الاردنية لحقوق الانسان: وقف تنفيذ عقوبة الاعدام حماية لحياة الانسان
المدينة نيوز- اكدت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان ان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة يعتبر خطوة إيجابية على طريق توفير الحماية لحياة الإنسان.
وقالت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف غدا الخميس ان "الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام"يدعو المجتمعات لتقديم مبادرات تساهم في تعزيز المطالبة بإلغاء تلك العقوبة التي تظلّ، مهما كانت مبرراتها، إنتهاكاً لحق الإنسان في الحياة.
ودعت إلى إعادة تشكيل "الإئتلاف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام" على أسس ديمقراطية وشفافة لحشد طاقات مؤسسات المجتمع المدني الاعضاء فيه والغاء نص عقوبة الاعدام في الاردن.
وقالت الجمعية ان نصوص هذه العقوبة مازالت موجودة في التشريعات الجزائية الاردنية الا انه تم حصر ها بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة، كالقتل والإرهاب وإغتصاب القاصر، كذلك عدم تطبيقها على من هم دون سن الثامنة عشره، وعلى المرأة الحامل والشخص المصاب بالجنون، بالإضافة إلى توفّر إمكانية الإستفادة من العفو العام والخاص عن المحكوم عليهم بهذه العقوبة.
واشارت الجمعية الى انه بالرغم من ذلك التقليص الإيجابي، إلاّ انه لا يزال هناك نحو 23 نصاً قانونياً تتضمن عقوبة الإعدام، مطالبة بعقد مائدة مستديرة تلتقي حولها جميع الجهات المعنية، الرسمية والأهلية، وخبراء قانونيين لدراسة إمكانية اجراء المزيد من التقليص لتلك القوانين تمهيداً لإلغائها نهائياً مثلما فعلت أغلبية دول العالم لافتة الى ان ما يشجع على هذه الخطوة وجود العديد من أعضاء مجلس النواب الأردني المناهضين لعقوبة الإعدام.
واوضحت في بيانها بانه قد صدر خلال العام الماضي 13 حكماً بالإعدام، و أن هناك 17 حكماً بالإعدام لم تكتسب الدرجة القطعية. ويوجد 103 أشخاص محكومين بالإعدام، ولكن لم تنفذ بحقهم هذه العقوبة، نتيجة لتوقف الأردن عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ حزيران 2006، إضافة إلى إمتناع الأردن عن التصويت منذ عام 2010 على قرار الجمعية العامة الذي يوصي بإلغاء هذه العقوبة.
وطالبت الحكومة والجهات التشريعية المعنية ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني المناهضة لعقوبة الإعدام أن تبذل جهوداً حثيثة لايجاد حلّ لمشكلة أولئك المواطنين الذين ينتظر بعضهم معرفة مصيره منذ 20 سنة مقترحة إيجاد عقوبات بديلة كتحويل حكم الإعدام إلى الأشغال الشاقة مثلاً.
كما طالبت بإعادة النظر بالقانون رقم 55 لسنة 2006 والمسمى "قانون منع الإرهاب"، لأن التعريف الفضفاض وغير المحدد لــ "العمل الإرهابي" الوارد في المادة الثانية من القانون يفتح المجال أمام السلطات الحكومية لإعتقال ومحاكمة مواطنين بتهمة ممارسة "العمل الإرهابي"، في حين أن ما قاموا به لا يتعدى كونه ممارسة لحرية التعبير عن الرأي أو عملاً مشروعاً من أعمال المعارضة السياسية لا أكثر.
(بترا)
