الضريبة: مستمرون في تأجيل دفع الضريبة للشركات الصناعية

المدينة نيوز- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة أن الدائرة مستمرة في إجراءاتها بتأجيل دفع الضريبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي التي تنطبق عليها شروط التأجيل "،وأنه يتم دراسة كل حالة تتقدم بطلب التأجيل وإصدار القرار اللازم بشأنها".
وتنص المادة (26/د) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994وتعديلاته على أنه يجوز بموافقة المدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
وحددت التعليمات التنفيذية الصادرة شروطا لهذه الغاية من 9 بنود وفي جميع الأحوال يمنح تأجيل دفع الضريبة لمدة لا تزيد عن سنتين حال استيفاء كافة الشروط.
وأوضح الشريدة أن قرار منح تأجيل دفع الضريبة الصادر لا يعني عدم قيام المسجل بدفع ضريبة المبيعات المترتبة عليه وإنما يتم تأجيل دفعها لحين البيع بحيث يكون المسجل ملزما بتحصيل الضريبة المترتبة عند البيع وتوريدها من خلال إقراره الضريبي الذي يقدم دوريا ودفع الضريبة المعلنة به.
يشار إلى أن تأجيل دفع الضريبة يمنح للمسجلين ضمن شبكة الضريبة العامة على المبيعات الملتزمين بأحكام القانون.
وتم وقف العمل بتأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من 2 كانون الاول 2012 أي اعتبارا من هذا التاريخ لم يتم منح أي كتب تأجيل دفع ضريبة جديدة على أن ذلك لم يمس بكتب تأجيل دفع الضريبة الصادرة قبل هذا التاريخ والمحددة بمدة سنتين.
وكان تم استئناف العمل بتأجيل دفع الضريبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي يوم 17 كانون الثاني 2013 على أن يتم النظر في طلبات تأجيل الضريبة لما بعد هذا التاريخ من خلال دراسة كل حالة على حده ووفقا للحاجة الفعلية والمبررات اللازمة لذلك، بحيث تم منحها تأجيل دفع الضريبة حال استيفاء الشروط لغاية الاول من حزيران الحالي فقط.
أما بالنسبة للفترة اللاحقة لما بعد الاول من حزيران فإن تأجيل دفع الضريبة ساري ولمدخلات إنتاج القطاع الصناعي حال انطباق الشروط.
(بترا)