المدينة نيوز تنفرد : نص دفاع النجداوي عن عادل القضاة هذا اليوم في محكمة أمن الدولة

المدينة نيوز - خاص - تنفرد المدينة نيوز بنشر دفوع المحامي أحمد النجداوي وهيئة الدفاع عن المتهم عادل القضاة ، وتاليا نص الدفاع حرفيا :
لدى محكمة امن الدولة الموقرة
مذكرة مقدمة من المحامي احمد النجداوي باسم هيئة الدفاع عن المشتكى عليه الاول عادل القضاه الدفوع الشكلية التالية في القضية رقم (5060/2010/ن)
اصحاب الشرف...
ان هيئة الدفاع عن المتهم الاول ترجو ابتداءً ان تعبر عن تقديرها واحترامها وثقتها لهيئتكم الكريمة اشخاصاً ومؤسسة قضائية تقومون عليها بصرف النظر عن مدى افق الحصانات التي تمارسون في حدودها مسؤولياتكم القضائية في محكمة امن الدولة، لكننا وفي ظروف احالة هذه القضية وملابساتها نرى ان من واجباتنا مضطرين ان نطرح في هذه المرحلة الدفوع الشكلية والقانونية والطلبات التالية قبل الدخول في اساس القضية:-
أولاً: الدفع بعدم الاختصاص:-
ان التهمة الموجهة الى موكلنا السيد عادل القضاه هي جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة.
وتأسيساً على ذلك فإذا كانت محكمتكم الموقرة مختصة بالنظر في جرائم الامن الاقتصادي، واحال دولة رئيس الوزراء هذه القضية الى محكمة امن الدولة باعتبارها من القضايا الاقتصادية فإن الوقائع والافعال الواردة نسبتها في الملف الى موكلنا المشتكى عليه تجعل محكمة امن الدولة الموقرة – مع الاحترام – غير مختصة قانوناً بنظر هذه الدعوى، وذلك في ضوء ما يلي:-
1. لاننا لم نعثر في ملف الدعوى على الكتاب الذي احال بموجبه دولة الرئيس هذه الدعوى الى محكمة امن الدولة، لنعرف السند القانوني لهذه الاحالة. ومع ذلك فإننا بالرجوع الى النصوص الحاكمة في هذا المجال ورغم اننا نتمسك بالدفع بأن نجد ان البند (11) من المادة (3/ب) من قانون محكمة امن الدولة الذي ينص على ان اختصاص المحكمة هو نص غير دستوري بل انه منعدم لتعارضه مع مبدأ فصل السلطات الذي قرره الدستور لانه يشمل:-
[ أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها ]
والمادة (6/2) من قانون الجرائم الاقتصادية التي تعطي لرئيس الوزراء صلاحية احالة الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور الى محكمة امن الدولة وفقاً لاحكام قانون هذه المحكمة.
2. وفقا للمادة (3/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية، فإن الجريمة، يمكن ان تكون جريمة اقتصادية اذا كان (محلها مال عام). ووفقاً للمادة (3/ج) من القانون المذكور، فإن جريمة الرشوة واستثمار الوظيفة تدخل في عداد الجرائم الاقتصادية اذا توافرت الشروط المبينة في المادة (3/أ) سابقة الذكر، أي كانت متصلة بمال عام.
3. ووفقاً للبند (5) من المادة (2/ب) من قانون الجرائم الاقتصادية، فإن الجريمة يكون محلها المال العام، اذا كانت لها علاقة بأي:-
[ مال مملوك او خاضع للادارة..... الشركات المساهمة العامة ]
وهنا نجد ان التهمة المنسوبة الى المشتكى عليه لا شأن لها بالمال المملوك لشركة مصفاة البترول او بادارته، بأي وجه من الوجوه، ذلك ان ما تشمله اموال شركة المصفاة معروفة لعدالة المحكمة، كما ان حدود المال الخاضع لادارتها معروف ايضاً، ولا يوجد في قرار الاتهام ما يشكل أي رابط بين تهمة الرشوة المسندة مع عدم التسليم بوجودها، وبين أي مساس او اعتداء على مال مملوك للشركة او خاضع لادارتها، ومن ثم يصبح في حكم البديهيات القول ان جريمتي الرشوه واستثمار الوظيفة المنسوبة الى المشتكى عليه، لا شأن لها بالمال الذي يسكن في الذمة المالية لشركة المصفاة ولا بالمال الذي يخضع لادارتها.
