الضمان الاجتماعي تطالب بتزويدها بالكشوفات المالية للشهر الحالي

المدينة نيوز - طلبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من أصحاب العمل المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضباط الارتباط المكلفين من قبلهم الإسراع بتزويد المؤسسة بالكشوفات المالية لشهر كانون الثاني من العام الحالي قبل تاريخ الخامس عشر من الشهر المقبل.
وقالت المؤسسة ان اي تأخير بتزويد المؤسسة بالبيانات وفقاً للنماذج المحددة من المؤسسة تلتزم المنشآت بدفع فائدة تأخير قدرها نصف بالمائة من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه.
وتتضمن الكشوفات أسماء وأجور العاملين والمتدربين لديهم ، وتأدية الاشتراكات المترتبة عليهم، ليتسنى للمؤسسة إجراء التسويات المالية وتسوية حقوق المؤمن عليهم عند استحقاقها بسهولة ويسر وبأقصى سرعة ممكنة.
ودعت المؤسسة في بيان صحافي اليوم المنشآت المشمولة إلى التأكد من إشراك جميع العاملين لديها بالضمان الاجتماعي وعلى أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها شريطة أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد حالياً بـ 150 ديناراً ، لان الأجر يمثل الركيزة الأساسية في تحديد قيمة الراتب التقاعدي والمنافع التأمينية المترتبة للمشتركين.
يشار الى أن قانون الضمان يلزم المنشآت التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عمالها أو لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره 30 بالمائة من قيمة الاشتراك التي لم تؤدها حسب الأصول دون إنذار أو إخطار مسبق .
وأكدت المؤسسة على المنشآت بضرورة المبادرة بتأدية الاشتراكات المترتبة عليها وعلى عمالها والبالغة 5ر16 بالمائة من الأجور الحقيقية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق ، بحيث يتحمل صاحب العمل ما نسبته 11 بالمائة والعامل 5ر5 بالمائة وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها 1 بالمائة شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها.
وطلبت المؤسسة من المنشآت تزويدها بالمعلومات والبيانات الصحيحة من خلال الكشوفات المالية عند تسجيل العاملين لديها أو انتهاء خدماتهم بالإضافة إلى حالات التبليغ عن إصابات العمل.
وتم تحديد مواعيد معينة لتقديم تلك المعلومات للمؤسسة، فعند تسجيل عمال جدد يجب إرسال كشوفات اشتراك جديدة لهم أو كشوفات سريان للعامل الذي سبق اشتراكه بالضمان ، أما بالنسبة للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم فيجب على أصحاب العمل إبلاغ المؤسسة بانتهاء خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم وبخلاف ذلك يتحمل صاحب العمل غرامة تأخير تعادل 10 بالمائة من مقدار الاشتراك الشهري عن كل من انتهت خدماته وذلك عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بمن انتهت خدماتهم من المؤمن عليهم بحيث يحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالإخطار .
أما في حالات التبليغ عن إصابات العمل فيجب التبليغ عنها من خلال النماذج الخاصة بإصابات العمل خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها مع إرفاق التقرير الطبي الأولي، وفي حال تأخر صاحب العمل عن إشعار المؤسسة بوقوع الإصابة خلال الفترة المحددة وإرفاق التقرير الطبي الأولي يترتب عليه دفع ما نسبته 15 بالمائة من تكاليف العناية الطبية للمؤسسة بالإضافة إلى كامل البدل اليومي المستحق للمصاب.
وأكدت المؤسسة في بيانها بان هذه الدعوة تأتي في إطار حرص المؤسسة على حقوق المؤمن عليهم وتوفير أقصى درجات الحماية للقوى العاملة .(بترا)