مشروع قانون معدل لـ«منع الجرائم» أمام مجلس النواب

تم نشره الأربعاء 23rd تشرين الثّاني / نوفمبر 2011 02:43 صباحاً
مشروع قانون معدل لـ«منع الجرائم» أمام مجلس النواب

المدينة نيوز -  تستجيب الحكومة في تقديمها لمشروع قانون معدل لقانون منع الجرائم إلى جزء من مطالب الحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان من ناحية وضع ضوابط جديدة على قرارات التوقيف الإداري وإن لم يكن بالصورة التي يطمح اليها الناشطون في هذا المجال.

النص المطروح على طاولة مجلس النواب الآن هو لقانون صدر منذ 66 عاما دون أن يتم المساس به عبر عقود تحت ذريعة حفظ الأمن ومنع وقوع الجريمة، وهو ما أتاح عبر السنوات توقيف آلاف الأشخاص سنويا دون دواع قضائية.

وشكلت هذه المسألة جزءا مهما من الانتقادات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الموجهة للأردن من مؤسسات محلية ومنظمات دولية.

الحكومة قالت في أسبابها الموجبة لتقديم مشروع قانون معدل لقانون منع الجرائم إنها تسعى إلى تعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات الشخصية وعدم المساس بها إلا وفقا لأحكام القانون من خلال تحديد صلاحيات الحاكم الإداري في حالتي القبض والتوقيف.

وحرصت الحكومة على تمكين الحكام الإداريين من الاحتفاظ بأي شخص يخشى من وقوع اعتداء عليه (الحبس التحفظي) ضمن أماكن أو مراكز تحدد لاحقا بمقتضى نظام خاص سيصدر بعد إقرار القانون المقترح.

والحكومة تستجيب لتوصية مهمة تتعلق بالحجز التحفظي عند وضعها نظاما خاصا لاماكن ومراكز الاحتجاز التي ستستقبل هذه الحالات، وهي في غالبيتها العظمى ترتبط بنساء يخشى عليهن من ذويهن، حيث أمضى بعضهن في سجن الجويدة للنساء ما يزيد على عشرة أعوام بقرار توقيف إداري.

ولضبط عملية التوقيف الإداري اقترحت الحكومة تعديلين مهمين على نصي المادة الرابعة والثامنة من نص القانون الاصلي ألزمت في الرابعة الحاكم الإداري بإصدار قرار بحق الأشخاص المقبوض عليهم خلال أربع وعشرين ساعة، في حين كان النص الأصلي يعطي للحاكم الإداري مهلة أسبوع لإصدار مثل هذا القرار.

ويحدد القانون الأشخاص الذين يجوز توقيفهم بقرار من الحاكم الإداري في ثلاث حالات أولاها الأشخاص الذين يعثر عليهم في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع الحاكم الإداري بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه، وثانيتها الأشخاص الذين اعتادوا اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف بها، والحالة الثالثة كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس.

ويأتي قرار توقيف الأشخاص الذين تنطبق عليهم الحالات الثلاث وفق نص القانون إذا تخلفوا عن تقديم تعهد، أو كفالة يتعهد الشخص فيه بأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي يحددها الحاكم الإداري على ألا تتجاوز سنة واحدة.

التعديل الذي طال المادة الثامنة من القانون وضع محددات أخرى على قرار الحاكم الإداري عندما حددت مدة توقيف رافض تقديم التعهد بحسن السلوك بخمسة عشر يوما خاضعة للاعتراض أمام وزير الداخلية، في حين أن النص الأصلي للقانون لا يحدد هذه المدة ولا يخضع قرار الحاكم الإداري للطعن أمام أية جهة.

ومع ذلك فإن النقد الموجه إلى هذا النص قد يبقى على حاله، حيث تطالب منظمات حقوق الإنسان بإخضاع قرار الحاكم الإداري للاعتراض أمام جهة قضائية وليس أمام جهة تنفيذية أعلى.

كذلك، فقد طالت مواد القانون (11،12،13،14) تعديلات مهمة من شأنها تخفيض أعداد الموقوفين إداريا بنسبة كبيرة خصوصا في حالات تغيير الكفيل وبناء على طلب الكفيل نفسه أو بقرار من الحاكم الإداري، حيث كان يجوز للحاكم الإداري إعادة توقيف المكفول لمدة غير محددة، فيما جاء التعديل المقترح ليضع عليها الضوابط ذاتها الموضوعة في المادة الثامنة.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد شن في تقرير وحيد أصدره عام 2010 حول التوقيف الإداري حمل عنوان «صلاحيات قضائية بأيد تنفيذية» انتقادات لاذعة لصلاحيات الحكام الإداريين في هذا المجال.

ولفت التقرير إلى المخاطر النفسية والاجتماعية والقانونية الناتجة عن التوقيف وإشكاليات تقديم الكفالة، وفترات التوقيف الإداري، وأولى أهمية خاصة للموقوفات إداريا تحت مسمى «قضايا الشرف»، إذ أن بعضهن ما زلن موقوفات منذ عشر سنوات فأكثر.

الأمر ذاته انتقدته لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر عنها عام 2007 وأعربت فيه عن قلقها من أن قانون منع الجرائم يجيز فرض الحجز الوقائي على النساء المعرضات لخطر العنف، وحثت الدولة على الاستعاضة عن الحجز الوقائي بتدابير أخرى تضمن حماية النساء دون تعريض حريتهن للخطر.

وبحسب تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2010، فقد شهد العام المنصرم توقيف (12345) شخصا بقرار إداري مقارنة بـ (16050) موقوفا عام 2009.

وتعتبر المنظمات الحقوقية أن قانون منع الجرائم قانون مرحلي أملته ظروف اجتماعية وتاريخية في بداية إرساء الدولة، وأن هذه الظروف لم تعد قائمة بحكم تطور المجتمع الأردني ونضوج دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز دور القضاء، ما يستدعي إلغاء القانون أو تعديله بصورة تحصر صلاحيات التوقيف بالجرائم الخطيرة وتحت إشراف السلطة القضائية، وعدم تجديد قرارات التوقيف إلا بموافقة المحكمة المختصة ووضع حد أعلى لها.

وتطالب المراكز الحقوقية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الانسان، بتحديد حد أعلى للكفالة المالية وعدم المبالغة بقيمة الكفالة المطلوبة لأنها تشكل عبئاً على كاهل الموقوفين وذويهم وتشكل سببا للاستمرار في التوقيف لعجز الشخص أو ذويه عن تنظيم هذه الكفالة، ما يمنح للحاكم الإداري صلاحية إبقاء هذا الشخص موقوفاً لحين تنظيم هذه الكفالة.

كما تطالب بتعديل نص المادة (3) من القانون بوضع ضوابط لصلاحية فرض الإقامة الجبرية ونقل تلك الصلاحية الى السلطة القضائية، وقصرها على وجود حالة التكرار الجرمي في مجال الاعتداء على الأشخاص وتحديدا جرائم القتل وهتك العرض والإيذاء البليغ وجرائم السرقات الموصوفة بـ(الجرائم الخطرة) وفي حالة التكرار ايضاً.

ولاضفاء مزيد من الشفافية على قرارات التوقيف الاداري، يطالب الحقوقيون ببسط الرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري وصلاحيات الحكام الإداريين الضبطية، ما من شأنه أن يحقق ضمانات الطعن بالقرارات الإدارية أمام المحاكم النظامية.(الدستور)
 



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات