما يشوبها من غش أو تدليس او تزوير أو اكراه مادي أو معنوي .
ب- وبالرجوع إلى الطعون الانتخابية كما هي مبينة في لائحة دعوى المستدعين فيلاحظ أنها :
1- طعون متصلة بالنظام الانتخابي ( فردي )
( رجاء الاطلاع على بند أ – صفحة 3 – ( لائحة الدعوى ) الخاص بمخالفة المادة 39/د – من قانون الانتخاب والمواد الأخرى ذات الصلة بها... والجاري شرحها وتفصيلها على الصفحات من 6 إلى 10) .
2- طعون متصلة بتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية
( رجاء الاطلاع على بند ب – صفحة 3– ( لائحة الدعوى )الخاص بمخالفة المادة 8 والمادتين (1 و 2) في جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيها المرفق بالقانون ... والجاري شرحها وتفصيلها على الصفحات من 10 إلى 17 )
3- طعون متصلة بعدم مراعاة الكثافة السكانية في توزيع المقاعد النيابية
( رجاء الاطلاع على بند ( ب/1)– صفحة (3) ( لائحة الدعوى ) الخاص بمخالفة المادة (1) من الجدول المرفق بالقانون والمواد ذات الصلة بها لعدالة التمثيل البرلماني ) ... والجاري شرحها وتفصيلها على الصفحات من 17 إلى 22 )
4- طعون متصلة بتوافر صفة معينة فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب
( رجاء الاطلاع على بند ( ب/2) – صفحة (3) ( لائحة الدعوى ) الخاص بمخالفة المادة (1) من الجدول المرفق بالقانون أيضاً ) ... والجاري شرحها وتفصيلها على الصفحات من 23 إلى 26)
5- طعون متصلة بالإدارة والإشراف على عملية الاقتراع والفرز
( رجاء الاطلاع على البند (ت) – صفحة (3) ( لائحة الدعوى )الخاص بمخالفة المادتين ( 28و 31) من القانون والمواد الأخـرى ذات الصلـة والجـاري شرحهـا وتفصيلهــا على الصفحات من 29إلى30) .
6- طعون متصلة بتحديد هيئة الناخبين وتحديد شروط الترشيح وإجراءاته لعضوية مجلس النواب
( رجاء الاطلاع على بند ( ث ) – صفحة (4) ( لائحة الدعوى )الخاص بمخالفة المادة (2) من القانون بشأن بطاقة الانتخاب والمواد ذات الصلة بها ... والجاري شرحها وتفصيلها على الصفحات من 26إلى29) .
7- طعون متصلة بالنظام الانتخابي ( قائمة )
( رجاء الاطلاع على بند ج – صفحة (4) ( لائحة الدعوى ) الخاص بمخالفة المادة (25) من القانون والمواد ذات الصلة بها بشأن اعتماد طريقة الباقي الأعلى المتعارف عليها دوليا وإجراءاتها وتعليمات تنفيذية..والجاري شرحها وتفصيلها على الصفحات من (30 إلى 33).
8- طعون متصلة بالنظام الانتخابي ( قائمة )
( رجاء الاطلاع على بند ح – صفحة (4) الخاص بمخالفة المادة ( 8/ج ) من القانون والمواد ذات الصلة بها والتي تم تفسيرها من ديوان تفسير القوانين بموجب قرار تفسيري رقم (8) لسنة 2012 ... بشأن تحديد الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة النسبية المغلقة من خلال تعليمات تنفيذية . والجاري شرحها وتفصيلها على الصفحات من 33 إلى 35 ).
9- طعون تتعلق بقرارات وإجراءات وتعليمات تنفيذية تخضع للرقابة القضائية الطعن بها لدى محكمة العدل العليا وليس لدى محكمة الاستئناف والتي صدرت مشوبة بالعيوب المعروفة التي تشوب القرارات الإدارية سواء تعلقت بعيوب شكلية كعيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل والإجراءات أو تعلقت بالعيوب الموضوعية كونها صدرت بالمخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره أو بسبب عيب الانحراف بالسلطة .
10- طعون متصلة بالنتائج النهائية للانتخابات
قرارات و/أو إجراءات و/أو تعليمات تنفيذية صدرت بالاستناد إلى نصوص في قانون الانتخاب تخالف مخالفة صريحة ومباشرة أحكام الدستور أثرت على نتائج الانتخابات والتي سبق بيانها من خلال المخالفات المبينة سابقاً .
11- طعون متصلة بقرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة رقم (28/2013) الصادر بتاريخ 27/1/2013 وهو قرار اداري نهائي توافرت فيه كافة عناصر وجود القرار الاداري بالمعنى الفني والقانوني .
وبالرجوع إلى نص المادة ( 71 ) من الدستور :-
" 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- ....
3- ....
4- ....
5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة".
يستفاد من النص الدستوري انف الذكر انه يشترط لقبول الطعن الانتخابي لدى محكمة الاستئناف ما يلي :-
1- أن يتعلق الطعن بصحة نيابة نائب معين أو أكثر .
2- أن يتعلق الطعن بصحة عملية انتخابية في دائرة انتخابية بعينها .
3- أن يكون الناخب الطاعن من دائرة انتخاب النائب المطعون بصحة نيابته .
4- أن تكون دائرة الانتخاب مما تقع ضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئناف
5- أن لا يتعلق الطعن بالطعون المسكوت عنها في صلب المادة ( 71 ) من الدستور والتي لا تتعلق بصحة نيابة النائب ذلك أن هذه الطعون :-
- تخرج من نطاق تطبيق أحكام هذه المادة استناداً إلى قواعد تفسير النصوص القانونية وإلى ( مفهوم المخالفة ) كطريق من طرق الدلالة عن الحكم بالنص والمعقول
- كما أنها تتعلق بالطعن في صحة عموم الإجراءات والقرارات والتعليمات بالنسبة لكل العملية الانتخابية
- كما أن الغرض من هذه الطعون يتمثل في إلغاء أو بطلان نتائج الانتخابات العامة وكذلك إلغاء القرارات والإجراءات والتعليمات بالنسبة لجميع الدوائر الانتخابية وليس بدائرة انتخابية بعينها كما أن هذا الإلغاء يرتب آثاراً بالنسبة للعملية الانتخابية في مجموعها
- وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك ، فان الاختصاص يكون لمحكمة العدل العليا في كل الطعون التي لا تتعلق بصحة عضوية نيابة النائب كما هي الطعون الانتخابية التي تتضمنها لائحة دعوى المستدعين .
- ومما يؤكد هذه الحقيقة ويعززها هو أن محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الطبيعي والأصيل للنظر والفصل في الطعون الانتخابية اذ تنص المادة ( 9) من قانون محكمة العدل العليا على أن :-
" أ - تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي :
1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية : البلديات ، غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة النافذة المفعول .
2- ......
3-......
4- .....
5.......
6- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون .
9- الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
10-الطعن في أي قرار إداري نهائي حتى لو كان محصناً بالقانون الصادر بمقتضاه "
من ذلك يتضح ،
أن اختصاصات محكمة العدل العليا تشمل كافة الطعون المدعى بها كونها تختص بسائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة نافذة المفعول وبطعون إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور وأيضا بالدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
وبالتناوب :
2ـ- وبالرجوع إلى لائحة الدعوى يتبين أنها تضمنت الطعن بقرار مجلس مفوصي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (25 /2013 ) .
- ومن المستقر فقهاً وقضاءً أن هذا القرار هو قرار إدراي مستجمعاً لكافة عناصر وجود القرار الإداري ومنشئا لحالة قانونية جديدة ومرتباً لآثار قانونية أيضاً هذا بالإضافة إلى أنه صدر من مجلس مفوضي الهيئة والتي تستند في وجودها إلى أحكام المادة (67 ) من الدستور والتي أناطت بها سلطة الرقابة والإدارة والإشراف على العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها .
- وليس أدل على ذلك من أن المشرع في قانون الانتخاب قد أعطى لهذا المجلس حق إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي يقع فيها خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية .
- ولو أنه ليس كذلك (قرار إداري ) ما أتى المشرع بنص صريح بإعطاء مجلس مفوضي الهيئة حق إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية ذلك أن الطعن بالإلغاء لا يكون إلا ضد قرار إداري بالمعني القانوني وقرار مجلس مفوضي الهيئة هو كذلك
- وبهذه المناسبـة ابـدي أن المادة ( 35 ) من القانـون تنـص على أن :-
" إذ تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية أو في أسماء الفائزات في المقاعد المخصصة للنساء أو النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة فله إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية حسب مقتضى الحال وإعادة عملية الاقتراع والفرز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة " .
ثانياً :- ولبيان وتوضيح أن موضوعات ومسائل هذه الدعوى تختص بها محكمة العدل العليا وليست محكمة الاستئناف أبدي ما يلي :-
1- فيما يتعلق بمخالفة المادة ( 39/د/1) من قانون الانتخاب للقرار الصادر عن المجلس الأعلى لتفسير الدستور رقم (7) لسنة 2012 وتوضيحاً لذلك :
تنص المادة 39/د/1 من قانون الانتخاب على أن :
" يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي :
د - يقوم المقترع :
1- بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية "
يستفاد من هذا النص أن القانون يحصر حق الناخب في انتخاب مرشح واحد سواء أكان هذا الناخب يقيم في دائرة حدد لها القانون مقعداً نيابياً واحداً أو حدد لها أكثر من مقعد نيابي واحد .
وبالرجوع إلى قانون الانتخاب يلاحظ أنه لم يحدد لكافة الدوائر الانتخابية عددا مساوياً من المقاعد النيابية فهو يحدد لعدد من الدوائر التي يبلغ عددها (18) دائرة انتخابية مقعداً نيابياً واحداً في حين يحدد لباقي الدوائر الانتخابية عدداً من المقاعد النيابية تتراوح ما بين ( 2-5) مقاعد نيابية .
