71 % من الأردنيين ضد وقف الملاحقة القانونية ضد المغتصب اذا تزوج الضحية

تم نشره الأربعاء 02nd كانون الأوّل / ديسمبر 2015 02:13 مساءً
71 % من الأردنيين ضد وقف الملاحقة القانونية ضد المغتصب اذا تزوج الضحية
صورة تعبيرية -

المدينة نيوز :-  اصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني بياناً ، الأربعاء ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه : 

تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" لإجابات الأردنيين على سؤال وردت نتائجه بدراسة "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً" فيما إذا كانوا يؤيدون وقف الملاحقة أو وقف تنفيذ العقوبة في حال زواج الجاني من الضحية وفق المادة 308، وكانت إختيارات الإجابة ما بين نعم ولا ولا أعرف.

وأشارت الإجابات الى أن 71.9% من الأردنيين لا يؤيدون وقف الملاحقة القضائية أو وقف المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة إذا تم زواج الجاني من الضحية، وحسب الفئة العمرية فقد تبين أن 78% ممن أعمارهم 18-25 عاماً لا يؤيدون وقف الملاحقة القضائية أو وقف المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة إذا تم زواج الجاني من الضحية، كما أن ثلاثة من كل اربع أفراد من الفئة العمرية 26-35 عاماً و 46-55 عاماً أكدوا الاجابة السابقة.

وتقول ليلى (إسم مستعار) وهي ضحية لجريمة إغتصاب :"إعتدى علي ومسكوه...أنا أخذوني على المحافظ لأن حياتي مهددة...حبسوني ليحموني...وهو حبسوه ليحاكموه...أهله ومحاميه عرضوا أن يتزوجني...وقالوا لي لن أخرج من السجن إلا إذا تزوجته وإلا فإن أهلي سيقتلوني...إخترت الحرية...وما عرفت أنه الموت أهون من العيشة مع مجرم".

وترى "تضامن" بأن نص المادة 308 من قانون العقوبات الأردني يتضمن تساهلاً وإهداراً للحق العام، وهو حق المجتمع ممثلاً بالدولة بمعاقبة الجاني عن الجريمة التي يرتكبها ومنها الجريمة الجنسية. ومن حق المجتمع فرض العقوبة على الجاني حتى لو تم إسقاط الحق الشخصي للمجني عليها في الجريمة الجنسية، كون الجريمة قد أخلت بأمن وإستقرار المجتمع. والقانون يسقط الحق العام بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم البسيطة والتي لا تشكل خطورة على المجتمع.

أما في الجنايات كجرائم القتل فلا يسقط الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، لذا فإن "تضامن" تجد بأن المادة 308 من قانون العقوبات تهدر حق المجتمع المتمثل بالحق العام من خلال وقف الملاحقة أو وقف تنفيذ العقوبة إذا تم تزويج الضحية من الجاني خاصة في الجنايات كجريمة الإغتصاب التي قد تصل فيها العقوبة الى الإعدام، وهذا ما عبر عنه الأردنيون حينما أشار غالبيتهم الى ضرورة معاقبة الجاني عن الجريمة التي إرتكبها حتى لو تزوج من الضحية وفق المادة 308.

وتشير "تضامن" بأن قانون العقوبات الأردني النافذ نص في الفصل الثاني من الباب السادس المتعلق بالجرائم التي تمس الدين والأسرة، على الجرائم التي تمس الأسرة ومنها الجنح المخلة بآداب الأسرة، فأشار الى جريمة الزنا برضى كل من الزاني والزانية، وحدد الأدلة  التي تقبل وتكون حجة لإثبات جريمة الزنا بضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو الإعتراف القضائي أو وجود وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.

وفي نفس الفصل نص القانون على جريمة السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم.  

أما في الفصل الأول من الباب السابع المتعلق بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، فقد أشار القانون لمجموعة من الجرائم التي صنفها على أنها إعتداء على العرض وهي مجموعة من الجرائم المشمولة بنص المادة 308 من قانون العقوبات، فنص على جريمة الإغتصاب وهي مواقعة أنثى (غير زوجة) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع. وجريمة هتك العرض بالعنف أو التهديد ، أو هتك عرض طفل أو طفلة بعنف أو تهديد أو بدونهما .

كما نص القانون في ذات الفصل على جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه لشخص ذكراً كان أم أنثى وهرب به/بها الى إحدى الجهات وأعتدي عليه/عليها بالإغتصاب أو هتك العرض . وتحت عنوان الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء نص القانون على جريمة الخداع بوعد الزوج لكل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها، والأدلة  التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي إعترافه لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة. وجريمة تحريض إمرأة  على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها سواء أكان لها زوج أم لم يكن أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية. وجريمة المداعبة بصورة منافية للحياء لشخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى ، أو إمرأة أو فتاة عمرها خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما . وجريمة تنكر الرجل بزي إمرأة ودخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء.

