العليا تؤيد رد دعوى الاعتراف بشهادة دكتوراه لعدم تحقيق شرط الانتظام

المدينة نيوز:- أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الادارية برد دعوى محمد الرفاعي لعدم اعتراف لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ولجنة معادلة الشهادات غير الاردنية بشهادة الدكتوراة بسبب عدم تحقيقه شرط الانتظام مدة سنة دراسية في بلد الدراسة .
كان الطاعن محمد سلطان الرفاعي ووكيلتاه المحاميتان سميرة الديات ونيفين العزة تقدمتا بمواجهة المطعون ضدهما لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها ولجنة معادلة الشهادات غير الاردنية يمثلهما رئيس النيابة العامة الادارية لرفضها لدى المحكمة الادارية للطعن في القرار الصادر عنهما لعدم تحقيقه لشرط الانتظام وفقا لتعريفه الوارد في المادة 2 من تعليمات الاعتراف بمؤسسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 2 لسنة 2010 ولعدم تحقيق شرط الإقامة مدة سنة دراسية (8 شهور ) في بلد الدراسة حيث قررت المحكمة الادارية رد الدعوى.
وقالت المحكمة الادارية العليا التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي خليفة السليمان وعضوية القضاة حسين العطيات وماجد الغباري ومازن القرعان وابراهيم البطاينة قبل البحث في اسباب الطعن فإن قرار لجنة معادلة الشهادات غير الاردنية المشكلة وفق أحكام نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها وتعديلاته رقم 25 لسنة 2010 البات في الاعتراض المقدم على قرار اللجنة الصادر برفض طلب المعادلة أو قرارها المخالف لما تضمنه الطلب او المغاير له هو الذي يقبل الطعن لدى القضاء الاداري كما تقضي المادة 8 من النظام المذكور .
وأضافت أنه في الحالة المعروضة فإن قرار لجنة معادلة الشهادات جاء مطابقا لطلب المستدعي (الطاعن ) وبالتالي يكون قرارها غير قابل للاعتراض وفقا لاحكام المادة 8 مما ينبني عليه أن دعوى الطاعن (المستدعي) غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه رده شكلا .
وحيث ان المحكمة الادارية قبلت الدعوى شكلا وردتها موضوعا فإنه يتعين تأييده من حيث النتيجة فيما انتهى إليه ولكن استنادا الى الاسباب الواردة في هذا الحكم لذلك نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب والتعليل .
(بترا)