محاضرة في حزب الوسط الاسلامي عن حرمة دم المسلم

المدينة نيوز - نظم فرع حزب الوسط الاسلامي في اربد السبت محاضرة في مقره عن حرمة دم المسلم وصيانة الاسلام لدماء المسلمين واموالهم واعراضهم وعدم جواز استحلالها الا بما أحل الله. وقال رئيس الفرع الشيخ يوسف الملكاوي ان قتل المسلم بغير حق يعد جريمة، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس بغير حق مشيرا الى قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق).
وأضاف وانطلاقا من الحرص للحفاظ على النفس المسلمة البريئة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجرد الاشارة الى المسلم بالسلاح ولو كان مازحا سدا للذريعة وحسما للشر، فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان يترع في يده فيقع في حفرة من النار) متفق عليه.
فإذا كانت مجرد الاشارة الى المسلم بالسلاح محرمة ولو كانت من باب المزاح، فكيف بمن يقتل الانفس البريئة ويروع المسلمين بتفجير المحلات والاسواق ويستهدف الابرياء، مشيرا الى قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما).
وزاد: ان تعظيم الاسلام للنفس المسلمة والتشديد في النهي عن قتلها لا يقف عند حد النهي عن قتل المسلم بل ان الاسلام اوجب الدية والكفارة على قاتل النفس المسلمة بالخطأ مشيرا الى قوله تعالى (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلم الى أهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما).
وبناء عليه فإن القتل العمد يعد في الشريعة كما يذكر الملكاوي من اكبر الكبائر واعظم الجرائم مشيرا ان العصمة اساسها في الشريعة الامان ويدخل تحت هذا البند عقد الجزية والموادعة والهدنة وعلى هذا الاساس فإن المسلم والذمي ومن بينه وبين المسلمين عهد او هدنة يعدون معصومين، اي انه لا يجوز استباحة اموالهم ودمائهم وانه اذا قتل احدهم فإن قاتله مسؤول عن قتله عمدا وهذا هو رأي الامام مالك والشافعي واحمد، والله أعلم.
(بترا)