رسالة مدير الخدمة المدنية لرئيس الوزراء حول الموظف الذي عينه الوزير رغم قرار العدل العليا

المدينة نيوز – خاص وحصري – حصلت المدينة نيوز على نص الرسالة التي كان قد رفعها مدير الخدمة المدنية لرئيس الوزراء حول الموظف الذي نشرنا قصته قبل يومين ، والذي أصر أحد الوزراء على تعيينه رغم قرار محكمة العدل العليا وتجدونه في ( شؤون محلية ) ..
ما أن نشرت المدينة نيوز الخبر حتى وصلتنا من مجهول وقع بكلمة ( فاعل خير ) هذه الرسالة التي تعتبر ( صرخة ) لم تجد من يسمعها ، طالما أن الوزير المعني ( حاط في راسه ) أن يعين الشخص المقصود ( المدعوم ) في المكان المحدد وبألأف دينار شهريا .
اقرأوا رسالة مدير الخدمة المدنية :
: دولة رئيس الوزراء
اشارة لكتابكم رقم 9/5/1932 تاريخ 26/1/2010 المرفق بطية كتاب وزير الزراعة رقم 5/3/10/1888 تاريخ 24/1/2010 المتعلق بتعيين في ملاك وزارة بوظيفة مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية بموجب عقد وراتب شهري مقدار (1000) شامل كافة العلاوات .
ارجو ان ابين ما يلي :
1 – استنادا لاحكام المادة (41/أ) من نظام الخدمة المدنية وفق الاحتياجات التي تم اقرارها في جدول تشكيلات الوظائف بما يحقق استخدام افضل الكفاءات وفق اسس الاستحقاق والجدارة وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص .
2 – ان نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 قد حدد الاجرائات الواجب اتباعها لتعيين الموظفين بموجب عقود شاملة حيث نظمت الفترة (أ،ب،ج) من المادة (60) منه الاليه التي يجب اتباعها عند تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وان هذه الاليه قد ضمنت تحقيق مراعاة اسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لاشغال وظيفة العقد الشامل وبينت المادة بان التعيين بموجب عقود شاملة يتم بحالات خاصة ومبررة تتطلها مصلحة العمل في الدائرة واستقطاب كفاءات علمية وخبرات مميزة والاعلان عن الوظيفة في صحيفة محلية واجراء امتحانات تنافسية للمتقدمين لشغل هذه الوظيفة او مقابلات شخصية او كلتيهما ويتم اختيار افضل المتقدمين من خلال علاماتهم بالامتحان او المقابلة وقضت الفترة (د) من المادة (60) على انه "على الرغم مما وورد في هذه الماده لرئيس الوزراء تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات " .
3 – يحمل السيد شهادة البكالوريوس في المحاسبة لسنة 1994 وتم تعيينه في مؤسسة الاقراض الزراعي بتاريخ 15/7/1995 وحصل وهو على راس عمله على شهادة الماجستير بتخصص المحاسبة سنة 2004 واستقال من المؤسسة بتاريخ 17/6/2009 وكان يشغل وظيفة رئيس قسم حيث تم تعيينه مديرا لصندوق ادارة المخاطر الزراعية تنفيذا لقرار محمكمة العدل العليا رقم (4) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 4/1/2010 كونه لم يكن صاحب الاستحقاق في التعيين على هذه الوظيفة وكما هو مبين في المرفق .
5 – ان الوظيفة التي ترغب بتعيين عليها بموجب عقد شامل لجميع العلاوات براتي (1000) دينار ، والمبين تفاصيلها بموجب كتاب وزارة المشار اليه اعلاه هي من وظائف العقود الشامله المدرجة في جدول التشكيلات في وزارة لعام 2009 تحت مسمى "مستشار اعلامي " والمحدد راتبها ضمن هذا الجدول بمبلغ (630) دينار .
6 – ان المادة (41/أ) من النظام المشار اليها في البند (1) اعلاه قد اشترط التعيين على الوظائف التي تم اقرارها في جدول التشكيلات وعلى الدوائر التقيد بمسميات الوظائف التي تم احداثها لحاجة الدوائر الفعليه لهذه الوظائف كما قضت المادة (6) من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2009 على عدم جواز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها والتقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام .
وعلى هذا الاساس فان وظيفة مساعد امين عام ليست من الوظائف المحدثة لغايات التعيين في جدول تشكيلات وزارة وبالتالي لا يجوز تعيين موظف بعقد شامل لجميع العلاوات تحت مسمى مساعد امين عام على وظيفة مستشار اعلامي المدرجة في جدول تشكيلات وزارة ة اضافة الى ان الموظف يتقاظى راتبه كاملا من مخصصات الوظيفة التي سيعين عليها ولا يجوز ان يتقاضى راتبه بشكل تجميعي جزء منه من مخصص وظيفة والجزء الاخر من مخصص اخر سواء كان مكافاه او غير ذلك .
7 – لقد بينت المادة (89) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 الاطار العام لاشغال الوظائف الاشرافيه في الخدمه المدنيه حيث نصت على ما يلي :
أ – يتم اشغال الوظائف الاشرافية في الدوائر وفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول به .
ب – تتم عملية الاختيارمن بين الموظفي الذين تنطبق عليهم شروط اشغال الوظائف الاشرارفية وفق اسس الكفاءة والجدارة .
ت – يجوز ترشيح اكثر من موظف ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة واجراء امتحانات تنافسية او مقابلات او كليهما من اللجنة التي تشكل لهذه الغاية .
8 – ان عملية الاستقطاب تتيح للادارة العليا الاستفادة من الموارد المتوفرة سواء من داخل وخارج الدائرة وقد تلجا الادارة العليا للاستقطاب الخارجي في حال وجود حاجة لاحداث تغيير في الثقافة المؤسسية على ان يراعى في ذلك التنافسية وتكافؤ الفرص للمرشحين على اشغال الوظائف الاشرافية وعلى النحو المشار اليه في المادة (89) المنوه عنها في البند (7) اعلاه .
9 - قضت المادة (9/ب) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية الصادرة بموجب المادة (14/ج) من نظام الخدمة المدنية بانه يشترط فيمن يشغل وظيفة مساعد امين عام ان يكون من موظفي الدرجتين الخاصه او الاولى وان الدرجة التي يستحقها السيد .... حسب نظام الخدمة المدنية على ضوء مؤهله العلمي وخبراته العمليه هي الدرجه الرابعه وان هذه الدرجه لا تؤهله لشغل وظيفة قيادية بمستوى مساعد امين عام علما بان هناك (22) موظفا في الوزارة يشغلون الدرجة الخاصة و (135) موظفا بالدرجة الاولى من الفئة الاولى .
10 – على ضوء ما تقدم فان ديوان الخدمه المدنية يرى ان طلب تعيين السيد ....... بوظيفة مساعد الامين العام يشكل مخالفة للاسباب التالية :
أ – عدم تقيده باحكام المادة (60) من نظام الخدمة المدنية الناظمة لالية تعيين الموظف بعقد شامل .
ب – عدم وجود وظيفة شاغرة بعقد شامل لجميع العلاوات بجدول تشكيلات وزارة الزراعة لعام 2009 وبمسمى مساعد امين عام .
ج – تقاضيه راتبه بشكل مجزء من مخصصين مختلفين .
د – عدم تحقق شروط اشغال وظيفة مساعد امين عام وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف السارية المفعول .
ومن ناحية اخرى وكون السيد قد لحقه ضرر نتيجه تركه عمله في مؤسسة الاقراض الزراعي بهدف الحصول على وظيفة ذات مزايا افضل ( مدير صندوق ادارة المخاطر ) ويتعذر تعيينه على وظيفة مساعد الامين العام للاسباب المشار اليها آنفا فان الديوان ينسب لدولتكم ان رايتم ذلك مناسبا باعادة تعيينه في مؤسسة الاقراض او في اي وظيفة تلائم مؤهله العلمي وخبراته العملية في وزارة ....... ضمن العقود الشاملة وبالاستناد لنص الفقرة (د) من المادة (60) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 .
وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام
رئيس ديوان الخدمة المدنية