وبالرجوع إلى القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتفسير الدستور - رقم (7) لسنة 2012 فقد جاء فيه ما يلي :
إن المقصود بالانتخاب المباشر هو أن يقوم الناخبون أنفسهم بانتخاب ممثليهم دون وساطة أحد سواء أكان الانتخاب باسلوب القوائم أو باسلوب الانتخاب الفردي ذلك أن كلمة ( مباشراً ) تنصرف إلى الناخب ، ولا تنصرف إلى المرشحين " .
وجاء فيه :
" وعليه ، فإن الانتخاب باسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخاباً مباشراً يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور" .
وجاء فيه :
" إن تشكيل القوائم سواء أكانت قوائم حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستورياً ، وأن اشتراط الانتساب إلى حزب للترشيح ضمن القائمة غير جائز دستورياً ، لأن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم أو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة ( 75) من الدستور ".
يستفاد من هذه النصوص الصريحة أن المشرع الدستوري يصرح بوضوح تام وبموجب المادة (67) أنه يتبنى اسلوب (نظام ) الانتخاب الفردي كما يتبنى اسلوب (نظام ) الانتخاب بالقوائم .
وبالرجوع إلى مؤلفات القانون الدستوري والنظم السياسية – والدراسات المقارنة يلاحظ أن الدول الديمقراطية في اختيارها لنظام الانتخاب إما أن تختار نظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقائمة أو المزج بينهما تحت مسمى ( النظام المختلط ) وأن المشرع في هذه الدول يقتصر دوره في اختيار إحدى هذه الصور لأن الديمقراطية لا يمكن ممارستها بصورة صحيحة إلا من خلال أحد هذين النظامين .
واسترشاداً بأقوال الفقهاء :
- جاء في كتاب الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبد الله ناصيف – نظم الانتخابات في العالم وفي مصر – صفحة (81) ما يلي :
" وأغلب هذه النظم يمكن أن تأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو بنظام الانتخاب بالقائمة "
- وجــاء في هذا المصدر أيضاً تحت عنوان الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة ما يلي :
" الانتخاب الفردي هو الانتخاب الذي يقوم فيه الناخب باختيار فرد واحد من بين المرشحين في دائرة الانتخابية وفي هذا الانتخاب تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة نسبياً طالما أن الناخب يختار نائباً واحداً فقط .
والانتخاب بالقائمة هو الانتخاب الذي يقوم فيه الناخب باختيار قائمة تضم أكثر من فرد من بين القوائم المرشحة في دوائر الانتخابية وفي هذا الانتخاب تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية كبيرة طالما أن الناخب في هذا النظام يختار قائمة من القوائم المرشحة تضم عدداً من المرشحين " .
- وجاء في كتاب الدكتور كمال الغالي – مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية – بند ثانياً – صفحة (237) ما يلي :
" يوجد انتخاب فردي إذا كان على كل دائرة انتخابية أن تنتخب نائباً واحداً ، وبعبارة أخرى تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية بقدر عدد النواب المراد انتخابهم ، وينتخب سكان كل دائرة نائباً واحداً.
وعلى الضد من ذلك يوجد انتخاب بالقائمة إذا كان على كل دائرة انتخابية أن تنتخب عدة مرشحين ينتظمون في قوائم ( ومن هنا اسم النظام ) . أي أن البلاد تقسم إلى دوائر واسعة النطاق وينتخب سكان كل دائرة عدداً معيناً من النواب يتناسب مع عدد السكان " .
- وجاء في كتاب الدكتور محسن خليل – النظام الدستوري في مصر – تحت عنوان الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة – صفحة ( 285) ما يلي :
" الانتخاب الفردي : هو أن تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية غير كبيرة حيث يقوم كل ناخب بالتصويت لمرشح واحد فقط ، الأمر الذي ينتج عنه تمثيل كل دائرة من دوائر الانتخاب بنائب واحد فقط .
الانتخاب بالقائمة : هو أن تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة بحيث يقوم كل ناخب بالتصويت لعدد معين من المرشحين ، الأمر الذي ينتج عنه تمثيل كل دائرة من الدوائر الانتخابية بعدد من النواب ".
- وجاء في كتاب الدكتور ثروت بدوي – كتاب النظم السياسية – صفحات 220 وما بعدها بما يمكن تلخيصه بما يلي :
" في جميع الدول تقسم الدولة إما إلى دوائر صغيرة تنتخب كل منها نائباً واحداً وبذلك يكون عدد أعضاء الهيئة التشريعية مساوياً لعدد الدوائر الانتخابية وبطبيعة الحال يعطي الناخب صوته في هذا التقسيم لمرشح واحد فقط أو أن تقسم الدولة إلى دوائر كبيرة نسبياً يمثل كل منها في البرلمان عدد معين من النواب وفي هذه الحالة الأخيرة يؤكد المؤلف أن على الناخب أن ينتخب عدداً معيناً من المرشحين وهو العدد المقرر في قانون الانتخاب لتمثيل الدائرة المقيد فيها الناخب أن النظم الانتخابية الموجودة في العالم تنحصر في نظامين فقط الأول يسمى نظام الانتخاب الفردي لأن الناخب يختار مرشحاً فرداً فقط حيث يمثل الدائرة في البرلمان نائب واحد والثاني يسمى نظام الانتخاب بالقائمة لأن الناخب ينتخب عدداً من المرشحين في قائمة تساوي العدد المقرر لتمثيل الدائرة في البرلمان " .
- وجاء في كتاب الدكتور سليمان الطماوي – القانون الدستوري ما ملخصه :
" تقسم الدولة إما إلى دوائر صغيرة الحجم كثيرة العدد يمثل كل دائرة فيها نائب واحد في البرلمان وبطبيعة الحال يصوت الناخب لمرشح واحد وهذا ما يسمى في المصطلحات الدستورية " الانتخاب الفردي "
أما ما يعرف بمصطلحات القانون الدستوري بـ " الانتخاب بالقائمة " فتقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها ويمثلها في البرلمان أكثر من نائب ويؤكد المؤلف مرة أخرى ما اجمع عليه العلماء من أن على الناخب في نظام : الانتخاب بالقائمة " التصويت إلى عدد من المرشحين يساوي عدد النواب المقرر لتلك الدائرة الانتخابية أي أن على الناخب عندما يمارس حقه الدستوري التصويت لعدد من المرشحين مساو لعدد النواب المقرر تمثيلهم للدائرة ".
مما تقدم يتضح أن النظم الانتخابية في الدستور الأردني ( قرار صادر عن المجلس العالي - قرار التفسير - رقم (7) لسنة 2012 ) وفي دساتير وقوانين العالم تنحصر في نظامين هما نظام (اسلوب ) الانتخاب الفردي أو نظام (اسلوب) الانتخاب بالقائمة.
أما ما نصت عليه المادة (39/د/1) من حيث أن على المقترع كتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية بغض النظر عن عدد المقاعد النيابة المخصصة لكل دائرة انتخابية فهي تخالف مخالفة صريحة ومباشرة :
أ- القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور المذكور آنفا .
ب- مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادة (6/1) و (6/2) في الدستور ذلك أن المادة ( 39/د/1) تقنن تمييزاً محظوراً في الدستور بين مواطنى الدوائر التي يخصص القانون لها مقعداً نيابياً واحداً وبين مواطنى الدوائر الأخرى التي يخصص القانون لها أكثر من مقعد نيابي واحد .
ج- المعايير الدولية للانتخابات البرلمانية والتي تنص على أن :
1- كل مواطن رشيد له حق التصويت في الانتخابات دون تمييز .
2- لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت بصورة متكافئة مع الآخرين وأن يحتسب لصوته نفس الوزن المقرر لأصوات الآخرين .
د- معظم أنظمة الانتخاب المعروفة في العالم والتي خلت نصوصها تماماً من تجزئة حق الناخب باختيار مرشح واحد في الدوائر التي يحدد لها القانون مقاعد نيابية متعددة .
2- فيما يتعلق بمخالفة المادة (8) والجدول المرفق في قانون الانتخاب لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ولمبدأ الاقتراع العام المنصوص عليه في المادة (67) من الدستور :
قبل أن أبدأ ببيان هذه المخالفة المباشرة والجسيمة للنصوص الدستورية أبدي :
- أن الدستور كما هو الحال بالنسبة لدساتير الدول الديمقراطية يتضمن أن الأساس في توزيع المقاعد النيابية على الدوائر الانتخابية يكون وفقاً لمعيار الكثافة السكانية وتوضيحاً لذلك أبدي ما يلي :
- تنص المادة (6) من الدستور على أن :
1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " .
2- .................................................
3- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين "
يتضح من هذا النص أن الدستور ينص صراحة على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات كما ينص صراحة على تكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .
وبمطالعة هذا النص يلاحظ أن كلمة (الأردني ) تعني المواطن وهي تنصرف إلى كل شخص يحمل الجنسية الأردنية وفقاً لقانون الجنسية ومن مجموع هؤلاء الأشخاص (المواطنون ) يتكون الركن الأول للدولة وهو السكان أو الشعب .
- وتنص المادة ( 67) من الدستور على أن :
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون الانتخاب يكفل الأمور والمبادىء التالية :
أ - حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية .
ب- عقاب العابثين بإدارة الناخبين .
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة .
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء .
بتدقيق هذا النص يتضح :
- أن المشرع الدستوري قد أوجب بصورة واضحة أن يتكون مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً وفاقاً لقانون الانتخاب .
- كما أوجب على سلطة التشريع عند إصدارها لقانون الانتخاب أن يكفل هذا القانون تطبيق المبادىء المنصوص عليها في صلب هذه المادة وفي مقدمة هذه المبادىء سلامة الانتخاب .
وبتدقيق عبارات هذه المادة يلاحظ بكل وضوح أن الدستور ينص صراحة على مبدأ الانتخاب العام ( والذي يطلق عليه فقهاء القانون الدستوري مبدأ الاقتراع العام) الذي يعتبر ركناً أساسياً في تكوين مجلس النواب .
ويعرف الاقتراع العام بأنه الاقتراع الذي يخول كل مواطن بلغ سن الرشد السياسي حق التصويت . ( رجاء الاطلاع على كتاب د. سعاد الشرقاوي ودكتور عبد الله ناصيف – نظم الانتخاب في العالم وفي مصر – صفحة (19) ) .
كم يعرف بأنه " النظام الذي يقرر المساواة بين جمهور الناخبين في مباشرة الحقوق السياسية (والتي تشمل بصورة أساسية حقي الانتخاب والترشيح ) ( د.محسـن خليـل – النظــام الدستـوري في مصر ).
وبالرجوع إلى مؤلفات القانون الدستوري والدراسات المقارنة في النظم السياسية ونظم الانتخاب فقد حرص الفقهاء على بيان أركان هذا المبدأ والتأكيد على أن مبدأ المساواة في الاقتراع أو مبدأ المساواة في التصويت هو الأساس الأول لتطبيق مبدأ الاقتراع العام .
وتوضيحاً للمقصود من مبدأ المساواة في التصويت أبدي ما يلي :
جاء في كتاب الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبد الله ناصيف – نظم الانتخاب في العالم ومصر – الباب الأول – صور الاقتراع وتحديد هيئة الناخبين – الفصل الأول – الاقتراع العام والاقتراع المقيد – الفرع الأول – الاقتراع العام – أ- عمومية الاقتراع – ب – المساواة في الاقتراع – صفحة (24) وما بعدها ما يلي :
" لا يكفي تقرير مبدأ الاقتراع العام لكي يصبح هذا الاقتراع ضامناً للمساواة في الاقتراع .... الخ "
وجاء في نهاية صفحة (25) ما يلي :
" والخلاصة أن الاقتراع يجب أن يكون عاماً ومتسماً بالمساواة تبعاً لقاعدة " لكل رجل صوت واحد " فلكل مواطن نفس الثقل السياسي ونفس التأثير أياً كان سنه وأياً كانت مؤهلاته وأياً كان تعليمه وأياً كان الدور الذي يلعبه في المجتمع " .
وجاء على الصفحة (26) المصدر السابق ما يلي :
" أن مبدأ المساواة في التصويت " يفترض ألا يؤدي تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة غير مباشرة إلى عدم المساواة فالمساواة تتطلب أن يكون عدد الناخبين الذي يمثلهم نائب في كل دائرة مساوياً لعدد الناخبين في الدائرة الأخرى لاختيار النائب عن الدائرة وهذا لا يعني أن تكون كل الدوائر ممثلة بنفس العدد من النواب وإنما يعني أن تكون هناك علاقة تتناسب بين النواب وعدد الناخبين في كل الدوائر".
ثم يقول :
"ولإيضاح هذه المسألة يتعين التفرقة بين وضعين الوضع الأول : حيثما تأخذ الدولة بنظام الانتخاب الفردي وتكون الدولة مقسمة إلى دوائر انتخابية صغيرة يمثل كل دائرة منها نائب واحد ، والوضع الثاني : حينما تأخذ الدولة بنظام الانتخاب بالقائمة وتكون الدولة مقسمة إلى دوائر انتخابية متفاوتة الأحجام يمثل كل دائرة عدد من النواب يختلف باختلاف عدد الناخبى كل دائرة " .
وفيما يتعلق بالوضع الأول :-
( يجب أن يكون عدد الناخبين في الدوائر المختلفة متساوياً بحيث يكون كل نائب ممثلاً لعدد من الناخبين كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس النواب الأمريكي حيث يمثل كل نائب (400) ألف مواطن أي تمثيلاً يتناسب مع عدد السكان) .
ثم يقول :
" ولا شك أن السماح بتفاوت عدد الناخبين تفاوتاً كبيراً يؤدي إلى إهدار مساواة الثقل النسبي لكل صوت ، فإذا كانت إحدى الدوائر بها (4000) ناخب يمثلهم نائب واحد بينما توجد دائرة أخرى بها (40000) ناخب يمثلهم أيضاً نائب واحد فإن ذلك يعني أن صوت الناخب في الدوائر الأولى يعادل عشرة أصوات في الدائرة الثانية وهذا يعني إهداراً لمبدأ المساواة " .
ثم يقول وعلى الصفحة (27) ما يلي :
" وتأكيداً لهذه الحقيقة قضت المحكمة العليا الاتحادية في الولايات المتحدة في قضية ولسبري ضد ساندرز سنة 1964 ،
بعدم دستورية التفاوت بين عدد سكان الدوائر الانتخابية لأن مؤدي هذا التفاوت أن يتفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب بتفاوت عدد الناخبين الذين يختارون نائباً في كل دائرة وأن هذا التفاوت ينطوي على اخلال بمبدأ المساواة في التمتع بحق الانتخاب وهو حق دستوري وبناءً على هذا الحكم تكون المحكمة العليا الأمريكية قد ألزمت المشرع في الولايات المتحدة بإعادة تقسيم الدوائر لتصحيح التفاوت في الوزن النسبي لكل صوت " .
ثم يتابع القول وعلى الصفحة (27 ، 28) بما يلي :
" وفيما يتعلق بالفرض الثاني المتعلق بالانتخاب بالقائمة :-
تكون الدوائر كبيرة وممثلة بعدد من النواب يختلف باختلاف حجم الدائرة وكما هو الحال في النظام المصري بمقتضى قانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بعد تعديله بالقانون رقم 114 لسنة 1983 فإنه لتحقيق المساواة أن تكون هناك علاقة تناسب بين عدد النواب وعدد الناخبين في كل دائرة " .
وجاء في كتاب الدكتور عادل عبد الرحمن خليل – مدى دستورية أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر – دراسة تحليلية مقارنة – الباب الأول – دستورية أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية صفحة (15) ما يلي :-
" أصدرت المحكمة العليا حكمها التاريخي في قضية بيكر ضد كارت .
فقد أعلنت المحكمة بهذا الحكم لأول مرة صراحة أن أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية في المجالس التشريعية ليست مسالة سياسية وأن المنازعات في دستوريتها يقبل الفصل فيها قضائياً وفقاً لمعايير مبدأ المساواة في الحماية القانونية – فهذا المبدأ – في رأي المحكمة – يولد للأفراد حقوقاً دستورية يمكن فرضها بواسطة القضاء " .
وجاء في كتاب الدكتور عادل عبد الرحمن ( المصدر السابق ) صفحة (24) المبحث الأول – المبدأ الدستوري " كل شخص له صوت واحد والتمثيل المتساوي للدوائر الانتخابية وفقاً لعدد السكان " ما يلي :
" وفي عام 1964 تعرضت المحكمة العليا لمشكلة دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايات بغرض اختيار أعضاء مجلس النواب الاتحادي ففي قضية ويسيري ضد ساندرز .
فحصت المحكمة نظام الدوائر التشريعية لمدينة اطلانطا بولاية جورجيا ووجدت أن الدائرة التي يسكنها 20% من عدد سكان الولاية بأكملها ومع ذلك لم يسمح لها باختيار سوى نسبة 10% فقط من عدد ممثلي الولاية في الكونجرس الاتحادي وقد أبطلت المحكمة العليا القانون الذي أنشأ هذا النظام استناداً إلى المادة الأولى من الفصل الثاني من الدستور الاتحـادي التي تعالـج اختيار النواب في الكونجرس الاتحادي " .
وجاء على الصفحة (25) - المصدر السابق - ما يلي :
" وقد فسرت المحكمة عبارة ( بواسطة الشعب ) على أنها تعني حق كل مواطن في كل الولايات الأمريكية في أن يتم اختيار ممثليه عن الولاية في الكونجرس الاتحادي على أساس عدد سكانها وليس وفقاً لأي أساس آخر أي لابد من المساواة الحسابية الدقيقة في تخصيص النواب بالنسبة لعدد السكان أي أن صوت الشخص يكون له القيمة ذاتها لصوت نظيره " .
ثم يتابع المؤلف وعلى الصفحة (25) وما بعدها ما يلي :
" وقد أصبح موقف المحكمة العليا من ضمان المساواة الحسابية أكثر تحديداً ووضوحاً حينما تناولت مشكلة دستورية تقسيم الدوائر بغرض اختيار نواب المجلس التشريعي للولاية وليس للكونجرس الاتحادي فقد قررت أن المعيار الأساس لمبدأ المساواة الدستورية يقضي أن يكون تقسيم وتخصيص المقاعد النيابية في المجلس التشريعي للولاية وفقاً لعدد السكان تماماً كما هو الحال بالنسبة لاختيار أعضاء الكونجرس الاتحادي " .
ثم يتابع المؤلف قوله بما يلي :
" وكانت القضية التي صدر فيها هذا الحكم هي قضية رينولدز ضد سميث عام 1964 وتميزت بأن عدم المساواة كان صارخاً في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية فيها لاختيار نواب مجلس الجهاز التشريعي لولاية الأباما وهي من ولايات الجنوب الأمريكي .
فالأغلبية في كلا المجلسين كان يتم اختيارها بأصوات 25% فقط من عدد سكان الولاية ، وقد أبطلت المحكمة هذا النظام على أساس أن الحق الدستوري في التصويت للفرد في الدوائر ذات الكثافة السكانية المرتفعة قد تقلص إلى حد كبير لأن الوزن النسبي لصوته في اختيار مرشحين الولاية قد تآكـل بصورة واضحة لأدنى حد بمقارنته بأصـوات الناخبين في الدوائر ذات الكثافة السكانـية المنخفضة في داخل الولاية نفسها " .
ثم يقول :
وقد خلصت المحكمة في هذه القضية إلى ما يلي :
" أن المبدأ الأساس للحكومة النيابية في هذا البلد هو :-
أن يكون هناك تمثيل متساو للإعداد المتساوية من الناس بصرف النظر عن العنصر أو الجنس أو الحالة الاقتصادية أو مكان الإقامة داخل الولاية ووفقاً لعبارات هذا الحكم فإن تقسيم الدوائر الانتخابية لابد من مراعاة المساواة الحسابية في تخصيص النواب لعدد السكان " .
وتعزيزاً لذلك فقد جاء في كتاب الدكتور عادل عبد الرحمن خليل – المبحث الأول – مضمون ونطاق ضمانة المساواة العددية ( المساواة السكانية ) صفحة (116) ما يلي :
" يكفل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور القائم للمواطن المصري الحق في أن يكون عدد السكان الذين يمثلهم النائب الواحد متساوياً في جميع الدوائر الانتخابية والمساواة المطلوبة دستورياً هي المساواة وفقاً لعدد السكان وليس وفقاً لعدد الناخبين.........
فعضو البرلمان لا يمثل الناخبين فقط وإنما يمثل دائرته الانتخابية كلها ولذلك فإن تخصيص النواب على الدوائر الانتخابية يجب أن يكون وفقاً لعدد السكان "
وبالرجوع إلى كتاب الدكتور عادل عبد الرحمن (المصدر السابق) الباب الثاني- دستورية أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر – صفحة (120) جاء فيه ما يلي :
" وفي تحديد نطاق ضمان المساواة العددية وفقاً للدستور القائم نجد ،
أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تشير إلى وجوب احترام المشرع في تنظيمه التشريعي للدوائر الانتخابية وتخصيص المقاعد النيابية عليها هذه الضمانة أياً كان النظام الانتخابي الذي يختاره أي سواء أكان نظام الانتخاب بالقائمة أو نظام الانتخاب الفردي يرى المشرع الأخذ به ،
وأنه إذا كان المشرع وفقاً للمادتين ( 87 ، 88) من الدستور يملك سلطة تقديرية في تحديد الدوائر التي تقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين والشروط الواجب توافرها فيهم فإن سلطته في هذا الصدد مقيدة بعدم الخروج على القيود والضوابط والمبادىء التي نص عليها الدستور وعدم المساس بالحريات والحقوق العامة التي كفلتها نصوصه وعلى رأس هذه المبادىء مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين الذي يقتضي تخصيص المقاعد النيابية على الدوائر وفقاً لعدد السكان بحيث يكون عدد السكان الذين يمثلهم النائب الواحد متساوياً في جميع الدوائر الانتخابية " .
بالرجوع إلى كتاب عادل عبد الرحمن خليل فيما يتعلق بمسألة معيار تحديد درجة التناسب المطلوبة دستورياً بين عدد النواب إلى عدد السكان في جميع حالات تقسيم الدوائر وقد جاء على الصفحة (126) ما يلي :
" إن مسألة تحديد المعيار كما يشير حكم المحكمة الدستورية العليا في 19 مايو سنة 1990 متروكة أساساً لتقدير واضعي نظام التقسيم تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا لكي تتأكد بأن تقدير المشرع ليس تحكمياً أو لا يستند إلى أسس موضوعية المهم هو أن لا يصل عدم التناسب إلى درجة يتحقق معها الإخلال بمبادىء المساواة بأن يكون هناك تفاوت كبير بين عدد النواب إلى عدد السكان في الدوائر الانتخابية " .
وجاء في كتاب الدكتور عادل عبد الرحمن خليل – المبحث الأول – مضمون ونطاق ضمانة المعاملة القانونية العادلة والمتكاملة للناخبين والمرشحين صفحة (134) ما يلي :
( يعد حقاً الترشيح والانتخاب من الحقوق السياسية الأساسية التي لا تكون الحياة النيابية بدون أيهما وقد نص الدستور صراحة في المادة (62) منه على حق المواطن في الانتخاب والترشيح وفقاً لأحكام القانون وهذا يعني أن المسؤولية تقع أساساً على عاتق المشرع في وضع التنظيم القانوني الذي يكفل ممارسة هذين الحقين ولكن المشرع لا يملك في هذا الصدد سلطة تنظيمية مطلقة بدون قيود ، والمحكمة الدستورية العليا أوضحت أن هناك حدوداً دستورية لسلطة مجلس الشعب في تنظيم حقي الانتخاب والترشيح فالتنظيم القانوني لهذين الحقين يجب أن لا يصل في جميع الأحوال إلى حد مصادرتهما أو الانتقاص منهما وألا يتضمن تمييزاً محظوراً دستورياً أو يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وبوجه عام مع أي نص في الدستور بحيث يأتي التنظيم في النهاية مطابقاً للدستور في عموم قواعده وأحكامه ) .
ثم يقول :
" بالنسبة للناخبين يجب أن يضمن التنظيم التشريعي للدوائر الانتخابية أن يكون لصوت الناخب الوزن والثقل ذاته الذي يكون لصوت غيره من الناخبين في الدوائر الأخرى سواء في دائرته الانتخابية أو في غيرها أي مساواة بين الأصوات الانتخابية من حيث الوزن والقيمة ومن ثم فإن أي مصادرة أو أي إهدار أو إضعاف للوزن النسبي لصوت الناخب والثقل التصويتي لمجموعة سكانية متميزة كسكان المناطق الحضرية أو سياسة كالمستقلين أو المنتمين لحزب من الأحزاب المعترف بها يكون مخالفاً لمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص " .
وكان قد ذكر على الصفحة (132) تحت عنوان - ضمان المعاملة القانونية العادلة والمتكافئة للناخبين والمرشحين ما يلي :-
" وقد حرصت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 19 مايو 1990 على تأكيد أهمية هذه الضمانة ووجوب احترامها من جانب المشرع ، فما دام المواطنون قد استوفوا شروط ممارسة حق التصويت أو حق الترشيح فإنهم يعدون بالنسبة لهذين الحقين في مراكز قانونية متماثلة مما يتعين على المشرع في قيامه بتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية عليها أن ينظم ممارستهم لهذين الحقين على قدم المساواة وعلى أساس من الفرص المتكافئة سواء في الإدلاء بأصواتهم والوزن النسبي الذي يعطي لهذه الأصوات أو في الفوز بالعضوية بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية وعدمها " .
مما تقدم يتضح :
انه يجب على سلطة التشريع في الدول التي تنص دساتيرها على مبدأ الاقتراع العام (الانتخاب العام ) عند تنظيم تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد المقاعد لكل منها أن تكفل قوانينها للمواطنين المعاملة القانونية العادلة والمتساوية ، ولما كان الدستور الأردني ينص صراحة على مبدأ الاقتراع العام وعلى وجوب كفالة سلامة الانتخاب ، فان تقنين المادة (8) والجداول المرفقة بالقانون تكون قد أتت بالمخالفة لهذا المبدأ مما يجعلها مشوبة بعيب عدم المشروعية الدستورية .
3- فيما يتعلق بمخالفة المادة (8 ) والجدول المرفق في قانون الانتخاب لمبدأ المساواة في الاقتراع المتفرع عن مبدأ الاقتراع العام المنصوص عليه صراحة في المادة (67) من الدستور ( الكثافة السكانية ) ولبيان هذه المخالفة الصريحة والمباشرة أبدي ما يلي :
1- بالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية جدول 2.2 عدد سكان المملكة المقدر حسب المحافظة والجنس في نهاية 12/2/2013 قد بلغ (6388000) نسمه .
2- وبالرجوع إلى جدول توزيع الدوائر الانتخابية المرفق في قانون الانتخاب فإن عـدد المقاعـد النيابيـة التي جـرى تخصيصهـا لكافـة الدوائـر الانتخابيـة المحليـة قد بلـغ مجموعهـا (108) مقعد نيابي .
3- واستنادا إلى البندين (1) و (2) أعلاه ووفقا لقاعدة المساواة السكانية فيفترض أن يمثل كل نائب = 6388000÷ 108 = 59148 مواطنـا أي تمثيلا يتناسـب مع عـدد السكان .
4- وبالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية المرفقة مع لائحة الدعـوى يلاحظ أن :
1- عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة العاصمة والتي يبلغ عـدد سكانها
( 2473400) نسمه وبنسبة عدد سكانها (38.7%) إلى مجموع سكان المملكة (25) مقعدا نيابيا .
2- إن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة اربد التي يبلغ عـدد سكانهـا
(1137100) نسمه وبنسبة عـدد سكانهـا (17.8%) إلى مجمـوع سكـان المملكـة (17) مقعدا نيابيا .
3- إن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة البلقاء التي يبلغ عدد سكانهـا
(428000) نسمـه وبنسبـة عـدد سكانهـا (6.07%) إلى مجمـوع سكـان المملكـة (10) مقاعد نيابيه .
4- إن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة الزرقاء التي يبلغ عدد سكانها
(951800) نسمـه وبنسبـة عـدد سكانهـا (14.9% ) إلى مجمـوع سكـان المملكة (11) مقاعد نيابيه .
5- إن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة الكرك التي يبلغ عدد سكانهـا
(249100) نسمه وبنسبة عدد سكانها (3.9% ) إلى سكان المملكة (10) مقاعد نيابيه .
6- إن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة المفرق التي يبلغ عدد سكانها
(300300) نسمه وبنسبة عدد سكانها (4.7%) إلى مجموع سكان المملكة (4) مقاعد.
7- إن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة مأدبا التي يبلغ عدد سكانهـا
(159700) نسمه وبنسبة عدد سكانها (2.5%) إلى مجموع سكان المملكة (4) مقاعد نيابيه .
8- إن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة جرش التي يبلغ عدد سكانهـا
(191700) نسمه وبنسبة عدد سكانها (3.0% ) إلى مجموع سكان المملكة (4) مقاعد نيابية .
9- إن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة العقبة التي تبلـغ عدد سكانها
(139200) نسمه وبنسبة عدد سكانها 2.2 % إلى مجموع سكان المملكة (2) مقعدا نيابيا .
10- إن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة معان التي يبلغ عدد سكانهـا
(121400) نسمه وبنسبة عدد سكانها 1.9% إلى مجموع سكان المملكة (4) مقاعد نيابيه .
