الضمان تؤكّد على المنشآت تسديد الإشتراكات في أوقاتها
المدينة نيوز:- بيّنت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في بيان صحافي صادرعن مركزها الإعلامي العقوبات والغرامات المترتبه على المنشآت غير الملتزمة بشمول العاملين لديها بالضمان الإجتماعي, والمنشآت التي لا تقوم بتسديد قيمة الإشتراكات الشهرية المستحقه عن شمولهم في أوقاتها المحددة قانوناً, إضافة إلى المنشآت التي لا تبادر إلى تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين لديها وفقاً للنماذج المعتمدة في المؤسسة.
وأشارت المؤسسة بأن كل صاحب عمل لديه منشأة فعالة ومسجلة ومرخصة لدى الجهات الرسمية في المملكة وتشغل عاملاً واحداً فأكثر مقابل أجر سواء أكان هذا الأجر بالمياومة أو راتباً شهرياً مُلزم بشمول منشأته والعاملين لديه بالضمان وتسديد قيمة الإشتراكات الشهرية المستحقة عن شمولهم والبالغة العام الحالي (19.5%) من الأجرالخاضع للضمان بحيث يتحمل صاحب العمل ( 12.75%) من الأجر و العامل ( 6.75%).
وأكدت المؤسسة بأن على المنشآت تأدية الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة بموعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها، لتجنب تراكم قيمة هذه الاشتراكات والفوائد المترتبة عليها، ما يسبب عبئاً مالياً على هذه المنشآت, حيثُ يترتب عليها دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها, إضافة إلى قيمة هذه الاشتراكات.
وأوضحت المؤسسة بان المنشآت التي لا تقوم باقتطاع الاشتراكات عن كل او بعض العاملين لديها بسبب تهرّبها عن شمولهم بالضمان, أو التي لم تؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً, فإنها تلزم بدفع غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن هذه الأجور.
وأضافت المؤسسة أن على المنشآت دفع غرامة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة ببيانات العاملين مفصّلة ومتضمنة أسماء العاملين والمتدرّبين لديها, وأجورهم, وذلك لمن هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام و خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار, وكذلك لمن التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل, ولمن انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم.
وأشارت المؤسسة إلى أن مجلس إدارتها أصدر قراراً بإعفاء المنشآت بما لا يتجوز 70% من قيمة الغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، إذا بادرت بشمول جميع العاملين لديها بأثر رجعي واعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية, على أن تدفع كامل الاشتراكات والفوائد والمتبقي من الغرامات المستحقة دفعة واحدة، وفي المقابل، فإن المنشآت التي يتم شمول العاملين فيها وبأثر رجعي من قبل مفتشي المؤسسة لن تحظى بأية إعفاءات من الغرامات المذكورة.
وأوضحت المؤسسة الإجراءات التي تتبعها حالياً بحق المنشآت غير الملتزمة بتسديد الاشتراكات الشهرية، والمتمثلة بإصدار إشعار تبليع للمنشآت المعروف عنوانها لديها والتي تتجاوز مدة مديونيتها الشهرين لإعلامها بقيمة المبالغ المترتبة عليها وضرورة تسديدها، ويتم التبليغ إما عن طريق فرع الضمان المعني بواسطة البريد المسجل أو بشكل مباشر من قبل موظف الضمان المعني، مبينة أنه في حال مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المنشأة وعدم قيامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها يتم إصدار قرار حجز بحقها وتنفيذه لدى الجهات المعنية، وهي دائرة الأراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ومركز إيداع الأوراق المالية، والحسابات البنكية لهذه المنشآت.
أما المنشآت غير معروفة العنوان, فيتم تبليغها بواسطة النشر بالجريدة الرسمية لمرة واحدة وفي حال عدم قيامها بمراجعة المؤسسة لتسديد مديونيتها خلال ستين يوماً من تاريخ النشر يصدر قرار بالحجز
بحق هذه المنشأة.
وأكدت أنه في حال قيام المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها نقداً أو بشيك مصدق فإنه يتم إلغاء قرار الحجز الصادر بحقها، أما في حال قيامها بتوقيع اتفاقية تقسيط مع المؤسسة فإنه يتم رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، مع إبقائها بشكل جزئي على ما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.
