نقابيون : الاعتقال الاداري اجراء غير قانوني

المدينة نيوز ـ خاص - زينة حمدان ـ شارك الممرض سلمان المساعيد في الندوة التي عقدتها نقابة الممرضين مساء أمس الاربعاء في مجمع النقابات المهنية للتضامن معه على خلفية اعتقاله بتهمة شتمه لزعيم عربي .
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد كفل المساعيد ظهر يوم أمس الأربعاء.
المحامي فتحي ابو نصار طالب بتجميد الماده 122 من قانون العقوبات والتي بناء عليها تم اعتقال المساعيد .
رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي هاني الدحله اشار الى ان الاعتقال الاداري اجراء غير قانوني .
وتساءل الدحلة ماذا يمكن أن نقرأ في المادة 122 من قانون العقوبات خاصة أنها كانت محلا للتكييف القانوني لواقعة مادية ، حيث تنص المادة المذكورة (المادة 122 : يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة (الحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا) بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية ، إذا ارتكبت دون مبرر كاف :
1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية
2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة لا يجوز إثبات الفعل موضوع الذم).
وبين أنه وحسب نص المادة المذكورة، فإن هذه الجريمة من جرائم الشكوى، أي أن النيابة العامة عليها أن تلتزم بالنص، ولا تحرك الإجراءات الجزائية إلا إذا تقدم المجني عليه(رئيس الدولة أو الحاكم، أو من ينبه قانونا) بطلب إلى النيابة العامة بتحريك دعوى جزائية بجريمة التحقير ، وإلا فإن النيابة العامة يدها مغلولة عن تحريك هكذا دعوى، وهذا أمر لا يمكن تصوره عقلا، ولا يمكن قبوله نقلا، إذ لا يمكن تصور أن يقوم حاكما ما بالتقدم بشكوى ضد فرد من العامة، لأن هذا الأمر يُحسب عليه من جهة، حيث هو أولى بالعفو، وإلا فإنه يضع نفسه في مواجهة العامة، ومن ناحية أخرى كيف يصل إليه أن هذا الفرد بالذات قد قام بفعل يشكل تحقيرا؟؟ على حد قول الدحلة.