نقابة المعلمين توضح حقوق معلمي القطاع الخاص

المدينة نيوز :- أوضحت نقابة المعلمين عبر بيان صحفي حقوق العاملين في القطاع الخاص من المعلمين ، وتاليا نص البيان كما وردنا :
على الرغم من مرور عقود طويلة على صدور التشريعات التي تنظم قطاع العمل في التعليم الخاص، إلا أنه ما زال واقع حقوق المعلمين عموما والمعلمة خصوصا يمثل حالة تستحق الدراسة والتحليل، فالتشريعات يجب أن تراعي خصوصية مهنة التعليم عموما وظروف المرأة العاملة خصوصا، ولا بد أيضا من توفير بيئة عمل تحافظ على كرامة المعلم وتطور من إمكانياته ، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة.
هذا ومن المهم أن يحصل المعلم في التعليم الخاص على ثقافة قانونية مناسبة أو استشارات تمكنه من حماية حقه والمطالبة به، والتي تقدمها الكثير من الجهات المعنية وبما يحقق الأمان الوظيفي، وإن لكل حالة من الحالات تفاصيلها وأثرها في الجانب الوظيفي للمعلم ، وهي:
1. ما قبل العمل : آليات التقدم والمقابلة والامتحانات التحريرية والحصص التجريبية وغيرها.
2. عند توقيع العقد : من حقوق وواجبات واضحة على الطرفين "المدرسة والمعلم"
3. أثناء العمل : من تقييم وتقويم للأداء الفني والتربوي للمعلم
4. عند نشوء أي خلاف بين أطراف العمل ووجود آليات وأسس لحل هذا الخلاف
5. بعد انتهاء علاقة العمل : من حصول المعلم على كافة حقوقه .
من الجهات التي يجب أن تتواصل معها معلمي ومعلمات التعليم الخاص لحماية حقوقهم المهنية:
1. التواصل مع نقابة المعلمين الأردنيين : حيث تسعى النقابة إلى تزويد المعلم بالثقافة القانونية اللازمة، وتوفر له استشارة مناسبة لحل مشاكله وتقديم حلول عبر الحوار المسؤول مع المدرسة، فالاشتراكفيالعملالنقابيحق للمعلمين جميعالما فيه من حماية لحقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم
2. التواصل مع مؤسسة الضمانالاجتماعي لمعرفة الوضع التأميني للمعلم.
3. متابعة مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل والمنتشرة في كل المحافظات
4. اللجوء للمحاكم العمالية : وقضاياها معفاة من الرسوم، مما يسهل على المعلم المطالبة بحقوقه، حيث تعتبر قضاياها من القضايا المستعجلة .
هذا ومن المحاور المهمة التي يجب أن يحرص عليها زملائنا المعلمين والمعلمات في التعليم الخاص والتي تشكل نواة قانونية حقوقية تعمل حماية حقوقهم المهنية من خلال التثقيف بها:
1. عقد العمل الموحد ضمانة للحقوق : لذا فإنه يجب على المعلم أن لا يتنازل عنه لأي سبب كان ، ولا أن ينسى أن يوقع ويحتفظ بنسخة أصلية ملونة منه بعد المصادقة عليه تحسبا للمستقبل ، فهو عقد صادقت عليه وزارة العمل بقرار رقم(ب/1/2218) بتاريخ 24/5/2007م وصادقت عليه وزارة التربية والتعليم أيضا بقرار رقم (5/2/28885) بتاريخ 1/7/2007م ، مع التأكيد أنه مجاني لا يترتب على المعلم من خلاله رسوم إضافية
2. لا يجوز أن يتم توقيع العقد بدون تحديد الراتب و كتابته كما اتفق عليه الطرفان ، ولا يجوز أيضا ان يقل الاجر عن الحد الأدنى للأجور و هو 195 دينار اردني حاليا ، لأن تدنيالأجور يساهم فيكثيرمنحالاتفي عدمالاستقرارالوظيفي ومستوى الرضاعنالعمل.
3. تحويل راتب المعلم إلى البنك هو أحد أهم الحقوق المكتسبة ، وذلك لضمان كافة حقوقه المادية مستقبلا ، ويضمن الحق أيضا في الضمانالاجتماعي له.
4. ضبط ساعات العمل : حيث نص القانون على تحديد 8 ساعات يوميا على ان لا تزيد عن 48 ساعة اسبوعيا موزعة على 6 ايام .
