هل يسمح القانون الأردني بإيذاء الرجل لزوجته بدنياً وجنسياً ونفسياً؟

المدينة نيوز :- بتاريخ 16/2/2017 سيناقش الأردن تقريره الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66، الذي سلم الى اللجنة الأممية بتاريخ 22/6/2015، وقامت بإعداده اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتشاور مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في الأردن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التقرير يستعرض التقدم المحرز في مجال حقوق النساء والفتيات على مختلف الأصعدة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي إطار التشريعات والسياسات والإستراتيجيات والخطط الوطنية ذات العلاقة. ونورد في هذا البيان بعض ما جاء فيه خاصة في موضوع قانون العقوبات والعنف ضد النساء والفتيات.
وفيما يتعلق بوضع الأردن تجاه تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد ورد في التقرير بأن عدم إدراج كلمة "الجنس" في المادة السادسة من الدستور لا يعد بأي شكل من الأشكال أساساً للتمييز بين المواطنين.
كما أن الاتفاقيات الدولية بما فيها هذه الاتفاقية تحظى بالأولوية، وتكون جزءًا لا يتجزأ من التشريع الوطني بالتصديق عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأوعز رئيس الوزراء بضرورة مراجعة كافة التشريعات، ومواءمتها مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن.
وعقدت دورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين حول تطبيق الاتفاقية في النظام القانوني الأردني، فيما أعد دليل تدريبي للمحامين حول استخدام اتفاقية سيداو أمام المحاكم.
وخلال عام 2013 تم تشكيل ملتقى البرلمانيات الأردنيات، ومن أهدافه العمل على مراجعة وإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات وخاصة المتعلقة بالمرأة وحقوق الإنسان.
وحول جريمة الاغتصاب الزوجي، فقد ورد في التقرير أن قانون العقوبات يجرم كل إيذاء ويعاقب عليه، بما فيه إيذاء الزوج البدني والجنسي والنفسي لزوجته، ويعتبر القانون أن نتاج أفعال الإكراه كالضرب أو الجرح وغيرها من أفعال فهي مجرمة ضمن جرائم الإيذاء.
وتعتبر المحاكم الشرعية المواقعة بالإكراه وبالإيذاء ضرراً يمكن الزوجة من المطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية، كما يمكنها من المطالبة بالأثر المالي المترتب على الأذى أو الضرر المادي.
وفيما يتعلق بجرائم "الشرف"، فقد ذكر التقرير أنه لم يتم الأخذ بالعذر المخفف في أي حكم من أحكام المحاكم خلال عامي 2010-2011 ، وخلال عام 2013 نظرت المحاكم في 10 قضايا مرتكبة بذريعة "الشرف" صدر الحكم في إحداها بالإعدام وفي أخرى بالأشغال الشاقة.
أما ما تعلق بإلغاء المادة 308/عقوبات، فأشار التقرير الى أن لائحة المطالب لعام 2013 تضمنت التوصية بإلغاء المادة، والى مبادرة 20 نائباً بتقديم اقتراح نهاية عام 2013، والى صدور فتوى من مجلس الإفتاء تعتبر تزويج المغتصب ممن اغتصبها مكافأاة له عن جريمته، ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون.
وحول إنشاء محكمة خاصة بالعنف الأسري، بين التقرير استحداث أجنحة أسرية في جميع محاكم البداية في المملكة، وصدور نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام 2013، الأمر الذي من شأنه إضافة معايير إضافية لحماية النساء من العنف وضمان حصولهن على حقوقهن.
وبشأن توصية اللجنة المتعلقة فيما إذا كانت المصالحة الأسرية في حالات العنف الأسري تؤدي الى معاودة إيذاء النساء المعنفات، فقد ورد في التقرير بأنه تم إعداد قانون جديد للحماية من العنف الأسري من شأنه أن يعالج هذا الأمر في الأفعال التي تحدث ضمن نطاق الأسرة، ويمّكن من حماية حقيقية للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، يراعي كافة الجوانب بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بالتبليغ عن العنف، فإن جهات متعددة تستقبل الشكاوى وتقدم المساعدة القانونية للمعنفات وتترافع عن قضاياهن أمام المحاكم. وأن الحقوق المالية للمرأة والحق في البيت الأسري، سواء وجد العنف أم لا مكفولة بحكم قانون الأحوال الشخصية.
أما بخصوص جوازات السفر، فقد ورد في التقرير بأن القانون المعدل لقانون جوازات السفر ألغى نص المادة 12 منه التي كانت تشترط موافقة الزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة، كما نص على منح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي.
وتضيف "تضامن" أن التقرير ذكر عدة جهات تقوم بجمع بيانات عن العنف ضد النساء والفتيات بشكل منهجي، ومنها إدارة حماية الأسرة من خلال مشروع الأتمتة المنفذ من المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمرتبط مع عدة وزارات، وكذلك من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية في كافة محافظات المملكة، والأنروا، ومكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما أشار التقرير الى تأسيس منتدى آمنة الديمقراطي في المجتمعات الانتقالية عام 2013 والذي بادرت في إنشاءه جمعية "تضامن"، بهدف حماية ومساندة النساء والفتيات لضمان الحرية والعدالة والمساواة بين الجنسين في ظل قوانين تحمي الحقوق والحريات، وستركز إستراتيجية عمل المنتدى على الرصد والتوثيق للعنف والانتهاكات ضد النساء من خلال بناء وحدات متخصصة في كل بلد شريكة فيه بما فيها الأردن