ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة نظام المراكز الاسلامية لسنة 2020

تم نشره الإثنين 24 آب / أغسطس 2020 10:40 مساءً
ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة نظام المراكز الاسلامية لسنة 2020
ديوان التشريع والرأي

المدينة نيوز :- نشر ديوان التشريع والرأي، الاثنين مسودة نظام المراكز الإسلامية لسنة 2020 .

وتايا نص السودة :

مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2020

نظام المراكز الاسلامية

صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وتعديلاته رقم 32 لسنة 2001

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1: يسمى هذا النظام ( نظام المراكز الاسلامية لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة

:

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

الوزير

:

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

الامين العام

:

امين عام الوزارة

المديرية

:

مديرية الجمعيات والمراكز في الوزارة

المدير

:

مدير الجمعيات والمراكز في الوزارة .

المركز الاسلامي

:

المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي مثل ( تدريس القرآن الكريم والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة الاسلامية - سواء كان تابعا للوزارة او لأي جهة اخرى-.

اللجنة

:

اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة3- تتولى الوزارة الاشراف على المراكز الاسلامية و ادارة المراكز الاسلامية التي يتم الانفاق عليها من موازنة الوزارة والرقابة والتفتيش على انشطة المراكز الاسلامية، واداء العاملين فيها والتأكد من التزامها بالعمل وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

المادة4- أ- يجوز لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم للوزارة بطلب ترخيص مركز اسلامي .

ب- يحظر فتح مركز اسلامي أو ممارسة انشطته دون الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- على المراكز الاسلامية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام وذلك تحت طائلة الإغلاق النهائي .

المادة5-أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة قراره بالموافقة علـى ترخيص المركز الاسلامي.

ب- تكون مدة الترخيص سنة كاملة .

المادة6- شروط الترخيص : -

1 - ان لا تكون الغاية من النشاط ربحية.

2- حاجة المنطقة للمركز و حسب تقدير اللجنة .

3- ان يكون للمركز مقر لا تقل مساحته عن 100م موثق بعقد ايجار رسمي أو ملكية حسب الأصول .

4- ان يكون للمركز مدير متفرغ .

5- ان يكون لكل تخصص مشرف معتمد من الوزارة.

المادة 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة شؤون المراكز الاسلامية برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-

1- مدير الجمعيات نائبا للرئيس .

2- مندوب من مديرية الرقابة الداخلية.

3- مندوب من مديرية المال.

4- مندوب من مديرية الشؤون القانونية.

5- يكون احد موظفي المديرية مقررا للجنة.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة8- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

دراسة طلبات ترخيص المراكز الاسلامية ، والتنسيب للوزير بمنحها الترخيص اللازم.

إجراء الكشف على المراكز المرخصة للتأكد من تطبيقها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

تلقي الشكاوى المقدمة على المراكز الاسلامية ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تدقيق السجلات المالية والادارية الدورية المقدمة من قبل المركز الاسلامي.

اية امور اخرى يعرضها عليها الوزير.

المادة 9- الشروط الواجب توافرها في مدير المركز الاسلامي:-

1- ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم المتوسط حدا أدنى.

2- ان تكون لديه خبرة في ادارة المراكز لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

4- أن يكون متفرغا لإدارة المركز.

المادة10- يشترط في المشرف على المركز الاسلامي ان يكون حاصلا على شهادة اعتماد من قبل الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة11- يلتزم المركز بما يلي :-

أ- الحصول على إجازة الوزارة للمناهج الشرعية التي يرغب بتدريسها.

ب - تزويد الوزارة بأسماء المشرفين والمدرسين وبيان مؤهلاتهم العلمية

وخبراتهم العملية.

ج- تزويد الوزارة سنويا بتقرير مالي واداري عن عمل المركز وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر آذار.

د- عدم تدريس وتدريب من هم أقل من عشر سنوات إلا بموافقة خطية من أولياء أمورهم .

هـ- يُحظر على المركز ممارسة نشاط رياض الاطفال وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم .

و- بإيداع امواله لدى البنوك العاملة في المملكة ، ولا تتمتع حساباته بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

ز- مسك السجلات المالية التي تبين ايراداته واوجه انفاقه.

ح- مسك سجل للوازم المتوافرة لديه وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ط- الافصاح عن اي تبرع او تمويل داخلي حصل عليه وان يقيد في سجلاته المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.

ي- يشترط على المركز أخذ موافقة مجلس الوزراء عند رغبته بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني، وان يبين مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به.

ك- عدم جمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهات المختصة .

المادة 12- تكون مخاطبات المركز الرسمية من خلال الوزارة وعليه الحصول على موافقة الوزارة لجميع المراسلات الموجهة إلى داخل وخارج المملكة قبل إرسالها .

المادة 13- مصادر تمويل المركز الاسلامي:-

أ- التبرعات والهبات مع مراعاة احكام البندين ( ط ) و ( ي ) من المادة (12) من هذا النظام.

ب- رسوم وريع الانشطة الموافق عليها من قبل الوزارة.

المادة 14- أ- لا يجوز تغيير موقع المركز او اسمه أو التنـازل عنه للغير أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة الخطية.

ب- يحظر استعمال المركز لغير الانشطة التي رخص من أجلها ولا يجوز تضمينه للغير .

المادة 15- تشكل في مديرية الجمعيات والمراكز لجنة متخصصة للمصادقة على الشهادات الصادرة عن المراكز المعتمدة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 16- تنظم أعمال أندية الطفل القرآني التابع للمراكز من خلال تعليمات يتم اعدادها لهذه الغاية.

المادة 17-أ- اذا خالف المركز أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه أي من الاجراءات التالية:-

1- الإنذار خطيا بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة لتصويب المخالفة خلال المدة المبينة في الانذار.

2- الغاء ترخيص المركز الاسلامي بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة اذا لم يقم بتصويب المخالفة.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير إغلاق المركز دون اشعار او انذار في أي من الحالات التالية:-

ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن الطلاب وسلامتهم.

منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول المركز الاسلامي.

ممارسته نشاطا يشكل خطرا على الامن الفكري.

المادة 18- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام أو لأي مدير في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 19- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات