السجن سنة لمطلق رصاصة على مواطنة بالخطأ

المدينة نيوز – أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بحبس متهم سنة واحدة بعد ادانته بجنحة الايذاء المقصود بعد تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل .
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة المحكمة اخيرا برئاسة القاضي عاطف جرادات وعضوية كل من القاضي قاسم الدغمي والقاضي نهار الغزو ، والحكم قابل للتمييز .
وتتلخص القضية بان المجني عليه والمتهم يسكنان في نفس المنطقة ، وكان المجني عليه قد تقدم بشكوى ضد شقيق المتهم حيث تم توقيفه ، ومساء يوم الحادث واثناء خروج المجني عليه من المسجد قابله المتهم وحصل بينهما نقاش امتد الى مشادة كلامية ،وطلب المتهم منه ان يسقط حقه عن شقيقه ويخرجه من السجن ، وقام بذم وتحقالشارع ، ولاذ المتهم بالفرارير المجني عليه بعبارات بذيئة ،وعلى اثر ذلك قام بسحب المسدس خاصته من جانبه وهدد المجني عليه واطلق ثلاث رصاصات باتجاهه الا انه لم يصبه بل اصابت رأس مواطنة كانت تجلس بالشرفة في منزلها المكشوفة على .
من جهتها قررت هيئة المحكمة انه بالنسبة لواقعة اصابة المجني عليها فانه نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه ولكون مدة التعطيل لا شيء وعملا باحكام المادة 334/2 من قانون العقوبات تم اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي ، وايضا تقرر ادانة المتهم بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحبسه ثلاثة اشهر ومصادرة السلاح ، وعملا باحكام المادة 364 من قانون العقوبات تقرر وقف ملاحقة المتهم عن جرم الذم والتحقير المسند له كون المشتكين لم يتخذوا صفة الادعاء بالحق الشخصي حيث ان مثل هذه الجرائم تتوقف فيها الملاحقة ابتداء على اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي .