الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين تثمن الغاء اجر المثل من المالكين والمستأجرين

المدينة نيوز- ثمنت الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين قرار اللجنة القانونية بمجلس النواب بإلغاء اجر المثل في قانون المالكين والمستأجرين والتوجه نحو النسب.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أقرت اخيرا مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين للعام 2012 بعد إدخالها التعديلات المناسبة عليه.
وقال الناطق الاعلامي باسم الجمعية محمد الكيلاني في تصريح ان اللجنة القانونية النيابية اصابت كبد الحقيقة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين بالعودة للمادة 17 من قانون المالكين والمستأجرين المؤقت لسنة1982 والدائم لسنة 1994.
واشار الكيلاني الى ان تلك المادة تنص على يلي"على مجلس الوزراء أن ينظر في زيادة بدلات الإيجار أو إنقاصها بالنسبة المئوية التي يراها محققة للعدالة والصالح العام وذلك مرة أو أكثر كل خمس سنوات إعتبارآ من نفاذ هذا القانون".
وقال الكيلاني أن "أجر المثل" هو مصطلح اجتهادي فقهي لا ينطبق على العقود المستمرة استمرارا قانونيا ومخالفا للقواعد العامة بالقانون المدني والقانون المقارن وقرارات محكمة التمييز والنقض بالدول المجاورة، ويطبق على حالة "غصب الملك" أو المستأجر الذي بدل إيجاره مجهولا لا معلوما وعلى العقود الشفوية لا الكتابية.
واكد ان القاعدة القانونية الذهبية "العقد شريعة المتعاقدين" هي أصلا قاعدة فقهية إسلامية حيث أن المالك المؤجر لعقار قديم،قد عرض عقاره للإيجار فتقدم مستأجر وحدث إيجاب وقبول وتم العقد على أساس الامتداد القانوني الحكمي الذي فرضته الدولة الموجهة والراعية لعقود الإيجار لحماية الحلقة الأضعف بالمعادلة وهو المستأجر، وحسب التشريعات النافذة وقت إبرام العقد دون إكراه على المالك المؤجر بإبرام العقد لأجل غير مسمى.
واشار الكيلاني الى ان الامتداد الحكمي القانوني هو "حق مكتسب ومقدس" للمستأجر لعقار قديم قبل تاريخ 31 اب لعام 2008 وخصوصا للمستأجرين لغايات أخرى غير السكنية الذين دفعوا "خلوات" باهظة مقابل الامتداد ولهم شهرة تجارية هي حق مالي لهم، ولم يكن الامتداد بسبب الهجرات السكانية لانه مبدأ عام كان ومازال معمولا به في معظم الدول العربية المجاورة للعقود القديمة.
ولفت الى ان المادة 709 من القانون المدني نصت على" لا ينتهي الإيجار بموت أحد المتعاقدين"، فيما نصت المادة 710 من ذات القانون:" إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف".
(بترا)