11- إن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة الطفيله التي يبلغ عدد سكانها
(89400) نسمه وبنسبة عدد سكانها 1.4% إلى مجموع سكان المملكة (4) مقاعد نيابية.
12- إن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لمحافظة عجلون التي يبلغ عدد سكانها
(146900) نسمه وبنسبة عدد سكانها 2.3% إلى مجموع سكان المملكة (3) مقاعد نيابيه .
13- كما خصص القانون لسكان البادية (9) مقاعد نيابيه وزعها بالتساوي بيـن بدو الشمال وبدو الوسط وبدو الجنوب .
يتضح مما تقدم :
إن هناك تفاوتا كبيرا وصارخا بين عدد السكان وعدد المقاعد النيابية بين محافظات المملكة المختلفة.
ولغايات التوضيح وللتدليل على هذا التفاوت الصارخ بين توزيع المقاعد النيابية على المحافظات ودون الحاجة إلى عقد مقارنة لذلك يكفي الاطلاع على الاحصاءات الرسمية المرفقة مع لائحة الدعوى .
5- وبالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية يلاحظ إن الدوائر الانتخابية التي خصص لها القانون مقعدا نيابيا واحدا من مجموع عدد الدوائر الانتخابية والتي لم يبلغ فيها عدد السكان العدد المطلوب لتمثيل نائب واحد في مجلس النواب يلاحظ أنها (14) دائرة انتخابيه وهي دوائر :-
فقوع وعدد سكانها (14860) وعيً وعدد سكانها (11850) وبصيرا وعدد سكانها (22980) والقصر وعدد سكانها (25450) وكفرنجة وعدد سكانها (33540) وذيبان وعدد سكانها (35120) والأغوار الجنوبية وعدد سكانها (39580) والشونة الجنوبية وعدد سكانها (47890) والمزار الشمالي وعدد سكانها (54100) لواء البتراء وعدد سكانه (30710) لواء الطيبة وعدد سكانه ( 35680) ، ولواء الوسطية وعدد سكانه ( 29450 ) ، ولواء الشوبك وعدد سكانه ( 1428) ، ولواء ذيبان وعدد سكانه ( 35120 ) .
يتضح مما تقدم :
إن القانون لم يراع مبدأ العدالة النسبية وأنه يجري تمييز متعمد ومحظور دستورياً في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية عليها إذ أن القانون قد أضعف القوة التصويتية للمواطنين القاطنين في العديد من الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات وبما يخالف تحقيق الأهداف المشروعة دستورياً .
6- وبالرجوع إلى تقسيمات الدوائر الانتخابية ، يلاحظ أن القانون لم يعتمد معياراً أو ضابطاً أو وحده إدارية بعينها أساسا لتقسيم هذه الدوائر فهو :-
- مرة يعتمد المحافظة كوحدة إدارية أساسا لتوزيع الدوائر الانتخابية كما هو الحال بالنسبة لمحافظات المفرق وجرش والعقبة
- ومرة ثانية يعتمد اللواء كوحدة إدارية في معظم الدوائر الانتخابية .
- ومرة ثالثة يعتمد تقسيمات أمانة عمان الكبرى أساساً لتقسيم الدوائر الانتخابية في محافظة العاصمة .
وإذا كان قانون الانتخاب رقم (23) لسنة 1989 قد اعتمد المحافظة أساسا لتوزيع الدوائر الانتخابية ( باستثناء محافظة العاصمة عمان حيث اعتمدت تقسيمات أمانة عمان الكبرى أساسا لتقسيم الدوائر الانتخابية عليها) .
فان القانون الحالي وعوضاً عن توحيد المعيار لاعتماد وحدة إدارية بعينها أساساً لتوزيع الداوائر الانتخابية فإنه قام بتفتيت الوحدة الإدارية (المحافظة) إلى دوائر انتخابية متعددة فمثلاً هو :-
قام بتفتيت محافظة البلقاء إلى أربع دوائر انتخابيه ، ومحافظة الكرك إلى (6) دوائر انتخابيه و محافظة معان إلى (3) دوائر انتخابية ، ومحافظة الطفيله إلى (2) دائرة انتخابيه وكذلك الحال بالنسبة لمحافظة عجلون ، أما محافظة اربد فقد قام بتفتيتها إلى (9) دوائر انتخابيه .
ولنا أن نتساءل ، حول الهدف من هذا التفتيت للوحدات الإدارية ( المحافظات ) إلى دوائر متعددة ولبيان ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر أبدي ما يلي :
بالنسبة لمحافظة البلقاء : يبلغ عدد سكان محافظة البلقاء (428000) نسمه ويبلغ عدد سكان الدائرة الأولى (لواء القصبة ولواء ماحص والفحيص) (163320) ولها (7) نواب ، ويبلغ عدد الدائرة الثانية لواء الشونة الجنوبية (47890) ولها نائب واحد ويبلغ عدد سكان الدائرة الثالثة لواء دير علا (57440) ولها نائب واحد ويبلغ عدد سكان الدائرة الرابعة لواء عين الباشا (159350) ولها نائب واحد .
بالنسبة لمحافظة الكرك : يبلغ عدد سكان محافظة الكرك (249100) ويبلغ عدد سكان الدائرة الأولى لواء القصبة (79110) ولها (3) نواب ، ويبلغ عدد سكان الدائرة الثانية لواء القصر (25450) ولها نائبان ، ويبلغ عدد سكان الدائرة الثالثة لواء المزار الجنوبي (69770 ) ولها نائبان ، ويبلغ عدد سكان الدائرة الرابعة لواء الأغوار الجنوبية (39580) ولها نائب واحد ويبلغ عدد سكان الدائرة الخامسة لواء عيً (11850) ولها نائب واحد ويبلغ عدد سكان الدائرة السادسة لواء فقوع (14860) ولها نائب واحد .
مما تقدم يتضح :
إن تفتيت محافظة البلقاء إلى أربع دوائر انتخابيه قد أدى إلى منح أكثرية المقاعد النيابية المخصصة لمواطني الدائرة الأولى (القصبة) كما أدى إلى حرمان مواطني الدائرة الرابعة من المقاعد النيابية التي يفترض أن يخصص لها فيما لو أن القانون قام بتوزيع المقاعد النيابية على أساس التناسب بين عدد سكان هذه الدوائر ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا التفتيت قد أدى إلى إضعاف القوه التصويته لمواطني الدائرة الرابعة والتي يبلغ عدد سكانها (159350) فيما لو بقيت محافظة البلقاء دائرة انتخابيه واحده كما كان عليه الحال في القانون السابق هذا علاوة على أن توزيع المقاعد النيابية على دوائر هذه المحافظة قد أدى إلى أن يكون الصوت الواحد في الدائرة الأولى يعادل (7) أصوات في الدائرة الرابعة ، وهذا شكل من أشكال التمييز والتفضيل لمواطني الدائرة الأولى في هذه المحافظة على باقي مواطني دوائر هذه المحافظة .
أما فيما يتعلق بتفتيت محافظة الكرك إلى ست دوائر انتخابيه باستثناء ما خصص لدائرة القصر حيث خصص لها نائبان وعدد سكانها (25450) فإنه يؤدي إلى تفضيل وتمييز مواطني دوائر هذه المحافظة على باقي مواطني الدوائر الانتخابية في المحافظات الأخرى بدليل أن القانون قد خصص لعدد من هذه الدوائر نائبا واحدا أو اثنين لكل منها في حين أن عدد سكان كل واحده منها يقل كثيراً وبنسب عاليه عن الحد المطلوب لتمثيل النائب الواحد في مجلس النواب والمقدر بـ (59148) فرداً كما أوضحت سابقا .
وبالفحص الموضوعي للجدول المرفق لقانون الانتخاب والإحصائيات الرسمية يلاحظ بكل وضوح أن ما ينطبق على محافظتي البلقاء والكرك من تمييز بين مواطني الدوائر في ذات المحافظة الواحدة ينطبق وبصوره أكثر سوءا على أكثرية محافظات المملكة .
مما تقدم يتضح :
بكل بساطه ووضوح أن الهدف الذي تغياه القانون من تقسيم الدوائر بالشكل الوارد فيه هو لغايات تمييز وتفضيل مواطنين يقيمون في دوائر محدده على مواطنين آخرين يقيمون في دوائر أخرى ، مما أدى إلى انتقاص حقوق مواطنين وحرمانهم من الانتخاب على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين المتماثلين معهم في مراكزهم القانونية أو بمعنى آخر فإن القانون وبدلا من أن يوزع المقاعد النيابية وفقا للمساواة بين المواطنين في الانتخاب فقد تضمن تفضيلا وتمييزا محظوراً دستوريا مما يجعله مخالفا مخالفه مباشره وصريحة لمبدأ الاقتراع العام ولمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص . لأن المساواة وتكافؤ الفرص تتطلب أن يكون عدد السكان الذين يمثلهم النائب في كل دائرة مساويا تقريباً لعدد السكان في الدوائر الأخرى لاختيار النائب عن الدائرة .
4- مخالفة المواد في الجدول المرفق في قانون الانتخاب وبما تضمنه لقاعدة الأغلبية العددية والتي تمثل الأساس الجوهري في النظام النيابي الديمقراطي ذلك أن الأغلبية العددية في مجلس النواب تتشكل بأصوات لا تتجاوز ( 27% ) فقط من سكان الأردن .
أخذ الدستور الأردني بقاعدة الأغلبية العددية في كل ما يقرره مجلس النواب ، والتي يفترض أنها تمثل وفي الواقع أغلبية الشعب فالمادة (84) من الدستور تنص على أن :
" 1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونيه إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونيه ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضره فيها .
2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس إن يعطي صوت الترجيح .
3- ...............
بالرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لعدد سكان المحافظات في المملكة يلاحظ أن عدد سكان محافظة العاصمة يبلغ (2473400) نسمه خصص لها النظام (25) مقعدا نيابيا وان عدد سكان محافظة اربد يبلغ (1137100) نسمه خصص لها النظام (17) مقعدا نيابيا وان عدد سكان محافظة الزرقاء يبلغ ( 951800 ) نسمه خصص لها النظام (11) مقاعد نيابيه .