وتضيف "تضامن" بأن العقوبات المفروضة على هذه الجرائم تختلف بإختلاف الجريمة الجنسية، فيعاقب القانون الزاني والزانية برضىاهما على جريمة الزنا بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، ولا تنقص العقوبة عن سنتين للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة، وتكون العقوبة لكل منهما بحدها الأقصى وهي ثلاث سنوات إذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما .

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات مرتكب جريمة السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان السفاح بين شخص وآخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية .

ويعاقب القانون مرتكب جريمة الإغتصاب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويعاقب بالإعدام من أقدم على إغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها .

ويعاقب مرتكب جريمة هتك العرض بالعنف أو التهديد بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات، ويكون حدها الأدنى سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من هتك عرضه لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بالخداع ، ويعاقب كل من هتك عرض طفل أو طفلة بعنف أو تهديد أو بدونهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات .

كما ويعاقب مرتكب جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه لشخص ذكراً كان أم أنثى وهرب به/بها الى إحدى الجهات وأعتدي عليه/عليها بالإغتصاب أو هتك العرض بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات . ويعاقب القانون مرتكب جريمة الخداع بوعد الزوج لكل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات مع ضمان بكارتها. ويعاقب مرتكب جريمة تحريض إمرأة  على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها سواء أكان لها زوج أم لم يكن أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين. ويعاقب مرتكب جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء لشخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى ، أو إمرأة أو فتاة عمرها خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما بالحبس من شهر الى سنتين  . ويعافب مرتكب جريمة تنكر الرجل بزي إمرأة ودخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

في ذات السياق يقول مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن القاضي علي أبو زيد :"هناك حد أدنى للعقوبة وحد أعلى لكن بالعادة يميل القضاة لتطبيق الحد الأدنى من العقوبة، وهناك نوع من العقوبات الحدية بمعنى أن المشرع حدد عقوبة محددة لا أعلى ولا أدنى وبذلك لا يكون أمام القاضي الا تطبيق ما نص عليه القانون، والقاضي يرى أن تحقيق العدالة يكمن بتطبيق القانون بنزاهة وشفافية، فمثلاً في جريمة الإغتصاب، اذا كان عمر المجني عليها أقل من 15 عاماً تفرض على الجاني عقوبة الإعدام بغض النظر عن موافقتها من عدمها ولا مجال لإعمال مبدأ تفريد العقوبة".

من جهة أخرى وبتاريخ 16/12/2012 صدر عن لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء العام بالأردن الفتوى رقم 2758 في ردها على سؤال حول جواز زواج الزاني من المرأة التي زنا بها، وتضمنت الفتوى في نهايتها موضوع الإغتصاب والحكم الشرعي من زواج المغتصب ممن إغتصبها.

إن الفتوى المذكورة قد أشارت وبوضوح الى عدم جواز مكافأة المغتصب على جريمته، حيث جاء فيها:" أما الإغتصاب فهو أعظم جرماً وأشد خطراً لما فيه من هتك الحرمات، والتعدي على الطاهرات، ويجب إيقاع العقوبة الرادعة على المغتصب، سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير، وتزويجه ممن إغتصبها مكافأة له على جريمته، ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. والله أعلم."

وتؤكد "تضامن" على أن تطبيق المادة على النحو الوارد في القانون ينطوي في حقيقته على إعتداء على الحق العام فالجريمة الجنسية هي جريمة ضد الأشخاص نعم ، ولكنها أيضاً جريمة بحق المجتمع، لأن أي تهاون معها يجعلها قابلة للتكرار من الشخص ذاته أو من غيره، مطمئناً الى أنه قادر على الإفلات من العقاب وهو وضع لا يحقق هدف التشريع الجنائي في الردع الملائم العام والخاص.

وفي ظل هذه المعطيات، فإن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يطالبان الحكومة ومجلس الأمة الإستجابة للمطالب التي عبرت عنها الحركة النسائية في الأردن منذ سنوات، والوفاء بإلتزاماته خاصة أمام اللجان الدولية، والعمل سريعاً على إلغاء نص المادة 308 لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ولتحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.

يذكر أن  مشروع "نجاة – معاً لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي" بدعم من  الشعب الأمريكي ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني والمنفذ من قبل منظمة صحة الأسرة الدولية FHI 360 وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). ويعتبر هذا المحتوى من مسؤولية "تضامن" ولا يعكس بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أو آراء الحكومة الأمريكية أو حتى آراء منظمة صحة الأسرة الدولية FHI 360.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني – 2/12/2015



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات