توقّعْ نيابي بتعديل الشروط الدستورية لطلب عقد جلسة ثقة بالحكومة

المدينة نيوز:- تزامناً مع قرار مجلس النواب بتأجيل النظرعن مواصلة بحث تعديلات اللجنة القانونية على النظام الداخلي للمجلس، وفي سياق احتمال عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة في النصف الثاني من شهر حزيران القادم،توقّع النائب علي الخلايلة أحد النواب البارزين في كتلة الحداثة والتنميةالتي يرأسها النائب مازن القاضي، في حديث خاص مع مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية،إجراء تعديل على المادة (53) من الدستور في الدورة الاستثنائية المنتظرة.
ويستهدف التعديل الدستوري المتوقع بحسب الخلايلة زيادة عدد النواب اللازم لعقد جلسة ثقة بالحكومة أو بأي وزير منها بناء على طلب موقع من 10 أعضاءمن مجلس النواب ليصبح 25% من أعضاء المجلس، وبتطبيق هذه النسبة على عضوية المجلس الثامن عشر يكون يكون العدد الجديد اللازم لعقد جلسة الثقة 33 نائباً.
وحاجج الخلايلة بأن نسبة 25% هي نفس النسبة التي كانيتعين توفيرها لطلب عقد جلس ثقة بالحكومة عند صدور الدستور الأردني في عام 1952، حيث كان عدد أعضاء مجلس النواب آنذاك 40 عضواً فقط يمثلون الضفتين بواقع 20 عضواً لكل من الضفة الشرقية والضفة الغربية.
وأبدى الخلايلة حماسه للاستعاضة عن الرقم المطلق اللازم لجلسة الثقة بالحكومة، وهو 10 أعضاء، باستخدام النسبة المئوية وتحديداً 25% في التعديل الدستوري المرتقب. أما الهدف من هذا التعديل فهو بحسب الخلايلة، الحد من لجوء بعض النواب إلى المناكفات الفردية مع الحكومة أو بعض أعضائها،من أجل مزيد من استقرار بيئة العمل البرلماني في خدمة تحسين الأداء النيابي في مجالي التشريع والرقابة.
وتعقيباً على احتمال إدراج تعديل المادة (53) من الدستور في جدول أعمال الدورة الاستثنائية القادمة المتوقعة لمجلس النواب، يؤكدمرصد البرلمان الأردني أنهفي الوقت الذي يدرك فيه أهمية استقرار بيئة العمل النيابية، فإنه يدعو إلى تجنب التعديلات التي قد يكون من شأنها تقييد حق النواب في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. ويرى مرصد البرلمان الأردني، أن أي توجهلتعديل قادم للدستور يجب أن يلحظ الحاجة الماسة إلى استثمار فرصة التعديل من أجل اقتراح حزمة إضافية من التعديلات الدستورية الإصلاحية والتي يأتي في مقدمتها ما له صلةبمجلس النواب وقانون الانتخاب، إذ إن هناك عدداً من أحكام الدستور التيلا يمكن بوجودها إجراء بعض التعديلات مثل خفض سن المترشح للانتخابات النيابية إلى 25 سنة، أو أنها تُستخدم كذريعة لعدم الإقدام على تطويرات جوهرية للأحكام الناظمة لقانون الانتخاب وتشكيل الحكومة.
فهناك من يعارض مثلاً استخدام القوائم الانتخابية الوطنية أو على مستوى المحافظة من منطلق التفسير الخاطىء لعبارة "الانتخاب المباشر" الواردة في المادة (67) من الدستور. وهناك من يعتقد بأن تخصيص جزء من مقاعد مجلس النواب للقائمة الوطنية النسبية التي تشكلها الأحزاب، يتعارض مع مبدأ مساواة الأردنيين أمام القانون، والتي ينص عليها الدستور في المادة السادسة من الفصل الخاصبحقوق الأردنيين وواجباتهم.
ثم أنه في ظلتقاليد العمل البرلماني، فإن تشكيل الحكومات البرلمانية يرتبط في العادة بآلية دستورية تبينحقوق كل من الأغلبية والأقلية النيابية سواء على مستوى تشكيل الحكومة أو على صعيد التشريع والرقابة.