يستفاد مما تقدم ، إن مجموع سكان المحافظات الثلاث (عمان ، اربد ، الزرقاء ) يبلغ (4562300) مليون وأن عدد المقاعد التي خصصها القانون لهذه المحافظات الثلاث هو(53) مقعدا نيابيا من أصل ( 108 ) مقعداً نيابياً مخصصة للدوائر الانتخابية المحلية
وبالرجوع إلى البيانات الإحصائية الرسمية يلاحظ أن نسبة عدد سكان المحافظات الثلاث إلى مجموع سكان المملكة والذي يبلغ (4562300 ) نسمة تساوي( 71%) تقريبا خصص لها الجدول مقاعد نيابيه أقل من نصف عدد المقاعد النيابية التي حددها القانون بأنها (108) مقعدا نيابيا للدوائر الانتخابية المحلية في حين خصص القانون لما مجموعه (1825700) نسمة من السكان (55) مقعدا نيابيا فقط .
يتضح مما تقدم ،،،
إن الأغلبية في مجلس النواب يتم اختيارها بأصوات لا تتجاوز ( 27% ) فقط من عدد سكان الأردن مما يجعل الأغلبية العددية في مجلس النواب ممثلة للأقل عدداً من الشعب ومن ثم فإن الجدول المرفق بالقانون يكون قد خالف المبادىء الدستورية والديمقراطية في تكوين مجلس النواب .
وتعزيزا لذلك وبالرجوع إلى أحكام المحكمة العليا الأمريكية ( رجاء الاطلاع على صفحة .... في هذه المرافعة ) وإلى حيثيات الحكم الصادر عنها في قضية رينولدز ضد سميث والتي تتماثل وقائعها وموضوعها ونسبة الأغلبية العددية في المجالس التشريعية في ولاية الأباما وبأنها (25%) من عدد السكان وبمقابلة هذا الحكم مع ما هو قائم في القانون ذلك يؤكد عدم دستورية القانون ونائج الانتخابات لمخالفته الصريحة للمبادىء الدستورية الديمقراطية.
5- مخالفة مواد الجدول المرفق في قانون الانتخاب والفقرتين ( 2 ، 3 ) من المادة (4) منه والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبها للمادتيـن (6 و 24) من الدستور .
ولتوضيح هذه المخالفة ابدي ما يلي :
1- مخالفة المرفق في قانون الانتخاب لحقي الانتخاب والترشيح في الدستور .
- بالرجوع إلى مواد المرفق المشار إليه يلاحظ أنه يوزع المقاعد النيابية استنادا إلى اعتبارات دينيه وعرقيه (مسلم ومسيحي - شركسي - شيشان ) وذلك بالنسبة لكافة الدوائر الانتخابية في المملكة أي أنه يؤسس التمثيل النيابي في مجلس النواب علـى أساس طائفي وعرقي ومذهبي ويحرًم على مرشحي ( المسيحين والشركس والشيشان ) من الترشح إلا في دوائر محدودة هي :
الدائرة الثالثة والدائرة الخامسة والدائرة السادســـــة ( محافظة العاصمة ) ودائرة لواء بني عبيد ودائرة لواء قصبة البلقاء ودائرة لواء قصبة الكرك ودائرة لواء القصر والدائرة الأولى ( محافظة الزرقاء ) ودائرة قصبة مأدبا ودائرة قصبة عجلون .
ولنا أن نتساءل ،
هل يجوز للمشرع تقنين توزيع المقاعد النيابية على الدوائر الانتخابية على أساس طائفي أو عرقي أو مذهبي ؟ وهل يجوز للمشرع حرمان مرشحي (المواطنين من المسيحيين والشركس والشيشان ) من الترشيح في كافة الدوائر أسوة بباقي المواطنين في حين أن الترشيح حق يثبت للمواطن بصفته مواطنا ولا ينبغي أن يرتبط إطلاقا بدين أو عرق ولا يتعارض مع المبادىء الديمقراطية المنصوص عليها في المواد (6) ، (24) من الدستور فالمادة (6/1) من الدستور تنص على أن :-
( الأردنيين أمام القانون سواء ، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو اللغة أو العرق )
وتنص المادة (6/3) على أن :
( تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين )
وتنص المادة (24) تنص على أن:-
"1- الأمة هي مصدر السلطات 2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور".
2- مخالفة مواد المرفق مخالفة صريحة ومباشرة لإرادة المشرع الدستوري وذلك من خلال أن الدستور الحالي قد ألغى تمثيل الأقليات في مجلس النواب .
وتوضيحاً لذلك :
بالرجوع إلى نص المادة (25) من الدستور الأساسي لشرق الأردن فقد كانت تنص على أن:
( تناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والأمير ويتألف المجلس التشريعي :
أ- ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخاب الذي ينبغي أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات ).
- وبالرجوع إلى نص المادة (33) من الدستور الأردني لعام 1946 فقد كانت تنص على أن :-
(تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان والنواب ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقا لقـانون الانتخاب الذي ينبغي أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات ).
- وبالرجوع إلى المادة (129/1) من الدستور الحالي فهي تنص على أن :-
( يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات ).
- وبالرجوع أيضاً إلى المادة (67) من الدستور الحالي فهي تنص على أن :
(يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب ) .
يتضح إذن :
أن الدستور الحالي لا ينص على توزيع المقاعد النيابية على أساس من الدين أو العرق أو على أي أساس تمييزي آخر كما يتضح أن الدستور الحالي أيضا لم ينص على مراعاة تمثيل الأقليات في قانون الانتخاب ولو أراد المشرع الدستوري وجوب مراعاة تمثيل الأقليات وتخصيص مقاعد نيابيه لها لكان قد نص على ذلك صراحة كما نص المشرع الدستوري في دستور عام 1946 حينما ألغى القانون الأساسي لشرق الأردن وحيث أنه لم يفعل ذلك وطبقا لقواعد تفسير القانون فإن دستور 1952 يكون قد ألغى تمثيل الأقليات في قانون الانتخاب وبالتالي فإن تقنين تمثيل الأقليات في قانون الانتخاب هو مما يخالف مخالفة صريحة ومباشرة المواد (67 ، 24 ، 6 ) من الدستور .
مما تقدم يتضح :
أن توزيع المقاعد النيابية وقصر الترشيح على دوائر محدودة على أساس طائفي أو عرقي أو مذهبي يخالف الدستور وكذلك المبادىء الديمقراطية التي توجب على المشرع تمكين المواطن من ممارسة حقي الانتخاب والترشيح دون شروط أو قيود وعلى أن يكون هذا الحق للمواطن بحكم إنسانيته ومواطنته دون النظر إلى انتمائه الديني أو ارتباطه العرقي .
3- مخالفة المادة ( 4/ز/2) و ( 4/ز/3) من قانون الانتخاب والتعليمات الصادرة والقرارات والإجراءات الصادرة بموجبهما لأحكام المادة (6) و (67) من الدستور
تنص الفقرة (4/ز/2) من المادة (4) من قانون الانتخاب على أن :
" إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة ، فيحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيماً في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها "
وتنص الفقرة (4/ز/3) من المادة (4) على أن :
" إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو للمسيحيين ، فله حسب مقتضى الحال ، الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية محلية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد "
وباختصار أبدي :
إن اعطاء (المسيحي أو الشيشاني أوالشركسي ) حق الطلب من دائرة الأحوال المدنية تسجيل اسمه في الجدول الخاص لأي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو للمسيحيين وليس على أساس الموطن الانتخابي المحدد للناخب في قيود الدائرة وفقاً للقانون يشكل تمييزاً ومحاباة لا مبرر لها ومخالفة صريحة لمبدأ المساواة بين المواطنين كما يخالف مبدأ الاقتراع المتساوي المقرر في المادة (67) من الدستور أيضاً .
4- مخالفة المادة ( 8/ب ) والمرفق بقانون الانتخاب وكذلك التعليمات والإجراءات والقرارات الصادرة بالاستناد إليها والمتعلقة بتخصيص خمسة عشر مقعداً للنساء في مجلس النواب لأحكام المادتين ( 6 و 24) من الدستور .
تنص المادة ( 8) من قانون الانتخاب على أن :
" أ- تقسم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية ، وفقاً للجدول المرفق في هذا القانون .
ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعداً نيابياً ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق أحكام المادة (51) .
من هذا القانون بالإضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة .
ج- ........ " .
يكرر المستدعون بشأن مخالفة أحكام المادة (8) للدستور ذات الأسباب المتعلقة بمخالفة توزيع المقاعد النيابية على أساس ديني أو طائفي كما أسلفت في هذه المرافعة وأضيف أن تخصيص خمسة عشر مقعداً نيابياً للنساء يشكل تمييزاً لا مبرر له ويخالف مخالفة صريحة ومباشرة مبادىء المساواة المقررة في الدستور بين جميع المواطنين في الحقوق السياسية والتي من أهمها وأخطرها شأناً حقي الانتخاب والترشيح .
هذا بالإضافة إلى أن هذا التمييز غير المبرر لا يستند إلى أساس صحيح في الدستور طالما أن الدستور والقانون قد أعطى المرأة عموماً ممارسة حقي الانتخاب والترشح في كافة الدوائر الانتخابية على قدم المساواة مع الرجل دون تمييز بسبب الجنس ، وبالتالي فإن تقنين مقاعد نيابية للمرأة في قانون الانتخاب يشكل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص وتمييزاً محظوراً دستورياً .
6- فيما يتعلق بمخالفة المادة (2) من قانون الانتخاب والمواد ذات الصلة بها وكذلك مخالفة التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2012 لمبدأ الاقتراع العام ولأحكام المادة (75) من الدستور وللحقوق الدستورية للمواطن من حيث تقييد ممارستهما لحقهما في الانتخاب والترشيح بوجوب حصولهما على بطاقة الانتخاب أبدي ما يلي :-
بالرجوع إلى المادة (2) من قانون الانتخاب يتبين أن هذا القانون قد نظم ما يسمى ببطاقة الانتخاب وقد عرفها بأنها ( البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق أحكام هذا القانون ) .
