نظام جديد للخدمة القضائية .. تفاصيل

تم نشره الأحد 08 أيلول / سبتمبر 2019 01:37 مساءً
نظام جديد للخدمة القضائية .. تفاصيل
مطرقة حكم

المدينة نيوز:- نشر ديوان التشريع والرأي مسودة لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين 2019 ،  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

 

وتاليا نص النظام  : 

اسم المسودة : نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين 2019

محتوى المسودة :

نظام رقم ( ) لسنة 2019
نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المــــادة1- يسمـــــــــى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المــــادة2- يكــــــــــــــون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلـــــــــــــــــــــــــــس : المجلس القضائي الاردني .
الرئيــــــــــــــــــــــــــــــس : رئيـــــــــــــس المجلــــــــــــــــــس .
الأمانة العامـــــــــــة : الأمانة العامة للمجلـــــــس.
الأمين العـــــــــــــــــام : أمين عام المجلــــــــــــــــــــس .
اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــة : لجنة البعثات المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام .
القضــــــــــــــــــــــــــــــاة : قضاة المحاكم النظامية المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء .
القانـــــــــــــــــــــــــــــون : قانـــــون استقــــلال القضــــــــــــــاء .
الراتب الأساســــــي
: الراتب الشهري الذي يستحقه القاضي ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت .
الراتب الاساسي الاجمالــــي : الراتب الاساسي مضافاً اليه علاوة غلاء المعيشة.
الراتب الاجمالــــــي : الراتب الاساسي الاجمالي مضافاً اليه جميع العلاوات الشهريـــة المحــــددة بموجب أحكام هـذا النظــــــــــام .
البعثـــــــــــــــــــــــــــــــــة
: إيفاد القاضي للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
الـــــــــــــــــــــــــــــــــدورة : إيفاد القاضي للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
المهمة العلميــــــــة
: إيفاد القاضي، داخل المملكة أو خارجها، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هـــو مماثــــل لأي منهـــا .
الموفــــــــــــــــــــــــــــــــد : القاضي الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام .

المـــادة3- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :-
أ‌- وظائف الفئة العليــــا:-
1- رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (75%) من الراتب الأساسي وامتيازاته الأخرى .
2- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1400) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الــراتب الأســاسي وبــزيادة سنــوية مقدارها (100 دينار) على ألا يزيد الراتب الأساسي عن 2500 دينار.
ب- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة وزياداتهم السنوية على النحو التالي -:

الدرجــــــــــــــــــــة الراتب الأساسي الشهري بالدينــــار الزيادة السنوية
بالدينــــار
الخاصــــــــــــــــــــــة 1110 -1210 20
الأولـــــــــــــــــــــــــــــــى 1010 -1090 20
الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 910-990 20
الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــة 810-890 20
الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــة 710- 790 20
الخامســــــــــــــــــــــــة 610 -690 20
السادســـــــــــــــــــــــــة 510- 590 20

ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي .
د- يعين القاضي المتدرج في الدرجة السابعة ويتقاضى راتباً أساسياً شهرياً مقداره (450) ديناراً وعلاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً .
هـ- يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدعي عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي .

المــادة 4- أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) ديناراً شهرياً .
ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) ديناراً شهرياً .
ج‌- تسري أحكام هذه المادة على القاضي المتدرج .

المــادة5- إذا حصل القاضي وهو على رأس عمله على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله فيجوز للمجلس منحه علاوة مالية على النحو التالي :-
أ- زيادتين سنويتين إذا كان حاصـــلاً على الدرجـــة الجامعيـــــة الثانيـة (الماجستير) .
ب- ثلاث زيادات سنوية إذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) .
سواء حصل على هذا المؤهل قبل نفاذ أحكام هذا القانون أم بعده، على أن لا تؤثر تلك العلاوة في أقدمية القاضي.

المـــادة6- للرئيس بناء على تنسيب رئيس المحكمة أو الدائرة المعنية وبناء على حاجات العمل وطبيعته تكليف أي قاض للعمل خارج أيام العمل الرسمي وفقا للتعليمات التي تصدر بهذا الشأن .

