"الضمان" تُفعِّل تعليمات السلامة المهنية وتبدأ تقييما لمدى التزام المنشآت

المدينة نيوز - بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تفعيل تعليمات السلامة والصحة المهنية وتقييم مدى التزام المنشآت بهذه التعليمات، غداة احصائية رسمية اوضحت ان العام الماضي شهد (17) ألف إصابة تسفر عن خسائر بعشرات الملايين من الدنانير.
وقالت مؤسسة الضمان في بيان اليوم ان تقييمها الموضوعي للمؤسسات سيأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل، موضحة انه في حال لم تقم المنشأة بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة ، فإن "الضمان" سيقوم بواجبه في حماية العاملين في هذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان.
ولفتت المؤسسة الى ان قانون الضمان الاجتماعي عزز توجهات المؤسسة بحماية القوى العاملة بإضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال.
كذلك لفتت المؤسسة الى ان دورها في مجال السلامة المهنية يأتي في ظل تزايد إصابات العمل في منشآت ومؤسسات صناعية نتيجة عدم التزامها قواعد السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين ، ما يرتب أضرارا بالعمال والإنتاج والاقتصاد .
وأكدت المؤؤسة في بيانها انها بدأت منذ مطلع العام بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى 4 في المائة بدلاً من 2 في المائة، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط وبناءً على تقييم دوري ستقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة.
وقالت ان قانون الضمان تضمن مبدأ عدم المساواة بين المنشآت الملتزمة والمخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب، بتحميل المنشاة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية ، إضافة إلى اقتران تطبيق عقوبة إسقاط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي لمخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بإلزام صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية ومتابعة العامل ومراقبة التزامه باستخدام اداوات السلامة.
وأضاف البيان أن عدد الإصابات المسجلة وصلت إلى (398) ألف إصابة منها (17) ألفا خلال العام الماضي .
وأشار البيان الصحافي الى أن الحد الأدنى المطلوب من اجل منع وقوع الحوادث المهنية والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها في المنشآت المختلفة، هو التزامها بالقوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية ، وقالت "ان على هذه المنشآت مسؤولية أخلاقية وقانونية بتحديد كل العوامل الخطرة التي قد تكون موجودة في كل مكان من أماكن العمل فيها وضرورة اتخاذها الإجراءات اللازمة للسيطرة والحد من هذه المخاطر".
ووفقا للتعليمات التنفيذية فان إدارة السلامة والصحة المهنية في مؤسسة الضمان الاجتماعي تتولى التأكد من مدى التزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل من خلال التقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه وتعتمده، و يتم تبليغ المنشآت المخالفة لقواعد السلامة المهنية من قبل هذه الإدارة، حيث يحق للمنشآت طلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية بعد مرور (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .
ولغايات تحديد الأسس المعتمدة لزيادة نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل على المنشآت المخالفة، حيث ترتفع نسبة الاشتراك تدريجيا من 2 في المائة لتصل إلى 3 في المائة إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي، وهـو مـا يتراوح مــا بين 50 في المئة إلى اقل من 80 في المائة، وترتفع النسبة إلى 4 في المائة إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة في المستوى الحرج، وبنسبة مئوية اقل من 50 في المائة، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.
وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي ان المركز سيطلق بالتعاون مع إدارة إصابات العمل والسلامة حملة إعلامية للتوعية بقضايا السلامة، وتوضيح إجراءات المؤسسة بزيادة نسبة الاشتراكات على المنشآت المخالفة، للمساهمة في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع .
( بترا )