وتنص المادة (5/ 3) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم (8) لسنة 2012 .
يقدم طلب الترشيح في الدائرة الانتخابية المحلية من طالب الترشيح شخصياً إلى رئيس الانتخاب فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية والبيانات التالية :
" 3- صورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن بطاقة الانتخاب لطالب الترشح "
وبالرجوع إلى المادة ( 10 ) من التعليمات التنفيذية المشار إليها فهي تنص على أن :-
" يرفض طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية في أي من الحالات التالية :
أ - عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح وفق أحكام القانون وهذه التعليمات .
ب- عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام القانون وهذه التعليمات .
وبالرجوع إلى مبدأ الاقتراع العام الذي يعتبر ركنا أساسيا في تكوين مجلس النواب والذي يعرف بأنه الاقتراع الذي يخول كل مواطن بلغ سن الرشد السياسي حق التصويت في الانتخاب .
وبالرجوع إلى المادة (75) من الدستور فهي تنص على شروط العضوية لمجلس النواب بما يلي :
1- لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب :
أ- من لم يكن أردنياً .
ب- من يحمل جنسية دولة أخرى .
ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .
هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
و- من كان مجنوناً أو معتوهاً .
ز- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
يستفاد مما تقدم ، أن تقنين بطاقة الانتخاب تخالف مخالفة مباشرة وصريحة :
1- مبدأ الاقتراع العام خاصة أن المشرع قد حدد سن الرشد السياسي للمواطن الأردني بـ ثمانية عشر عاماً وليس بحصوله على بطاقة الانتخاب
2- المادة (75) من الدستور وذلك للأسباب التالية :
أ- إن هذه المادة قد حددت شروط الترشح لمجلس النواب على سبيل الحصر .
ب- إن هذه المادة أيضاً لم تشترط لغايات الترشح لعضوية مجلس النواب حصول المرشح على بطاقة الانتخاب .
ج- إن المشرع الدستوري لم يفوض السلطة التشريعية مهمة وضع وتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب .
د- من المستقر عليه في الفقه والقضاء أيضاً أنه إذا كانت الشروط أو جانب منها غير لازم لتنظيم الحق المقرر في الدستور فإن مثل هذه الشروط تعد في هذه الحالة تقييداً للحق أو الحرية وليس تنظيماً لها ، وللقاضي الدستوري أن يقدر في كل حالة على حدة مدى لزوم أو عدم لزوم الشرط لتحديد ما إذا كان هذا الشرط يندرج ضمن إطار التنظيم للحق أو الحرية أم يتجاوز هذا الإطار إلى حد تقييد هذا الحق أو تلك الحرية والانتقاص منها .
هـ- لأن قانون الانتخاب رقم ( 34) لسنة 2001 وقوانين الانتخاب السابقة قد خلت من أي تنظيم خاص لبطاقة الانتخاب .
و- لأن قانون الاحوال المدنية رقم (9 ) لسنة 2001 وبموجب المادة ( 38 ) قد أوجب وبنص آمر :-
" أ - على كل أردني يزيد عمره على ست عشرة سنة أن يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية ، ويجوز صرف بطاقة شخصية لمن هم دون السادسة عشرة من العمر بعد موافقة ولي الأمر " .
كما وتنص المادة ( 39 ) من القانون المذكور على أن :-
" تعتبر البطاقة الشخصية اثباتـا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الــواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكوميـة أو غيرها الامتناع عن اعتمادها " .
ز- بمقارنة بيانات بطاقة الانتخاب مع البيانات التي تتضمنها البطاقة الشخصية فلا يوجد فروقات جوهرية تستدعي لزوم اصدار بطاقة الانتخاب إذ أن البطاقة الشخصية وما تشتمل عليه من بيانات تكفي لإثبات شخصية الناخب عند ممارسته حق الاقتراع والترشيح خاصة وأن المشرع قد قرر بنصوص جزائية في المادتين ( 49 ، 50 ) حماية هذه البطاقة من العبث فيها بعقوبات يصل حدها الأعلى إلى عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات هذا بالإضافة إلى أن دائرة الأحوال المدنية هي من تتولى إصدار هذه البطاقة وإصدار بطاقة الانتخاب .
ح- الوقائع والحقائق الثابتة تبين بوضوح تام أن تقنين بطاقة الانتخابية في القانون الحالي قد ساهم في حرمان أكثر من مليون ونصف مواطن من ممارسة حقهم الانتخابي رغم بلوغهم سن الرشد السياسي ( 18 سنة ) ذلك أنه وبحسب الاحصائيات التي نشرت في الصحف وتقارير الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات يتبين أن المواطنين (الناخبون) الذين لهم حق ممارسة الاقتراع وفقاً لمبدأ الاقتراع المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور أي دون اشتراط بطاقة الانتخاب قد بلغ عددهم (3700000) في حين بلغ عدد المسجلين بسبب حصولهم على بطاقة الانتخاب ( 2272182 ) .
7- فيما يتعلق بمخالفة المادتين ( 28) ، (31 ) من القانون والمواد الأخرى ذات الصلة بهما وكذلك التعليمات والقرارات والإجراءات الصادرة بالاستناد لهاتين المادتين بشأن تعيين رئيس لجنة الانتخاب وأعضائها وكذلك تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة لأحكام المادة (67) من الدستور ، أبدي ما يلي :
تنص المادة (28) على أن :-
أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .
ب- ....................
وتنص المادة (31) على أن :-
أ - يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاءها للدائرة الانتخابية المحلية على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية .
ب- .......................
ج- .......................
- من المستقر عليه فقها وقضاء أن عملية الاقتراع والفرز تمثل آخر مراحل عملية الانتخاب وأخطرها على الإطلاق وذلك أن هذه المرحلة تتصل مباشرة بإرادة الناخبين والتعبير عنها بشأن تكوين وتشكيل مجلس النواب الذي سينوب عنهم في التعبير عن إرادتهم من خلال ما يسنه من قوانين تعكس ما في ضميرهم من آمال ورغبات .
- ولعل أهم أسباب مخالفة أحكام هاتين المادتين هو :-
- أنها تتشكل من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة .
- كما أن كافة لجان الانتخاب بما في ذلك لجان الاقتراع والفرز تخلو تماماً من وجود عنصر قضائي كما كان الحال قائما في قوانين الانتخاب السابقة لهذا القانون كما تخلو تماماً من وجود عناصر من مؤسسات المجتمع الأهلي ( المدني ) .
- كما أن مجلس مفوضي الهيئة الذي يتولى الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية قد قد تم تشكيل معظمه هو الآخر من عناصر شغلت مناصب وزارية وحكومية شاركت في مسؤولية إدارة شؤون الانتخابات السابقة .
- إن المادة ( 67 ) من الدستور تتضمن وجوب أن تدار العملية الانتخابية وأن يكون الإشراف عليها إلى هيئة مستقلة مما ينبغي معه أن تكون من غير رجال الحكم والإدارة وأن تكون إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها والإشراف عليها من عناصر حيادية تتمتع باستقلال حقيقي يكفل لها النزاهة والحياد والموضوعية بعيداً عن احتمالات التأثير في عملها ومواطن الشبهات في تصرفاتها.
8- فيما يتعلق بمخالفة المادة (52) من قانون الانتخاب والمواد ذات الصلة بها وكذلك القرارات والإجراءات والتعليمات بشأن توزيع المقاعد المخصصة للقوائم باعتماد طريقة الباقي الأعلى المتعارف عليها دولياً وإجراءاتها لأحكام المادة (67) من الدستور والتي أوجبت تنظيم كافة مسائل الانتخاب بقانون يصدر عن السلطة التشريعية .
تنص المادة ( 52 ) من القانون على أن :-
" يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة " .
وتنص المادة ( 16 ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة رقم (9 ) لسنة 2012 على أن :-
" يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة وفقاً للمادة (52) من القانون وباعتماد طريقة الباقي الأعلى المتعارف عليها دولياً ، على النحو التالي :
أ- يتم تحويل عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة إلى نسبة مئوية من مجموع عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كافة القوائم في الدائرة الانتخابية العامة .
ب- يتم ضرب النسبة المئوية التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية العامة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وهو العدد (27) لاحتساب العدد الكسري الذي يعتمد لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة .
ج- يكون العدد الصحيح من العدد الكسري المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، هو العدد المبدئي للمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وفقاً لترتيب أسماء المرشحين فيها .
د- إذا لم يستكمل توزيع المقاعد السبعة والعشرين يتم التوصل للعدد النهائي للمقاعد الموزعة بإضافة مقعد للقائمة ذات الباقي الأعلى ، ثم للقائمة ذات الباقي الأعلى الذي يليه وهكذا حتى يستكمل توزيع المقاعد السبعة والعشرين .
هـ - إذا زاد عدد المقاعد التي فازت بها قائمة أو أكثر ، على عدد مرشحيها ، يعتمد فوز جميع مرشحيها ، ثم يخصم عدد الأصوات التي حصلت عليها هذه القائمة (القوائم) من المجموع الكلي من الأصوات الصحيحة ، ويعتمد عدد الأصوات المتبقي بالإضافة إلى عدد المقاعد المتبقية لإعادة حساب المقاعد التي تفوز بها القوائم الأخرى بالطريقة ذاتها .
و - إذا تساوي كسران أو أكثر ، يتم الفصل في الموضوع بإجراء القرعة بين القائمتين أو القوائم ذات الكسور المتساوية بحضور مفوضي تلك القوائم وبالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس اللجنة الخاصة ومفوضي تلك القوائم .