المـــادة 7-أ‌- إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يصرف له ما يعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية .
ب‌- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوزع على عائلة القاضي المتوفى وفقاً للمعنى الوارد في قانون التقاعد المدني بالتساوي أو لمن يسميه القاضي خطياً منهم أثناء حياته لدى رئيس المجلس القضائي وتحفظ في ملفه الوظيفي .
ج- وفي حال عدم وجود عائلة للقاضي المتوفى بالمعنى الوارد في قانون التقاعد المدني ينتقل هذا الحق للورثة الشرعيين .
د- إذا ارتكب القاضي أي مخالفة مسلكية وتقرر كف يده عن العمل بقرار من المرجع المختص تصرف له النسبة التي يقررها المجلس من راتبه الاجمالي .
هـ- تدفع للقاضي حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية :-
1- عدم اللياقة الصحيـــــــة .
2- إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة .
3- الاستغناء عن الخدمة .
4- الإحالة على التقاعــــــد .
و- لا يؤثر ماورد في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة القاضي المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي .

المــــادة8- أ- إذا توفي القاضي أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ التالية :-
1- راتبه الإجمالي عن الشهر الذي توفي فيه .
2- راتبه الإجمالي عن ستـــــــــة أشهــــر أخــــــــرى .
3- راتبه الإجمالي عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها على أن لا يزيد المجموع على بدل إجازاته عن آخر سنتين .
‌ب- لا يؤثر ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي حقوق مالية يستحقها ورثة القاضي المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم المالية المقررة في أي قانون أو نظام آخر أو أي من صناديق الضمان والتكافل الاجتماعي أو صندوق التقاعد المدني .
المـــادة9-أ- إذا أُحيل القاضي على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع علاوة غلاء المعيشة و العلاوة العائلية ، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للقاضي قبل إحالته على الاستيداع .
‌ب- إذا أُحيل القاضي على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع .
ج- يعتبر القاضي المحال على الاستيداع وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع .

المـــادة10- أ- إذا أحيل القاضي إلى المجلس التأديبي وكان القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة القاضي المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منعت محاكمته أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم، فيستحق راتبه الاجمالي عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل .
‌ب- إذا أسفرت محاكمة القاضي أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه غير الاستغناء عن الخدمة أو العزل من الوظيفة فيستحق راتبه الاجمالي عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه الاجمالي عن المدة الزائدة على الأشهر الستة .

المـــادة 11- لا يُعتد لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على القاضي وتم تنفيذها بحقه، ومضت عليها المدد التالية :-
أ- ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه .
ب- سنة إذا كانــــــت العقوبـــة الإنـــــــــــذار .

المــادة12-أ- لا يتقاضى القاضي خلال مدة اعارته أي جزء من الراتب.
ب‌- تحسب مدة الاعارة المنصوص عليها في القانون لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع .
ج- تعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني.

المــادة 13- تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم ووظائف القضاة المتدرجين في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية .

المــادة14- يستحق القاضي، وفقا لأحكام هذا النظام، الاجازات التالية - :
* الاجـازة السنويـة .
* الاجـازة المرضيــة .
* اجـــازة الامومــــة .
* الاجــازة العرضيـة .
* اجـازة الحـج .
* الاجـازة دون راتــــــب .

المـادة 15- يحق للقاضي الحصول على اجازة سنوية وعلى النحو المبين في قانون استقلال القضاء، ولا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.

المــادة 16- تستحق القاضي الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب مختص كما يستحق القاضي اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة الزوجة بناءً على تقرير طبي من طبيب مختص .

المــــادة17- أ- يستحق القاضي اجازة عرضية لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة .
ب- يمنح القاضي في حال وفاة زوجه إجازة عرضية لمدة خمسة عشر يوماً .

المـادة 18- يمنح القاضي إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوماً متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة القضائية .

المـــادة 19- يجوز منح القاضي إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه وبقرار من المجلس القضائي المستند الى تنسيب الرئيس في الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص .

المــادة 20- أ- يستحق القاضي اجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة ايام مجتمعة أو متفرقة بناء على تقرير طبي صادر عن أحد الاطباء المعتمدين وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته .
ب‌- إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة تعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تحسم الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للقاضي وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
ج- يتقاضى القاضي الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المختص .
د- إذا لــــم يشف القاضي من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتتم إعادة معاينته أو فحصه من المرجع الطبي المختص، فإذا تبين أنه غير قادر على القيام بعمله تُنهى خدمته بقرار من المجلس .

المـــادة 21- البعثــات والــدورات:-
أ‌- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات والدورات ) برئاسة قاض من قضاة محكمة التمييز يسميه الرئيس وعضوية كل من :-
- امين عام وزارة العــدل .
- الاميــن العـام .
- قاض من حملة الشهادة الجامعية الثالثة يسميه الرئيس .
- مدير عام المعهد القضائي .
- مندوبـــاً عـــن كـــل مــــن:-
وزارة المالية أو وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي جهة رسمية ذات علاقة وفق مقتضى الحال .
ب- تتولـــــــــــــى اللجنــــــــــــة :-
1- إعداد التعليمات الخاصة بإيفاد القضاة للبعثات والدورات التي تتضمن معايير المفاضلة بين المرشحين ورفعها للمجلس لإقرارهــــــــــــــــــــا .
2- التنسيب للمجلس بالقرارات الخاصــــة بإيفـــاد القاضي فـــي بعثـــــة .
3- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالاجماع أو بالاغلبية .
4- يتولى مدير وحدة التدريب والتخصص لدى الامانة العامة أمانة سر اللجنة ويتولى اعداد اجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.
ج- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة أن لا تتجاوز أربع سنوات، على أنه يجوز للرئيس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة تمديدها لمرة واحدة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إلى المدة المقررة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) على أن لا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات .

المـــادة22- قــــرار الايفـــاد :-
يجب ان يتضمن قرار الايفاد ما يلي :-
أ- التخصص المطلوب .
ب- المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد على أن يكون معترفاً بها في المملكة أو مقبولة من المجلـــس .
ج- مدة الايفــاد .
د- المؤهل العلمي الذي يُطلب من الموفد الحصول عليه .
هـ- أي أمور أخرى يحددها المجلس وفقاً لما تقتضيه مصلحة القضاء .

المــادة23- المخصصــات:-
أ- تشمل مخصصات الايفاد للحصول على الدرجة العلمية :-
1- أجور سفر الموفد بالدرجة السياحية إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً واياباً لمرة واحدة في السنة الواحدة .
2- رسوم الجامعة وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تحددها الدولة أو الجهة الموفـــد إليهــا .
3- يستحق القاضي الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة نصف راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة .
4- يستحق القاضي الموفد في بعثة خارج المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة .
5- أثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى بما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف دينار طيلة مدة البعثة .
6- مبلغا مقطوعا تقرره لجنة البعثات للمساهمة في تغطية النفقات الطارئة للموفد ويصرف لمرة واحدة .
7- أي نفقات دراسية أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لإتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة الموفد إليها القاضي .
ب- لا تشمل المخصصات رسوم اعادة أي مادة دراسية لم ينجح فيها الموفد .
ج- لا يجوز للموفد أن يقوم بأي عمــل مقابل أجر خلال مـــــدة بعثتـــــــــــــه .

المـــادة 24- سنـــد التعهــــد
يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند تعهد وفقا لنموذج معد من قبل لجنة البعثات والدورات يلتزمان بموجبه بما يلي :-
أ- الالتحاق بالجامعة التي أوفد إليها الموفد والانتظام بالدراسة فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة .
ب- عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على موضوع الدراسة أو التخصص الذي يتم ايفاده لدراسته أو الانتقال الى جامعة أخرى إلاّ بموافقة خطية مسبقة من المجلس بناء على تنسيب لجنة البعثات والدورات. وفي جميع الأحوال لا يؤثر إجراء هذا التغيير بأي صورة كانت على التزام الموفد وكفلائه بموجب التعهد .
ج- الالتزام بإكمال البعثة في المدة المقررة لها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة التي أوفد اليها .
د- الالتزام بالخدمة لدى الجهة الموفدة وذلك لمدة تعادل مثلي مدة البعثة بما في ذلك أي مدة أخرى تمدد اليها البعثة .
هـ- التزام الموفد بتقديم المعلومات والوثائق عن سير دراسته الى اللجنة لمتابعة تقدمه وادائه فــــــي بعثتـــــه سنويـــاً .
و- اعتبار سند التعهد وبما يتضمنه من مبالغ انفقت أو ستنفق على الموفد بينة رسمية مقبولة مالم يثبت عكسها على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة أو أي تشريع آخـــر يحــل محلـــه .

