الضريبة: المكلفين ضريبيا ملزمين قانونا بمسك سجلات مالية حسب الأصول
المدينة نيوز:- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر إن الإرادة الملكية السامية كانت قد صدرت بالموافقة على قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 في نهاية عام 2014 وبدئ العمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2015، والزم المكلفين مسك السجلات والمستندات والبيانات المالية حسب الاصول.
واضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا): " حيث ألزم القانون المكلفين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية وفقا للنظام رقم (59) لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح والذي بموجبه تم اصدار التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2016 تعليمات نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية".
واوضح ناصر أن الدائرة لا تملك القيام بزيادة الضرائب على قطاع النقل وقطاع المقاولين ولا تملك أي صلاحية تذكر بتعديل اوتغيير اي من أحكام القانون والنظام دون المرور بالمراحل التي رسمها الدستور لذلك.
وبين أن تعليمات نسب الأرباح المشار اليها تستهدف المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم.
وقال إن مسك السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة يشكل اساسا معتمدا من قبل الدائرة لمحاسبة اي مكلف ملتزم بمسكها وتقدير الضريبة وفقا لها من حيث اعتماد الخسائر أو الأرباح التي تفرض عليها الضريبة، وبالتالي فإن تعليمات نسب الارباح المشار اليها في التعليمات رقم 2 لسنة 2016 لا تنطبق على المكلفين الملتزمين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية.
وأكد ناصر أن مسك السجلات والمستندات والبيانات المالية من قبل المكلفين يساهم في فرض الضرائب العادلة والحد من التهرب الضريبي وذلك لما توفره هذه السجلات والمستندات والبيانات المالية من معلومات للدائرة تتعلق بالموردين والمبيعات والمشتريات والنفقات والمصاريف واسماء المستفيدين منها ما يساهم في زيادة مصادر المعلومات لدى الدائرة وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية والوصول إلى مكلفين جدد وعدم اقتصار عمل الدائرة واكتفائها بمتابعة المكلفين الملتزمين فقط.
وقال إن الدائرة تسعى لتعميق ثقافة مسك السجلات والمستندات والبيانات المالية وثقافة الالتزام بإصدار الفاتورة من قبل التاجر والصانع ومؤدي الخدمة، كما أن القانون قد منح اعفاءات إضافية بواقع أربع آلاف دينار بموجب الفواتير لتعزيز ثقافة طلب الفاتورة من قبل المواطنين لما لذلك من أثر فعال في الحد من التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن الإصرار من البعض على المطالبة بعدم اعتماد مسك السجلات والمستندات والبيانات المالية هو محاولة لتجنب دفع الضريبة الواقعية.
وحول ما تم إثارته بخصوص تعليمات نسب الأرباح على قطاع النقل، أوضح صابر أن 80 بالمئة من مالكي المركبات والحافلات من الاشخاص الطبيعيين لن يتأثروا بها نهائيا كون مجموع الإعفاء الشخصي والمعالين واعفاء النفقات المقبولة يبلغ 28 ألف دينار، وهذا المبلغ اذا ما تم احتسابه حسب تعليمات نسب الارباح المذكورة فهو يعادل دخل حوالي 11 سيارة تاكسي بمختلف انواعها أو دخل 5 حافلات أو 5 قاطرات بمختلف انواعها التي نصت عليها التعليمات المشار اليها اعلاه.
وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن النظام رقم (59) لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح ألزم في المادة 9/أ الشخص الطبيعي وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتي لا تزيد مبيعاتها عن 160 ألف دينار بتنظيم السجلات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات والصادرات واعادة التصدير والذمم المدينة والدائنة وهي كلف تقل كثيرا عن كلفة مسك السجلات والمستندات وفق معايير المحاسبة الدولية والمدققة من قبل محاسب قانوني.
وبين أن هذا القطاع مصدر مهم للمعلومات وذلك لارتباطه مع العدد من القطاعات المختلفة الذين يتوجب عليهم اداء الضريبة وفقاً للقانون ما يساهم في دعم قاعدة البيانات بالدائرة.
وقال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولغايات تطبيق أحكام القانون والنظام المشار اليها اعلاه، أصدرت التعليمات رقم (2) لسنة 2016 لعدم ترك المكلفين غير الملتزمين بمسك السجلات والبيانات المالية عرضه للاجتهادات من قبل المدققين لعدم وجود أي مستندات وبيانات مالية يتم الرجوع أو الاعتماد عليها حول انشطة اعمالهم.
وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الدائرة كانت وبعد صدور القانون والنظام المشار اليه اعلنت عن ذلك من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة لجميع المكلفين والمواطنين.
وبين أن الدائرة قامت ايضا بالتشاور مع غرفة التجارة والصناعة والعديد من مؤسسات المجتمع المدني بخصوص الأنظمة والتعليمات التي تم اصدارها استنادا لأحكام القانون رقم (34) لسنة 2014.
وأكد أن ابواب الدائرة مفتوحة دوما أمام جميع المكلفين وممثليهم من المؤسسات والجمعيات والغرف للتحاور والتشاور معهم بكل ما يتعلق بأمور المكلفين.
وأكد أن أي تعديل او تغيير على أحكام القانون ومواده لا بد من المرور بالمراحل التي رسمها الدستور وان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والعاملين فيها ملتزمون بتطبيق القانون والأنظمة والتعليمات بعدالة تامة على جميع المكلفين، علما بان مراحل التظلم والاعتراض والاستئناف والتمييز متاحة امام اي من مكلفي الدائرة للجوء لها عند الضرورة.