وبالرجوع إلى نص المادة (67) من الدستور فقد أوجبت تنظيم كافة مسائل وموضوعات الانتخاب بقانون يصدر عن السلطة التشريعية فهي تنص على أن:
" يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون الانتخاب ....... " وتوضيحاً لذلك أبدي ما يلي :
وبالرجوع إلى دساتير العديد من دول العالم وإلى المبادىء العامة في الدستور الأردني يتبين أن المشرع الدستوري يوجب تنظيم الموضوعات والمسائل بقانون يصدر عن السلطة التشريعية في كل ما يتعلق بحقوق المواطنين وواجباتهم و بتنظيم السلطة القضائية واختصاصاتها و بالشؤون المالية وبشؤون تنظيم الانتخاب ( رجاء الاطلاع على على المواد 5 ، 8 ، 9 ، 10، 11 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 67 ، 100) من الدستور .
ولنا أن نتساءل ،
هل يجوز لمجلس مفوضي الهيئة إصدار تعليمات تنفيذية بالمسائل والموضوعات التي نص الدستور على وجوب تنظيمها بقانون يصدر عن السلطة التشريعية ؟
واسترشاداً بأقوال الفقهاء :
1- جاء في كتاب الدكتور محمود حافظ صفحة (204) ما يلي :
" أما إذا كان النص ( المقصود بذلك النص الدستوري) يتطلب تنظيم الموضوع بناء على قانون أو وفقاً لأحكام القانون ، فإنه يكون مقيداً للسلطة التنفيذية وحدها ، إذ يمتنع عليها إصدار لوائح من تلقاء نفسها في هذه المسائل " .
2- جاء في كتاب الدكتور طعيمه الجرف – مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون – البحث الثاني – تدرج النظام القانوني ومصادر المشروعية – بند ثانياً – تحت عنوان مصادر المشروعية في القانون الوضعي – بند (2) – الدستور أساس المشروعية في الدولة الحديثة – صفحة (52) ما يلي:-
" وكثيراً ما تجري الدساتير على موضوعات تعتبرها محجوزة للهيئة التشريعية بحيث لا تستطيع الهيئة التنفيذية أن تمتد بسلطاتها إليها ، ما لم يكن قد سبقها القانون العادي بالتنظيم ، فإذا هي تصرفت في غيبة القانون العادي ، كان ذلك منها اعتداء على الدستور لتجاوزها حدود ما تقرر لها من اختصاص ومثل ذلك موضوعات الجنسية وتنظيم الانتخابات وتحديد الجرائم والعقوبات وإنشاء الضرائب والرسوم والأحكام المقيدة والمنظمة للحريات العامة .... الخ " .
3- وجاء في كتاب الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد – سيادة الدستور وحماية تطبيقه – المطلب الثاني – القوانين الدستورية والقوانين العادية – نتائج التفرقة بين القوانين الدستورية والقوانين العادية بند (1) صفحة (62) ما يلي:-
" والنتيجة الحتمية لهذا السمو ( سمو الدستور ) أن النص الدستوري يفرض نفسه على القانون بحيث لا يستطيع الخروج عليه وإلا كان قانوناً غير دستوري فإذا ما نص الدستور على أوضاع معينة لا يمكن تنظيمها إلا بقانون فإن ذلك يستتبع حتماً تقييد سلطان الدولة في هذا الشأن إلا أنها لا يستطيع تنظيم تلك الأوضاع عن طريق السلطة التنفيذية " .
4- جاء في كتاب الدكتور سامي جمال الدين – لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية تحت عنوان شروط تطبيق نظرية الضرورة – بند (ب)- صفحة (25) ما يلي :
" تشترط غالبية الفقه أنه لا يجوز للوائح الضرورة أن تتدخل في المجال المحتجز للقانون وهو مجال قد يحدده الدستور الأردني ، وقد ينوب عنه أو يكمله القضاء بالاستعانة بالفقه مثل موضوع تنظيم القضاء وتسييره " .
5- كما جاء في المصدر السابق صفحة (101) تحت عنوان القوة القانونية للوائح التشريعية ما يلي:
" فالحقيقة أن تدخل اللوائح التشريعية في النطاق المحتجز للقانون يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور من شأنه أن تغدو اللائحة غير دستورية وذلك لأن هذه الموضوعات المحتجزة للقانون دستورياً يجمعها طابع واحد أن تنظيمها لا يمكن أن يكون وليد الضرورة أو من خلق الظروف الاستثنائية لذا فهي موضوعات لا يجوز للوائح التشريعية تنظيمها حتى ولو اقتضت الضرورة ذلك وإلا عدت باطلة بطلاناً مطلقاً وكأن لم تصدر إطلاقاً " .
وجاء في ذات المصدر – صفحة (101) يقول ما يلي :
" ولا شك أن القول بغير ذلك يعنى أنه ليس هناك من مبرر أو حكمة في أن يتضمن الدستور هذه المواد العديدة التي تنص على احتجاز تلك الموضوعات للقانون .......الخ ".
مما تقدم يتضح أن المشرع الدستوري وبموجب نص المادة (67) قد حرم على غير سلطة التشريع تنظيم أي مسألة من مسائل الانتخاب إلا بقانون وبالتالي فإن أحكام المادة ( 16 ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة رقم (9 ) لسنة (2012) تكون قد صدرت بالمخالفة لأحكام المادة ( 67 ) المذكورة آنفا .
أما وقد يقال أن المادة ( 16 ) قد تناولت مسائل إجرائية فلا يكون ذلك صحيحاً لأن تقرير اعتماد طريقة الباقي الأعلى المتعارف عليها دوليا وإجراءات تطبيقها هي من صميم وصلب موضوعات ومسائل الانتخاب إذ بدونها لا يكون حكم المادة ( 52 ) مكتملا أو قابلاً للتطبيق.
9- فيما يتعلق بمخالفة المادة (8/ج ) من قانون الانتخاب والمواد ذات الصلة بها وقرار التفسير رقم (8/ لسنة 2012 ) والتعليمات التنفيذية الصادرة بالاستناد إليه لأحكام قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور رقم (7) لسنة 2012 والمادتان ( 67 ، 16) من الدستور بشأن تحديد الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة النسبية المغلقة التي أوجبت أن تنظم كافة مسائل الانتخاب بقانون وليس بتعليمات تنفيذية مما يجعل قرار التفسير الصادر من ديوان التفسير لأحكام المادة (8/ج) مشوبا بعيب مخالفة الدستور .
تنص المادة ( 8/ ج ) من قانون الانتخاب على أن :-
" تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على أن تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها أبناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعداً نيابياً يتم تحديد شروط وإجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون " .
وجاء في المادة ( 6 / ب ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة رقم ( 9 ) لسنة 2012 ما يلي :-
" ب- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة من مفوض القائمة شخصياً إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده المجلس ويرفق به قائمة بأسماء لا تزيد على سبعة وعشرين شخصاً من طالبي الترشح ولا تقل عن تسعة أشخاص من طالبي الترشح وفق تسلسل الأولوية الذي يختاره مفوض القائمة ...الخ "
بالرجوع إلى قرار الصادر من المجلس العالي لتفسير الدستور رقم ( 7 ) لسنة 2012 فقد جاء فيه ما يلي :-
" إن الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخاباً مباشراً يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور .
وللإجابة على السؤال الثاني المتضمن: ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة جائزاً دستورياً.
إن تشكيل القوائم سواءً أكانت قوائم حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستورياً ، وإن اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا ، لأن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم أو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة (75 ) من الدستور ."
يتضح من قرار المجلس العالي لتفسير الدستور المذكور آنفا أنه عندما يتحدث عن القوائم الانتخابية فهو لا يميز بين قائمة الحزب المنظم وقائمة شخص أو مجموعة من الاشخاص كما انه قد أتى خاليا من التقييد أو التحديد للحد الأدنى لعدد أفراد القائمة النسبية المغلقة وبالتالي فإن تقييد الحد الادنى لغايات تطبيق أحكام المادة ( 8 / ج ) من القانون يشكل قيدا على قرار المجلس العالي لتفسير الدستور والى نقض الاساس الذي يقوم عليه مبدأ التمثيل النسبي الذي يهدف الى ضمان تمثيل اكبر عدد ممكن من التيارات والاتجاهات السياسية داخل مجلس النواب.
ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن القائمة قد تتكون من شخص واحد أو من اثنين فأكثر أما تقنين الحد الادنى لعدد مرشحي القائمة بتسعة أشخاص فإن هذا القيد يؤدي إلى حرمان فئات من المواطنين ( أحزاب صغيرة ، مجموعات من مؤسسات المجمتع المدني وغير ذلك من الراغبين من الأفراد من تشكيل قوائم ومن فرص الترشيح لمجلس النواب أو تقييدها ، اذ أن أثر ذلك يكون ابعاد فئات وقوى اجتماعية ، سياسية ، حزبية من العملية الانتخابية بأكملها وحجبهم بالتالي عن الاسهام فيها وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى أن تقلص دائرة الاختيار لدى الناخبين بما يشكل إخلالا بمبدأي حق الانتخاب والترشيح .
الطلـــب :- يرجو المستدعون من محكمتكم الموقرة :-
1- رد الدفع بعدم الاختصاص المبدى من رئيس النيابة العامة الإدارية .
2- يكرر المستدعون بند الطلب في لائحة الدعوى وفي لائحة الرد وبالنتيجة إلغاء القرارات و/ أو الإجراءات و/ أو التعليمات التنفيذية المطعون فيها وتقرير و / أو إعلان بطلان و/أو الغاء نتائج الانتخابات لمجلس النواب السابع عشر وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحامي
الدكتور / راتب الجنيدي
أننا نطلب من دولة الرئيس إلغاء قرار الحجب وعدم تفعيل هذا البند الخلافي في القانون وذلك لا يؤثر على واجب الدولة بحماية المواطنين والمحاسبة على التجاوز حيث تتوفر النصوص القانونية التي تجرم كل فعل فيه تجاوز أو اعتداء على حقوق الناس وكراماتهم من أي جهة بوجود الترخيص أو عدم وجوده.