القاضي : تشديد العقوبات على أي موظف عمومي يمارس التعذيب

المدينة نيوز- قال وزير الداخلية نايف القاضي ان الدستور الاردني هو القانون الاسمى والاعلى مرتبة وتضمن نصوصا واضحة تؤكد حريات الانسان الاردني.
واضاف القاضي في حفل اطلاق برنامج ورشات عمل للحكام الاداريين في مختلف مناطق المملكة امس تحت عنوان "التطبيق الامثل لقانون منع الجرائم" والذي ينفذ بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الاردن ان سيادة القانون واحترام حقوق الانسان من اهم الصفات التي تميز الدولة الديمقرطية.
وبين ان الاردن دولة قانون تحكمها مؤسسسات دستورية تعمل بموجب الدستور الاردني وأن الحكومات المتعاقبة عملت باستمرار على احترام حقوق الانسان وصون حرياته التي نصت عليها التشريعات الاردنية.
واشار ان الانسان الاردني كان دوما محط اهتمام ورعاية القيادة الهاشمية سعيا لتوفيرالحياة الحرة الكريمة له ليعيش بأمن وسلام وطمأنينة.
وفي سياق ما تضمنه الدستور من نصوص تكفل حريات الفرد قال وزير الداخلية ان الفصل الثاني منه تضمن تحت عنوان "حقوق الاردنيين وواجباتهم"فقرة تنص على"ان الاردنيين امام القانون سواء لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان الحرية الشخصية مصونة ، ولا يجوز ان يوقف احد اويحبس الا وفق احكام القانون"وكذلك نص على"ان الامة مصدر السلطات".
وذكر ان الاردن وفي مجال حقوق الانسان كان السباق دوما الى الانضمام الى المواثيق الدولية الخاصة بذلك ، مشيرا الى توقيعه ما يزيد على (15) اتفاقية دولية خاصة بحقوق الانسان في 15 حزيران 2006 ، ومصادقته على 6 اتفاقيات دولية شملت اتفاقيات مناهضة التعذيب ، والتمييز العنصري ، ومناهضة التمييز ضد المرأة ، وحقوق الطفل ، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهي الحقوق الاساسية للانسان ، وبذلك اصبحت هذه الاتفاقيات جزءا من التشريع الوطني التي يمكن المرافعة بهما امام المحاكم الوطنية.
ونوه بان عام 2007 شهد تعديل المادة (208) من قانون العقوبات الاردني الخاصة بالتعذيب ، اذ تم التوسع بمفهوم وتعريف التعذيب وتشديد العقوبات على كل من يمارس التعذيب من الموظفين العموميين بحق أي انسان.
وبالنسبة لمراكز الاصلاح بين القاضي ان الحكومة تعمل حاليا على تطويرها وتحديثها وفق خطة مدروسة وشاملة لتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء ، مشيرا ان هناك لجنة تعمل على صياغة مشروع قانون جديد لمراكزالاصلاح والتأهيل عصري ومتطور ينسجم ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وقال ان قانون منع الجرائم اصبح موضع جدل وكثر الحديث حوله في الاونة الاخيرة وسلطت الضوء عليه تقارير منظمات حقوق الانسان ، مذكرا بما جاء في المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على "ان لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".
واضاف ان المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اوردت ان "الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان ، وعلى القانون ان يحمي هذا الحق ، فيما نصت المادة التاسعة من العهد على ان لكل فرد الحق في الحرية والامان على شخصه ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراء المقرر فيه.
واكد القاضي ان العهد الدولي اجاز تقييد هذه الحقوق لغايات الامن القومي او النظام العام او حماية حقوق الاخرين ، اذ جاء في الفقرة الثالثة من نص المادة (12) انه "لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة اعلاه باية قيود غير تلك التي نص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الامن القومي اوالنظام العام اوالصحة العامة اوالاداب العامة اوحقوق الاخرين وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الاخرى المعترف بها في هذا العهد ما يعني ان المواثيق الدولية لحقوق الانسان سمحت واجازت تقييد بعض الحقوق والحريات لغايات الحفاظ على الامن الوطني وحماية حقوق الناس وحرياتهم.
واعتبر ان حق الانسان بالحياة حق اساسي ومقدس ولا يجوز المساس به اوالاعتداء عليه ويجب حمايته من أي انتهاك اواعتداء لان الحقوق الاخرى المكملة له مرتبطة بهذا الحق كالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مشددا على انه لا يمكن ضمان حقوق الناس ولا صيانة حرياتهم في ظل غياب الامن والامان.
واشار الى ما تتعرض له بعض دول العالم من فوضى وارهاب وقتل وتدمير وحروب أهلية ، مؤكدا ان الحديث عن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان يلازمه ضرورة واهمية توفير الامن والنظام والطمأنينة.
وقال ان الهدف من سن قانون منع وقوع الجرائم هو الوقاية منها قبل حدوثها والذي من شأنه منع انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم من الخارجين عن القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
واوضح ان الوزارة عممت على الحكام الاداريين جملة من التعليمات طالبتهم فيها بضرورة احترام الاصول القانونية في التعامل مع المحامين الذين يتابعون قضايا موكليهم وان تكون الشكاوى المقدمة من المواطنين منظمة حسب الاصول القانونية وعدم التدخل في القضايا المنظورة امام القضاء استنادا لمبدأ فصل السلطات.
واضاف ان هذه الاجراءات تأتي تأكيدا واحتراما للالتزامات المترتبة بتفعيل مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان ، مؤكدا ان الحكومة تسعى دوما الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتعمل بصورة مستمرة على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحقوق والحريات الانسانية بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وحول البرنامج الذي انطلق اليوم بمشاركة نحو90 حاكما اداريا في اقليم الوسط ويشمل عمان والزرقاء ومأدبا قال القاضي انه يهدف الى مناقشة وسائل واساليب تطبيق قانون منع الجرائم من قبل الحكام الاداريين وفق الاصول القانونية.
واثنى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن ، باسكال أونت على مبادرة وزارة الداخلية في تنظيم ورشة العمل هذه وتعد الأولى وغيرالمسبوقة مع الحكام الإداريين ، مشيرا ان المملكة أدت دوراً ريادياً في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ونشره ، كاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين ، واتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد.
واعتبر ان مشاركة اللجنة الدولية في تنظيم الورشات خطوة في الحوارالثنائي الطويل المدى بينها وبين وزارة الداخلية ، مشيرا الى حضور اللجنة في الأردن منذ عام 1967 ، اذ قامت بعدة نشاطات منها زيارات منتظمة للنزلاء والموقوفين منذ العام 1979 .
وناقشت اولى ورشات البرنامج الذي سينطلق قريبا الى الشمال والجنوب في أربع محاضرات مفاهيم حقوق الانسان ، وقراءة تحليلية لقانون منع الجرائم ورؤية المركز الوطني لحقوق الانسان في هذا السياق ، ومدى تطابق قانون منع الجرائم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واصول تطبيقات قانون منع الجرائم وفق تجربة ميدانية.