النائب العام المصري يقرر الطعن على حكم إعدام 183 شخصا بينهم مرشد الإخوان

المدينة نيوز:- قرر النائب العام المصري، هشام بركات الطعن أمام محكمة النقض، على كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا (وسط) في أحداث منطقة “العدوة” سواء بالبراءة بحق عدد من المتهمين، أو الإعدام بحق آخرين أو السجن.
وجاء قرار النائب العام في بيان مقتضب، مبررا ذلك بـ “الحرص على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون”.
وكانت المحكمة، قضت السبت، بإعدام 183 شخصا بينهم قيادات بجماعة الإخوان، ومرشدها العام محمد بديع، على خلفية إدانتهم بـ”اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة”، وذلك في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب العاصمة) في 14 أغسطس / آب 2013.
وقضت المحكمة في القضية ذاتها، في حكمها وهو الأولى والقابل للطعن، بالمؤبد (25 عاما) علي 5 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة 496 بينهم طفلين.
وقال مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام إن “النيابة بانتظار الحيثيات (الأسباب) والتي ستودعها المحكمة بصورة كاملة في 30 يوما بحد أقصى، بحكم القانون”.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لحساسية منصبه، إلى أن “النيابة العامة ستعكف على دراسة حيثيات الحكم فور إيداعها، ومن ثم تحديد أوجه الخلل والقصور بالحكم التي تخالف صحيح أحكام القانون، سواء في إدانة المتهمين الذين قضي بإعدامهم، أو بالنسبة للمتهمين الذين قضي بتبرئتهم”.
وأوضح المصدر أن “القانون يوجب على النيابة العامة أن تعد تقريرا في شأن المتهم المحكوم عليه بالإعدام، ورفعه إلى محكمة النقض لمراجعة القضية”.
وأضاف أن “الحكم الصادر بالبراءة بحق عدد من المتهمين سيكون محل طعن أيضا، نظرا لوجود أدلة قوية ودامغة بتحقيقات النيابة العامة على ارتكاب هؤلاء المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم واتهامات، سواء أدلة قولية من شهادات الشهود أو أدلة فنية مصورة يظهر المتهمون بها وهم يرتكبون تلك الجرائم”.
من ناحية أخرى، يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين الذين أدينوا بأحكام بالإعدام والسجن، أن يتقدموا بدورهم بطعون على الأحكام أمام محكمة النقض، بالطعن عليها بالإخلال بحق الدفاع والقصور في تسبيب الحكم والفساد في الاستدلال”.
ويوجب القانون أن يتم تقديم الطعون إلى محكمة النقض، سواء من النيابة العامة أو دفاع المتهمين، في حد أقصى 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم، أو 30 يوما من تاريخ إيداع المحكمة لحيثيات حكمها.
(الاناضول)