الهيئة العامة لمقاولي الانشاءات تقر تعديل نظام صندوق التكافل
المدينة نيوز- اقرت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين , في اجتماعها غير العادي, مشروع تعديل نظام التكافل رقم (54) لسنة 2012 الصادر بمقتضى المادتين (7) و54) من قانون مقاولي الانشاءات رقم(13) لسنة 1987.
وقال نقيب المقاولين وائل طوقان ان التعديلات التي اقرتها اللجنة حرصت على حماية اسرة المقاول بعد وفاته,ومساعدة المقاول عند العوز ,مبينا ان اللجنة قامت بدراسات عميقة اكتوارية وتفصيلية للحالات التي اقتضت التعديل منذ اشاء الصندوق عام 2004 حتى توصلت الى اعداد مشروع التعديل الذي يهدف لمساعدة المقاول وحماية اسرته عند وفاته , واضاف ان من اهم التعديلات تلك التي تقتضي تقديم المبلغ المستحق من حصة المشترك , بحد اقصى 60 الف دينار لأسرة المشترك عند الوفاة ,موضحا آلية احتساب المبلغ وفقا معادلة 25 ديناراً مضروبة في عدد المشتركين ، على ان يتم دفع التعويض وفق مدة الاشتراك في الصندوق كما بين طوقان ان التعديلات ايضا شملت مساعدة المقاول بتقديم سلفة ما نسبته 20بالمئة من قيمة التعويض الاساسي وبما لا يزيد عن 12 الف دينار للراغبين من اعضاء صندوق التكافل الذين يبلغون سن 75 عاما واكثر ومضى على عضويتهم في الصندوق 15 عاما كحد ادنى , وتنطبق عليهم الشـــروط الواردة بالتعليمات الصادرة عن لجنة ادارة صندوق التكافل , موضحا ان هذا التعديل جاء بعد دراسة العديد من الحالات التي حدت باللجنة اقراره وعلى ان تحسم من المبلغ الكلي للتعويض.
--(بترا)