4. وامام ما سبق، فإنه مع عدم التسليم بتهمة الرشوة او استثمار الوظيفة محل التهمة المنسوبة للمشتكى عليه عادل، فإنها لا تدخل تحت مفاهيم قانون جرائم الامن الاقتصادي، ولا تشملها الصلاحيات القانونية التي يستطيع دولة رئيس الوزراء بموجبها احالة المشتكى عليه لمحكمة امن الدولة، الامر الذي يجعل الاحالة المذكورة باطلة وفاقدة للسند الواقعي والقانوني، وتصبح معه محكمة امن الدولة – مع الاحترام – غير مختصة بنظر الدعوى.
ثانياً: وجود تنازع ايجابي على الاختصاص وفقاً للمادة (322) من قانون اصول المحاكمات الجزائية:-
ذلك انه من الثابت امامكم ان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد سبق وان قرر اختصاصه بالتحقيق في القضية حسبما هو مؤكد على الصفحة (1) من محاضر التحقيق، حيث سجلت الدعوى برقم (184/2009) بتاريخ الثلاثاء 29/12/2009 وذلك بناء على كتاب دولة رئيس الوزراء المؤرخ في 27/12/2009 برقم 58/1/1/2570 أي ان رئيس الوزراء قد استعمل خياره ابتداءً ولا يملك العدول عن ذلك وبنتيجة التحقيق الذي انتهى اليها المدعي العام قرر توجيه تهمتي الرشوه واستثمار الوظيفة للمشتكى عليه عادل، وتوقيفه خمسة عشر يوماً في مركز اصلاح الجويده.
ولدى تقديم طلب الاخلاء بالكفالة للمدعي العام نفسه، قام بإحالة الملف الى المحكمة المختصة وهي محكمة جنايات شمال عمان، حيث قامت هذه المحكمة بدراسة الملف وطلب الاخلاء، وقررت باعتبارها المحكمة المختصة اخلاء سبيل الموكل بالكفالة يوم الخميس 4/3/2010 الساعة الثالثة الا ربعاً. وبعد استكمال اجراءات الكفالة والحصول على كتاب الافراج والتوجه الى سجن الجويده لتنفيذ ذلك القرار فوجئنا برفض ادارة السجن تنفيذ حكم المحكمة بحجة ان النائب العام لمحكمة امن الدولة قد اخبرهم ان القضية باتت من اختصاص محكمة امن الدولة، وان هناك قراراً بتوقيف المشتكى عليه عادل (15) يوماً من مدعي عام محكمة امن الدولة، واستمر التوقيف والاصرار على عدم رفع طلبات الكفالة للنظر فيها الى ان احيل الموضوع الى محكمتكم الكريمة ولغاية الان.
• ومن ذلك يتبين انه في الوقت الذي كانت فيه النيابة العامة لهيئة مكافحة الفساد ومحكمة جنايات شمال عمان تقوم على نظر القضية، فإن وضع محكمة امن الدولة يدها عليها قد خلق تنازعاً ايجابياً على الاختصاص وفقاً للمادة (322) من قانون الاصول الجزائية، وهو امر يستلزم عرض هذا التنازع على محكمة التمييز الموقرة، قبل ان تبدأ محكمتكم الكريمة بنظر هذه القضية.
ثالثاً: وبالتناوب وبخصوص الدفع ببطلان قرار الاحالة الى نيابة امن الدولة ومن ثم الى محكمتكم الموقرة نبدي:-
ان دولة رئيس الوزراء احال هذه القضية الى محكمتكم الموقرة بموجب كتابه رقم (19/11/1/4637) تاريخ 4/3/2010، كقضية امن دولة. وهنا تجد عدالتكم ما يلي:-
1. انه بحكم اللزوم القانوني الذي يستوجبه النظام العقابي عندنا وعند غيرنا من الدول المتحضرة، فإن هذه الاحالة تستوجب ابتداء ان يكون مصدر قرار الاحالة (دولة رئيس الوزراء) قد اطلع على التحقيق الذي قام به مدعي عام مكافحة الفساد لمعرفة الجرم المسند الى المتهم واساسه ومدى جديته. وما دام ان الذي قرر الاحالة هو دولة رئيس الوزراء، فإن الاطلاع المطلوب على الملف من اجل ان يصدر دولة الرئيس قراره بصورة قانونية وسليمة ينبغي ان يكون من قبل الرئيس او من خلال مرفق العدل الذي يتولاه دستورياً وزير العدل. وهنا تلاحظ المحكمة ما يلي:-
أ) لقد وجه مدعي عام هيئة مكافحة الفساد التهمة الى المشتكى عليه واصدر قراراً بتوقيفه في مركز اصلاح جويده لمدة خمسة عشر يوماً، الساعة الثامنة من مساء يوم الاربعاء الموافق 3/3/2010 وفي صباح اليوم التالي، أي الخميس الموافق 4/3/2010، تم تقديم طلب الاخلاء بالكفالة من خلال المدعي العام نفسه وانتقل ملف التحقيق وفق القانون وبضمنه قرار التوقيف، الى محكمة جنايات شمال عمان، وظل الملف بين يدي المحكمة حتى لحظة اصدار قرار بتكفيل المشتكى عليه الساعة الثالثة الا ربعاً من بعد ظهر اليوم المذكور. وبعد ان استكملت اجراءات التكفيل الساعة الرابعة واقفلت المحكمة ابوابها والملف محفوظ بداخل خزائنها. وحيث ان يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية تُمنع خلالها فتح ابواب المحكمة، فإن ذلك يعني ان ملف التحقيق وما بضمنه من بيانات ومعلومات متعلقة بالمشتكى عليه ظل في محكمة شمال عمان حتى صباح يوم الاحد الموافق 7/3/2010.
ب) ان دولة رئيس الوزراء قد احال القضية الى محكمتكم الموقرة، كما ورد على صفحة (131) من الملف، بموجب كتابه رقم (19/11/1/4637) تاريخ 4/3/2010، وان هذه الاحالة تكون قد تمت في غياب ملف القضية الذي كان تحت يد محكمة جنايات شمال عمان ودون ان يعرف دولة الرئيس او معالي وزير العدل ما هو موجود بداخل الملف او نوع الجريمة الموجهة الى المشتكى عليه. هذا فضلاً عن ان من المعلوم ان وزير العدل كان يوم 4/3/2010 خارج البلاد ولم يصدر أي قرار باناطة مهام حقيبته الى وزير آخر. وحتى لو صدر مثل هذا القرار فإن ما اسلفناه يشكل استحالة واقعية تحول دون اطلاع الوزير المكلف او الاصيل على الملف.
ج) ان مقتضيات ونهج أي دولة قانون لا يقبل قضاؤها بإحالة قضية تقطع الحقائق الواقعية باستحالة المعرفة مسبقاً بمعطيات وعناصر الجريمة في تلك القضية، لان مثل هذه الاحالة تكون باطلة، بل منعدمة لانها لا تستند الى وقائع تبرر ذلك.
2. وفوق كل ما سبق، فإن وضع يد محكمة شمال عمان بالوصف السابق على الدعوى، يجعل قرار الاحالة الى نيابة امن الدولة باطلاً من زاوية اخرى:-
أ) ان محكمة شمال عمان وضعت يدها على ملف الدعوى صباح يوم 4/3/2010 عندما احاله مدعي عام مكافحة الفساد اليها وفق اختيار الحكومة وهي التي درست ما جاء في تحقيقات مدعي عام هيئة مكافحة الفساد من تفصيلات، وهي صاحبة الاختصاص التي اصدرت حكماً باسم جلالة الملك بتكفيل المشتكى عليه، وهو حكم واجب النفاذ لا محالة وفقاً للتشريعات الاردنية الامر الذي يجعل ما بعده من اجراءات احالة القضية الى نيابة امن الدولة منعدمة ويكون استمرار التوقيف بعد صدور قرار التكفيل من محكمة مختصة يشكل حجزاً للحرية بصورة غير مشروعة.
ب) بل ان دولة رئيس الوزراء في كتابه رقم (58/1/1/25703) تاريخ 27/12/2009 الموجه الى معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد يقول:-
[ ارفق اليكم ملفاً يتضمن عدداً من الكتب والوثائق المتعلقة بهذا الموضوع (مشروع مصفاة البترول) وذلك لدراسته من جميع جوانبه واتخاذ ما ترونه لازما من اجراءات ]
السادة القضاة اصحاب الشرف....
• ان قيام دولة الرئيس ابتداءً باحالة الموضوع الى هيئة مكافحة الفساد، يعني امرين متلازمين:-
• واول هذين الامرين: ان دولة الرئيس قد استعمل خياره فوضع الامر بين يدي هيئة مكافحة الفساد، وانعقد لها الاختصاص باتخاذ ما تراه مناسباً من اجراءات. وما دام ان مدعي عاما هيئة مكافحة الفساد قد اجرى تحقيقاته واوصل ملف القضية الى محكمة جنايات شمال عمان كمحكمة مختصة، ووضع كامل ملف القضية بين يدي هذه المحكمة، فإن دولة الرئيس يكون قد استنفذ صلاحياته، ولا يعود له أية سلطة في سحب القضية من محكمة شمال عمان التي وضعت يدها على القضية واعطائها الى محكمة استثنائية، خاصة وان محكمة شمال عمان هي صاحبة اختصاص وولاية عامة اصيلة حتى في الجرائم الاقتصادية وفقاً للمادة (6/1) من قانون الجرائم الاقتصادية، وان هذه المحكمة الاصيلة ملزمة بتطبيق ذات النصوص والاحكام التي يمكن ان تطبقها المحكمة الاستثنائية، الامر الذي يجعل الاحالة باطلة حقاً.
• وثاني الامرين: هو ان قرار الاحالة اذ تم بعد صدور قرار محكمة جنايات شمال عمان الساعة الثالثة الا ربعاً يوم الخميس 4/3 باخلاء سبيل الموقوفين، فإن ذلك يعني بالضرورة ان قرار الاحالة هذا قد تم بعد ان قرر القضاء صاحب الولاية العامة بعدم وجود اسباب تبرر استمرار التوقيف اذ ان القرار يحمل ذات تاريخ قرار المحكمة بالاخلاء بالكفالة. ومما يؤكد ذلك، ان الناطق الاعلامي باسم الحكومة اعلن مباشرة عن هذه الاحالة بعد قرار التكفيل، في وقت كان فيه بمقدور دولة الرئيس لو كانت الممارسات سليمة ان يعلن قراره بالاحالة خلال ساعات الدوام الرسمي ليوم الخميس المذكور، ويبلغه الى مدعي عام مكافحة الفساد حيث تتوافر وسائل الاتصال الحديثة من الهاتف المحمول والانترنت وغيرها وكل ذلك قبل ان تصدر محكمة شمال عمان قرارها بالتكفيل، ليكون قرار الاحالة رغم رأينا القانوني فيه منسجماً على الاقل مع الشفافية التي تنادي بها الحكومة. ومثل هذه المفارقة التي يؤكدها الواقع، ويرفضها العقل القانوني المستند الى نظامنا القانوني، تدخل الاختصاص في هذه الموضوع الجزائي الى ترخيص بامكانية انتزاع اختصاص القضاء بقرار حكومي خلافاً لموجبات الدستور، مما يجعل الاحالة باطلة.
يا اصحاب الشرف...
ان الوسط القانوني والاعلامي والجماهيري الذي يتابع مجريات هذه القضية بات يرى ان احالة دولة الرئيس هذه القضية الى محكمة امن الدولة بعد صدور قرار محكمة جنايات شمال عمان بالتكفيل ينطوي على مساس بهذه المحكمة الموقرة وبهيبته القضاء العادي على وجه العموم لان هذه الاحالة لا بد وان توحي للوسط القانوني خلاف المأمول من محكمتكم، بعد ان اغلق القضاء العادي امام الحكومة المسالك التي ترغبها وانتصر للعدل والحق وحكم القانون مهما كانت بزتكم مدنية او عسكرية طالما اوكلت لكم مهمة القضاء والعدل. ونحن على يقين يا اصحاب الشرف انكم ايضاً حماة للحق والعدل والقانون وان مؤسسة القضاء والعدالة هي الباقية وان اليمين الذي اقسمتموه له في ضمائركم مدلولات ومفاعيل لا تقبل الا الحكم بالعدل والحق.
رابعاً: وبالتناوب ايضاً وبخصوص بطلان اجراءات مدعي عام امن الدولة:-
فإن حرية الانسان هي اغلى ما يملك وما نملك في هذا الوطن ذلك قول كرسه ملك البلاد كواحد من شعارات الدولة ووفقاً للمادة (7) من الدستور الاردني فإن " الحرية الشخصية مصونة " ومثل هذا النص ناضلت مختلف الشعوب والامم قروناً من اجل بلوغه والوصول الى حكمه، وبذلت في سبيل تحقيقه وصياغته شلالات من الدماء.
واستصحاباً لقداسة الحرية والمفروضة بحكم الدستور نجد انه فضلاً عن مفارقة الاحالة لمحكمة امن الدولة من قبل رئيس الوزراء يوم 4/3/2010 التي تشكل سلباً لاختصاص محكمة جنايات شمال عمان، وتجاوزاً على مضمون قرارها بتكفيل المشتكى عليه الذي صدر الساعة الثالثة الا ربعاً من بعد ظهر ذلك اليوم، وتجاوزاً على النص الدستوري الذي تجاوز بدوره على حق المواطن الاردني في حريته قيمةً ومدلولاً، نقول انه فضلاً عن كل ذلك، فقد احاطت – مع كل الاسف – بما صدر عن مدعي عام محكمة امن الدولة من اجراءات من بينها عدم رفع طلبات الكفالة للنظر بها امامكم وهي مفارقات في غاية الخطورة على حرية هذا المواطن الاردني المشتكى عليه، عندما تجاوزت تلك الاجراءات على النص الدستوري واحكام قانون الاصول الجزائية وذلك على النحو التالي:-
1. ورد على الصفحة (131) من محضر المحاكمة ان المدعي العام تلقى كتاب عطوفة النائب العام لمحكمة امن الدولة ومرفقه، صورة عن ملف القضية رقم (184/2009) تحقيق مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، يوم 4/3/2010 ومع هذا الكتاب ومرفقه كتاب دولة رئيس رئيس الوزراء تاريخ 4/3/2010 الذي احال بموجبه القضية الى محكمة امن الدولة، وتحمل صفحة المحضر الموقع من المدعي العام تاريخ 4/3/2010 (علماً بأننا لم نطلع على كتاب دولة الرئيس ولم نجده في الملف لدى تصويره).
2. وبموجب الخطابات المذكورة في (1) اعلاه، التي تم بموجبها قيد الموضوع قضية تحقيقية برقم (5060/2010/ن) لدى محكمة امن الدولة، قرر المدعي العام على الصفحة (132) من المحضر توقيف المتهمين الاربعة يوم الخميس 4/3/2010 ومنهم الموكل عادل القضاة ووقع القرار بالتاريخ المذكور، أي يوم 4/3، فكيف يجوز للمدعي العام توقيف اردنيين جعل الدستور حريتهم مصونة، وهو لم يقابلهم ولم يسمع منهم، واي قانون هو الذي يسمح له بذلك؟
3. قد يتبادر الى الذهن ان مدعي عام امن الدولة قرر التوقيف بعد قراءة ملف التحقيق او صورة عنه، ومعرفة ما ورد فيه الا انه ومع عدم قانونية مثل هذا الاجراء لو حصل فقد كان يتوجب قانوناً على الاقل والمظهر مقابلة المشتكى عليهم والسماع منهم بل اننا نجد انه في ذات الوقت قرر على الصفحة (132) من المحضر تسطير كتب الى هيئة مكافحة الفساد لموافاته بملف التحقيق ليتمكن من اجراء المقتضى، ووقع على هذا القرار ايضاً يوم الخميس بتاريخ 4/3/2010!!