المــادة 25- انهــاء البعثـــة
تنتهى البعثة في أي من الحالات التالية :-
أ- اذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة .
ب- اذا قام بأي نشاط لا يتفق مع مصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد اليها .
ج- اذا قام بتغيير التخصص اوانتقل الى جامعة او مؤسسة تعليمية اخرى دون الحصول على الموافقة الخطية اللازمة .
د- اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
هـ- اذا تم فصله من الجامعة التي أوفد اليها أو اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي أو أكثر دون عذر مشروع يقبله المجلس.
و- اذا وجد المجلس بناء على تنسيب لجنة البعثات والدورات ان نتائج الموفد تدل على تقصير أو رسوب ترى اللجنة معه أنه لايمكن ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة للبعثـــــــة .
ز- اذا لم يحصل على المؤهل العلمي خلال مدة البعثة أو أي تمديد لها ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن ارادته .
ح- اذا ارتكب الموفد مخالفة مسلكية ترتب عليها عقوبة تأديبية يرى المجلس بناء على تنسيب اللجنة انها تستدعي إنهاء بعثته .

المـــادة26- التـــزام الموفــد والكفيـــل
أ‌- يكون الموفد وكفيله ملزمين بالتكافل والتضامن بدفع كامل مخصصات الايفاد التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة في الحالات التالية :-
1- اذا كان سبب انهاء البعثة يعود لأي من الاسباب الواردة في المادة (25) من هذا النظام مالم يكن ذلك بعذر مشروع أو سبب خارج عن إرادة الموفد.
2- اذا استنكف الموفد عن الالتحاق بالعمـــل خلال شهريـــن من تاريــخ عودتـه .
ب- اذا عزل الموفد أو أنهيت خدماته أو فقد وظيفته فيدفع المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها .

المــادة27- حالات الاعفــاء مـــن الالتـــــزام
أ - على الرغم مما ورد في المواد السابقة يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى الجهة المستفيدة بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة البعثات والدورات في أي من الحالات التالية :-
1- اذا أصيب الموفد أثناء دراسته أو بعد انهائها بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن أو مرض غير قابل للشفاء يحول دون استمراره في البعثة أو الالتحاق بالوظيفة أو يمنعه من القيام بمهامه الوظيفية بناء على تقرير طبي من جهة يعتمدها المجلس .
2- اذا انتهت خدمه الموفد حكما بسبب اكماله السن القانونية او تقرر احالته على التقاعد بقرار من المجلس .
3- اذا توفي أثناء وجوده في البعثة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو بعد التحاقه بعمله.
ب- للمجلس اعفاء الموفد الذي أمضى ثلثي مدة الالتزام للأسباب التي يقدرهــــــــــا .
ج- تسري احكام هذه المادة على من ابتعث من القضاة قبل سريان هذا النظام .

المـــادة 28- اذا اصبح الموفد أو كفيله حسب مقتضى الحال، ملزمين برد النفقات وفقا لأحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة دفعة واحدة فيجوز لأسباب يقدرها المجلس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة المجلس أو إصدار قرار بالاعفاء الجزئي من المبالغ المستحقة .

المـــادة 29- في كل الاحوال لا يُطالب ورثة الموفد بأية مبالغ وفي حال التنفيذ يعفى الورثة من الاستمرار من دفع المبالغ المستحقة او المتبقية .

المـــادة30- تطبق أحكام المواد المتعلقة بالبعثات على الدورات بالقدر الذي تتلاءم معه وللمجلس إصدار التعليمات الخاصة بالدورات .

المــادة31- أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالإجازات والبعثات والدورات والبدلات للقضاة في البعثات والدورات والمهمات .
ب- لغايات صرف البدلات المالية للمبعوثين والموفدين في البعثات والدورات والمهمات العلمية يمارس رئيس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير المختص الواردة في نظام الانتقال والسفر ويمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء .

المــادة32- يتولى المجلس اصدار التعليمات اللازمة فيما لم يرد به نص بهذا النظام .

المــادة 33- يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة 2015 .

 



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات