وزارة العدل تعكف على التوسع في استخدام الاساليب القضائية البديلة

المدينة نيوز- تعكف وزارة العدل على التوسع في استخدام الاساليب القضائية البديلة كالوساطة القضائية وادارة الدعوى المدنية لتخفيف العبء عن المحاكم وتقليص عدد القضايا، اضافة الى تقصير امد التقاضي وتجاوز الاجراءات التي يعاني منها الخصوم امام القضاء والتي كانت تؤثر على عملية التقاضي.
وكانت الوزارة بدأت منذ عام2002 بانشاء ادارة الدعوى المدنية بدءا من محكمة بداية عمان، وانطلقت لتعميم هذه الادارة على مختلف محاكم البداية في جميع محافظات المملكة.
وبحسب مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة القاضي عبدلله ابو الغنم في تصريحات صحافية اليوم الاثنين فإن استخدام هذه الوسيلة القضائية الحديثة أدى الى نتائج ايجابية خلال الفترة الماضية اثبتت ان من شان التوسع في استخدامها تحقيق غايات واهداف تسهم في تعزيز مكانة القضاء وتساعد في تحسين بيئة العمل في المحاكم.
ونتج عن استخدام هذا الاسلوب وفق ابو الغنم تقليص عدد القضايا الواردة الى المحاكم الابتدائية، اضافة الى تقصير امد اصدار الاحكام في القضايا المحولة الى هذه المحاكم وان كان ذلك لم يشكل نسبة عالية من مجموع القضايا كون استخدام هذا الاسلوب لازال حديث العهد نسبيا على اطراف العدالة في الاردن.
وقال ابو الغنم أن من شأن بعض البنود التشريعية عدم اخذ عمل هذه الادارة على محمل الجد في بعض الاحيان مما دفع المعنيين بعمل الادارة الى المطالبة بتعديل نص المادة59 من قانون اصول المحاكمات المدنية لاعطاء اجراءات ادارة الدعوى المدنية صفة الالزامية للخصوم ووكلائهم في محاولة للتوسع في التعامل مع هذه الادارة.
ويقوم مبدأ إدارة الدعوى المدنية بحسب ابو الغنم على السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها منذ تقديمها تحت إشراف قاضي بداية يتولى مراقبة جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحة عملية تسجيل الدعوى وإجراءات تبادل اللوائح والتبليغ واستكمال البيّنات، ومن ثم الاجتماع مع الخصوم، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، وتقديم تقرير بذلك مع محضر الجلسة إلى قاضي الموضوع الذي سيتولى نظر وفصل القضية.
وقال ان إدارة الدعوى المدنية تهدف إلى اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية التي كانت تؤخر فصل الدعاوى، وتضطر قاضي الموضوع إلى تأجيل الجلسات مرة بعد مرة لإتمام هذه الإجراءات.
وبين ان هذه الادارة تخضع لعدة مفاهيم أساسية اهمها السيطرة القضائية المبكرة والتي تعني بأن يتم وضع مواعيد محددة لكل إجراء من إجراءات الدعوى، ومراقبتها، وذلك بعد تحديد النتائج الناجمة عن عدم الالتزام بها والسيطرة القضائية المستمرة التي تعني أن يتم وضع مواعيد محددة للإجراءات اللاحقة، ومراقبتها، بعد تحديد النتائج الناجمة عن عدم الالتزام بها، ووضع جدول الزمني وجدولة الإجراءات اللاحقة في نطاق السرعة والضرورة أو حسب إجراءات مرحلية يتم مراقبتها، اضافة الى محاولة تحقيق احتياجات الأطراف من خلال تلبية احتياجات أطراف الدعوى ومساعدتهم على استيفاء بياناتهم قبل البدء بإجراءات التقاضي وتوقع إتمام الإجراءات في الموعد المحدد لها إذ ينبغي عند تحديد مواعيد الإجراءات المختلفة تقدير متى يمكن انجاز الإجراء المطلوب.
اما الدعاوى الخاضعة لإجراءات إدارة الدعوى المدنية بين القاضي ابو الغنم أنها الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح الداخلة ضمن اختصاص محكمة البداية فقط، بينما لا تخضع لإدارة الدعوى الدعاوي المستعجلة الداخلة ضمن اختصاص محكمة البداية والدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح.
وبحسب مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العدل فمن شأن بعض البنود التشريعية أن تؤدي الى عدم اخذ عمل هذه الادارة على محمل الجد في بعض الاحيان مما دفع المعنيين بعمل الادارة الى المطالبة بتعديل نص المادة59 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لاعطاء اجراءات ادارة الدعوى المدنية صفة الزامية الحضور للخصوم ووكلائهم في محاولة لزيادة تفعيل اهداف هذه الادارة. (بترا)