والسؤال يا اصحاب الشرف: كيف تم تصوير الملف لتصل الصورة الرسمية قانوناً بعد ذلك الى المدعي العام يوم الخميس 4/3، رغم ان هذا الملف موجود في ادراج محكمة مغلقة الابواب، منذ الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 4/3 حتى صباح الاحد 7/3، وكيف وصلت صورة الملف من هيئة مكافحة الفساد يوم الخميس 4/3 وقرأه المدعي العام في ذات يوم الخميس، وعرف ما به، ثم قرر في ضوء ذلك توقيف المتهمين غيابياً؟؟
4. والمفارقة الاكبر يا اصحاب الشرف هي ان المدعي العام يؤكد على الصفحة (134) من ملف التحقيق انه تلقى كتاب عطوفة النائب العام يوم السبت 6/3/2010 المرفق به التحقيق الوارد من هيئة مكافحة الفساد!! وعلى الصفحة (135) يصدر المدعي العام ذاته في يوم السبت 6/3، قراره القائل:-
[ اعتماد تحقيقات واجراءات مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، تحريراً بتاريخ 6/3/2010!!! ]
• ونتساءل ايضاً يا اصحاب الشرف، اذا كان يوم 6/3 هو يوم السبت، وكانت المحكمة لا تزال مغلقة الابواب لا تفتح الا صباح يوم الاحد 7/3، فكيف وصل الملف الحبيس او صورة عنه الى هيئة مكافحة الفساد، ومنها الى مدعي عام محكمة امن الدولة، ليعتمد ما فيه من تحقيقات واجراءات. وما هو الاساس الواقعي والقانوني الذي استند اليه ليصدر قبل وصول الملف وبأثر رجعي، قراراً بتوقيف مواطن اردني وسلب حريته، يوم الخميس 4/3 أي قبل يومين من وصول الملف؟
• ومرة اخرى نتساءل يا اصحاب الشرف: ما هو الوصف القانوني لديكم لقرار يصدره مدع عام، يحبس فيه مواطناً اردنياً قبل ان يعرف خطأه، ودون ان يعلم بشكل قانوني ما هي التهمة الموجهة اليه.
• ثم ما هو الوصف القانوني الذي يمكن ان يسبغ على توقيف يسلب حرية انسان اردني عندما يصدر استناداً الى ملف تحقيق قبل رؤيته واعتماده قانوناً؟
وهل يقبل القضاء العادل حامي المشروعية، ان تصل حالة الوطن ودستوره ونظامه وقانونه الذي يكفل حرية المواطن، الى المحصلة السابقة؟
الطلب
في ضوء ما سبق، فإننا وبكل الاحترام والتقدير لمحكمتكم الموقرة نرجو اصدار قرارها العادل بما يلي:-
1. الحكم بعدم اختصاص المحكمة الموقرة بنظر الدعوى.
2. وبالتناوب وتأسيساً على التنازع الايجابي الناشيء نلتمس احالة القضية الى محكمة التمييز الموقرة لتفصل في موضوع الاختصاص، وفقاً لما سبق.
3. وبالتناوب الحكم ببطلان قرار دولة رئيس الوزراء باحالة هذه القضية الى محكمتكم الموقرة.
4. وبالتناوب ايضاً، الحكم ببطلان اجراءات المدعي العام على النحو الذي سلف ذكره.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
باسم هيئة الدفاع عن المتهم عادل القضاه
المحامي احمد النجداوي
***
يذكر انه تم نقل المتهم عادل القضاة الى المستشفى بناء على تقرير الطبيب.
نعتذر عن استقبال تعليقات على هذا الموضوع..