"الشؤون البلدية" تنشر مسودة تعليمات الترشح للانتخابات المقبلة

تم نشره الأربعاء 10 تمّوز / يوليو 2013 08:40 مساءً
"الشؤون البلدية" تنشر مسودة تعليمات الترشح للانتخابات المقبلة
الانتخابات البلدية

المدينة نيوز-: نشرت وزارة الشؤون البلدية الاربعاء مسودة التعليمات الخاصة بالترشح لرئاسة او عضوية المجالس البلدية بهدف اطلاع المواطنين والمتابعين عليها وتلقي اي ملاحظات او اقتراحات بشأنها قبل اقرارها بشكلها النهائي.

وقال الناطق الرسمي للانتخابات البلدية ان ابداء الرأي حول التعليمات متاح حتى مطلع الاسبوع المقبل، مشيرا الى امكانية ايصال الملاحظات او المقترحات حول التعليمات المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني http://elections.moma.gov.jo/OperationalInstructions.aspx من خلال البريد الالكتروني او بالفاكس او بالاتصال مع المعنيين بالوزارة.

وفيما يلي التعليمات كما نشرت على موقع الوزارة :- تعليمات رقم ( ) لسنه 2013 الخاصة بالترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي الصادرة استناداً لأحكام المادتين (64,10 ) من قانون البلديــات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته:- المادة(1) :- تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة بالترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي لعام 2013) ويعمل بها من تاريخ اصدارها .

المادة (2) :- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته ويكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - رئيس الانتخاب : الشخص الذي يعينه الوزير بموجب أحكام المادة رقم (10) من قانون البلديات المعمول به لإدارة العملية الانتخابية في منطقة البلدية التي عين فيها .

مساعد رئيس الانتخاب : الشخص الذي يوافق الوزير على تعيينه وفقا لأحكام المادة (10) من قانون البلديات رقم (13) لسنه 2011 وتعديلاته بناءً على تنسيب رئيس الانتخاب .

المادة(3) :- أ‌- تسري احكام هذه التعليمات على المتقدم للترشح سواء لرئاسة او عضوية المجلس البلدي .

ب‌- يشترط فيمن يترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي ما يلي :- 1- أن يكون مقدم طلب الترشيح لرئاسة المجلس البلدية مدرج اسمه في اي من جداول الناخبين النهائية لمنطقة البلدية, اما طالب الترشح لعضوية المجلس البلدي يجب ان يكون اسمه مدرج في جداول الناخبين النهائية الخاصة بتلك الدائرة الانتخابية التي يرغب بالترشح عنها.

2- ان يكون قد اكمل خمسه وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح .

3- ان يحسن مقدم طلب الترشح القراءة والكتابة.

4-ان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح، وعلى محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة.

5- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة.

6- ان لا يكون مفلسا احتياليا.

7- ان يكون طالب الترشيح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح، وان لا يكون قد مضى عليها اكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها .

8- ان يكون قد سلم طالب الترشيح شخصياً ورقة الترشيح على النموذج المعتمد لهذه الغاية الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة لذلك وتكون موقعه حسب الاصول .

لمادة(4):- أ- يبدأ الترشح من يوم الثلاثاء الموافق 30 تموز 2013 .

ب- يستمر الترشح لمدة ثلاثة أيام من بدء الترشيح وخلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .

ج- لا يجوز لأي شخص الجمع بين الترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي .

المادة (5):- أ‌-يقدم طلب الترشح من طالب الترشح شخصيا إلى رئيس الانتخاب او مساعده المفوض بذلك بتعبئة النموذج المعتمد لهذه الغاية والخاص بالنموذج المحدد للترشح سواء لرئاسة او عضوية المجلس البلدي مرفقا به الوثائق الثبوتية والبيانات التالية :- 1-شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم عليه بجناية او جنحه مخله بالشرف.

2-ابراز البطاقة الشخصية لطالب الترشيح وارفاق صورة عنها مع طلب الترشيح .

3-ايصال مقبوضات يثبت بأن طالب الترشح سواء لرئاسة او عضوية المجلس البلدي، قد دفع لمحاسب البلدية بعد اعلان رئيس الانتخاب عن موعد الترشيح والاقتراع تأميــنا وقدره مائتي دينار لغايات الترشح لبلديات الفئتين الاولى والثانية ومائة دينار لغايات الترشح لبلديات الفئتين الثالثة والرابعة.

4-لطالب الترشيح ارفاق صورة شخصية حديثة واحدة تكون أصلية، ملونة معبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40-50 ملم .

5-براءة ذمة من البلدية لم يمض على اصدارها اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشيح تثبت ان طالب الترشيح برئ الذمة اتجاه البلدية .

ب‌-يستلم رئيس الانتخاب طلب الترشيح وبحضور المرشح شخصياً بعد ان يتم تدقيقه من رئيس الانتخاب او مساعده المفوض بذلك، ولا يستلم اي طلب غير مكتمل للوثائق والشروط المطلوب توفرها .

المادة(6):- يعطى مقدم طلب الترشح اشعارا خطيا بتسلم طلبه موقعا من رئيس الانتخاب .

المادة(7) :- يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي من الأماكن التالية:- أ-مقر رئيس الانتخاب.

ج-الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة .

المادة(8):- تحفظ طلبات الترشيح بملفات خاصه بها، وتوضع في مكان آمن وتبقى الملفات وما تحتويه من طلبات محفوظه الى حين الانتهاء من الطعون في نتائج قرارات رئيس الانتخاب حول الطلبات المقدمة اليه.

المادة(9) :- يصدر رئيس الانتخاب قرارة حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب .

المادة(10):- يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية :- أ-عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح وفق أحكام قانون البلديات النافذ المفعول وهذه التعليمات.

ب-عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام قانون البلديات النافذ المفعول وهذه التعليمات.

ج-ثبوت تقديم بيانات أو اقرارات كاذبة .

المادة(11):- أ- تقوم الوزارة بعرض أسماء المرشحين الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للوزارة .

ت‌-تقوم الوزارة بنشر تلك الأسماء في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.

المادة(12):- أ‌-يحق لكل :- 1 – طالب الترشيح الذي رفض طلب ترشيحه، 2 – شخص مدرج اسمه في جداول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية، ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمه البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاث ايام عمل من تاريخ صدورها، ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب .

ب‌-يبلغ رئيس الانتخاب بلائحة الاستئناف خلال يومي عمل من اليوم التالي لتقديم الاستئناف.

ج‌-يقدم رئيس الانتخاب رده على لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من اليوم التالي لتبلغه الاستئناف.

د‌-يلتزم رئيس الانتخاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس محكمه البداية المختصة وعليه تعديل قائمه المرشحين تبعاً لذلك .

المادة(13):- أ‌-يجوز للمرشح شخصيا ان ينسحب من الترشيح الى ما قبل اليوم المعين للاقتراع بموجب اشعار خطي معد لهذه الغاية يقدمه لرئيس الانتخاب او مساعده، وعلى ان يرفق مع الاشعار صورة عن البطاقة الشخصية العائدة له بعد ابرازها للتحقق من شخص طالب الانسحاب .

ب‌-يجب على مساعد رئيس الانتخاب اذا تقدم طلب الانسحاب اليه ان يبلغ رئيس الانتخاب ورؤساء لجان الاقتراع والفرز فوراً بها .

المادة (14):- لغايات تنفيذ هذه التعليمات تعتمد نماذج طلبات الترشيح واشعارات الانسحاب المرفقة.



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات