"الضمان" تدعو المنشآت للتبليغ عن إصابات العمل لديها

المدينة نيوز:- وجّهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نداءً لأصحاب العمل في المنشآت المسجّلة في الضمان ضرورة إبلاغ المؤسسة عن جميع إصابات العمل التي يتعرض لها العاملون لديهم مع إرفاق التقرير الطبي الأولي خلال 14 يوما من العمل منذ تاريخ وقوعها، وتزويد الضمان لاحقاً بنسخ أصلية من التقارير الطبيّة وفواتير المعالجة وتقارير صور الأشعة والفحوصات الطبيّة ومرفقاتها مفصّلة ومختومة.
وطلبت المؤسسة التعاون مع مفتشيها الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الإصابات التي يتطلب إجراء التفتيش عليها حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المؤمّن عليهم من المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.
وحذّرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم أنه في حال تأخر أصحاب العمل عن إبلاغها بحوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدّة القانونيّة المحددة فسوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب عن أيام تعطّله عن العمل خلال إجازته المرضية بالإضافة إلى ما نسبته (15 بالمائة) من نفقات العناية الطبيّة، مشيرة الى أن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أيا من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عنها خلال المدة المسموح بها، مع إرفاق التقرير الطبي الأوّلي وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها بدلاً من مدة شهرين كما كانت في القانون السابق.
وقالت في بيانها انها أصبحت _أيضاً_ وفقاً لقانون الضمان الجديد تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما كان عليه القانون المؤقت السابق.
وأكّد البيان بأن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمّن عليه خلال فترة إجازته المرضيّة بسبب إصابة العمل شريطة أن تؤدّى عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه. وأشار البيان الى أن تطبيق تأمين إصابات العمل على العاملين في القطاع الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب المهن والحرف حيّزاً كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر على الأيدي العاملة، سيوفّر للقوى العاملة الحماية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة.
يُذكر أن مؤسسة الضمان بدأت اعتباراً من 1/1/2014 بتفعيل النصوص القانونيّة التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4) بالمئة بدلاً من (2) بالمئة وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، بالإضافة إلى تحميل المنشأة نفقات العناية الطبيّة في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
(بترا)