5. من حق المعلم الحصول على اجازة مرضية مدتها 14 يوما بأجر كامل خلال السنة الواحدة وذلك بناء على تقرير طبيب معتمد من المدرسة ، ويمكن تجديدها لمرة واحدة اذا كان المعلم نزيلا في المستشفى و بنصف الأجر اذا لم يكن نزيل المستشفى بشرط الحصول على توصية من لجنة طبية معتمدة من المدرسة .
6. يستحق المعلم بدل اضافي حين تشغيله ساعات اضافية بموافقته ، ويحتسب اجرا يساوي 125% من اجره المعتاد ، و 150 % اذا عمل ايام العطل و الأعياد .
7. للمعلم و المعلمة الحق في الحصول على شهادة خبرة تتضمن الاسم و نوع العمل و تاريخ الالتحاق بالعمل و تاريخ انتهاء العمل
8. للمعلم و المعلمة الحق في استيفاء جميع الحقوق و المزايا المنصوص عليها في عقد العمل الموحد و الأجور المتبقية حتى نهاية مدة العقد
9. يستحق المعلم و المعلمة تعويضا عن الفصل التعسفي ( لا يستند الى سبب) اذا تقدم بدعوى للمطالبة بهذا التعويض خلال 60 يوما من تاريخ الفصل . و يتحق رواتبه لنهاية مدة العقد .
10. للمعلم و المعلمة الحق في استرداد الشهادات و الوثائق و الادوات التي اودعت لدى صاحب العمل .
11. من حق المعلم او المعلمة اللجوءللجهاتالمعنيةعندحصولالخلافاتالمهنية والتيعينهاالقانونكسلطةالأجورأوالمحاكم.
12. للمرأة احكاما خاصة نص عليها القانون تتعلق برعاية الأمومة و الطفولة و الأسرة ، منها:
أ. لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة الحامل من عملها ابتداء من الشهر السادس من الحمل.
ب. لا يجوز فصل المعلمة أثناء اجازة الأمومة .
ج. للمعلمة الحق في إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع
د. من حق المعلمة التي تعمل في مؤسسة فيها أكثر من 10 سنوات ان تحصل على اجازة دون اجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية اطفالها مع ضمان حقها في العودة الى عملها .
ه. من حق المعلمة ان تحصل على ساعة ارضاع يوميا .
و. الحقبوجود حضانةخاصةبأطفالالمعلمات ، لما له من أثر في جانبالاستقرار النفسي لدى المعلمات، و هذاالجانبشبهمعطلفي معظم المدارس الخاصة
ز. من حق المعلمة الحصول على اجازة بدون اجر لمرافقة الزوج خارج المملكة .
و اخيرا ...
أنالغالبيةالعظمىمن المعلمين والمعلمات في التعليم الخاص تفتقرإلىالثقافة الأولية بالحقوقالقانونية لهم ،ناهيك عدمالتغييب شبه القسري لأيمعلومةقانونية عن المعلمين من قبل إدارات بعض المدارس ، إضافة إلى تواضع الدور التثقيفي للجهات المعنية .
علما بأن أكثر المتضررين بقلة هذه الثقافة هم من المعلمات رغم انها تشاركوبفاعليةمطلقةفيتحملالأعباءالماليةللأسر، إذتشكلنسبةالعاملاتاللواتيينفقن دخلهنبالكاملعلىأسرهنأويشاركنفيدعممواردالأسرالماليةيصلإلىمايقارب 80 % منالعاملات ، وهذهالنسبةتجعلنانقول :أنالمرأةتساهموبجدارةفيتحملأعباءالأسرالاقتصاديةإلىجانبالرجل.
و من منظور آخر أصبح من الضروري الاهتمام بتشجيع المعلمات للانضمام والتفاعل مع النقاباتالتي تهدفالى حمايةمصالحهم ، خصوصا بعد أنشهدتالعقودالقريبةالماضية اهتماماًمتزايداًبحقوقالعمالعموماًوحقوقالمرأةالعاملةبشكل خاص ، وقد عرضت دراساتعلميةمتنوعة أهمية دور النقاباتبمتابعة ورصد عملي لهذهالحقوقوالاستعانةبالإحصائياتالرقميةبعيداًعنالتنظيروالرؤىوالتصورات،وذلك لوضعالأمورفينصابهاوإعطائهاالاهتمامالذيتستحقه ضمنمحاولةنقابية جادة.
عبير الأخرس
رئيس لجنة التعليم الخاص
نقابة المعلمين الأردنيين