حل "النواب" .. حكومة الذهبي بين "التغيير" و"التعديل" !

المدينة نيوز- راكان السعايدة- في الوقت الذي رجح فيه سياسيون أن تقدم حكومة المهندس نادر الذهبي استقالتها ، على قاعدة أن العرف يقضي بأن الحكومة التي تنسب بحل المجلس تستقيل وتكلف حكومة غيرها بشؤون البلاد، توقع سياسيون اخرون اجراء تعديل واسع على الحكومة مع بقاء الرئيس في موقعه.
وبين هذا الترجيح وذاك، يرى سياسيون ان المرشح الأقوى لتولي الحكومة الجديدة هو رئيس الديوان الملكي السابق الدكتور باسم عوض الله، ما يعني أن الحكومة القادمة سيكون من مهمتها الرئيسية تحسين الوضع الاقتصادي وضبط العجز المتفاقم في الميزانية.
وقال السياسيون الذين تحدثوا لـ"المدينة نيوز" أن حل الحكومة كما جرى عليه العرف في الدولة الأردنية وفي الديمقراطيات المختلفة ، فأن الحكومة التي تنسب لصاحب الشأن بحل مجلس النواب تقدم استقالتها، ولجلالة الملك أن يطلب من رئيس الحكومة المستقيلة إعادة تشكيلها ، او يكلف شخصا آخر بالتشكيل.
ومن جانب اخر، يرى سياسيون ومراقبون بان رئيس الحكومة باق في منصبه، مرجحين تعديلا واسعا يطال عددا من الحقاب الرئيسية ، والحقائب الاقتصادية كذلك، لاسيما مع الوضع الاقتصادي المتدهور والعجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة والذي يفوق المليار دينار.
وعلى صعيد إجراء انتخابات مبكرة، فأن الدستور في مادته (73) الفقرة (1) تنص على أنه " إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
أما الفقرة (2) تنص على أنه "إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراًً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
فيما الفقرة (3) تنص على أنه "لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب. بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية
غير أن الفقرة (4) من ذات المادة الدستورية تقول أنه "بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
وذلك بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7/2 /1976 من الجريدة الرسمية .
وتشير الفقرة (5) إلى أنه "إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائماًً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته ،ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله ، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.