"العمل" تنفذ الخميس حملات توعية وارشاد بأمور السلامة والصحة المهنية

المدينة نيوز- ينفذ مفتشو السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل الخميس حملات توعية وارشاد بأمور السلامة والصحة المهنية في محافظات والوية المملكة.
ووفقا لوزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين تأتي هذه الحملة احتفالاً بيوم السلامة والصحة المهنية العالمي.
وسيقوم مفتشو السلامة والصحة المهنية بزيارة الشركات ومواقع العمل ومقابلة اصحاب العمل والعمال وتوزيع المنشورات والمطويات والبوسترات التي تم اعدادها لهذه الغاية والتي تتضمن اجراء القياسات البيئية واية نشاطات اخرى تتعلق برفع درجة الوعي لدى العمال واصحاب العمل بأهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
وأكد القطامين في تصريح صحافي أن المشرع الاردني قد أفرد فصلاً كاملا للسلامة والصحة المهنية احتوى على (8) مواد حددت واجبات صاحب العمل بتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي تنجم عن العمل واستخدام الآلات والمعدات في عمليات الانتاج والمختلفة.
كما حدد القانون واجبات صاحب العمل بتوفير وسائل الحماية الشخصية والوقائية للعمال من الاخطار والامراض المهنية كتوفير الملابس المهنية والنظارات والاحذية والاقنعة وغير ذلك من ادوات الوقاية وتعريف العمال بأهمية وكيفية استخدامها والمحافظة على نظافتها، وتثقيف وتعريف العمال قبل مباشرة العمل بمخاطر المهنة التي يعملون بها.
وبموجب القانون يتوجب على صاحب العمل او من يمثله توفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بالإضافة الى وزارة العمل وزارة الصحة والدفاع المدني والبلديات. واوجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال او نقلها او تداولها وتوفير الوسائل والاجهزة الفنية الكافية.
كما يتوجب على العمال التقيد بالأحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والصحة المهنية واستعمال الاجهزة الخاصة بذلك والمحافظة عليها.
وحظر القانون على صاحب العمل او العامل السماح بإدخال اي نوع من الخمور أو المخدرات والمؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة الى اماكن العمل او عرضها داخل اماكن العمل، كما حظر على اي شخص الدخول الى اماكن العمل وهو تحت تأثير اي من المشروبات او العقاقير.
وحدد القانون العقوبات التي تترتب على صاحب العمل الذي يخالف اي من احكام الفصل التاسع من قانون العمل الساري المفعول حيث اعطى الوزير صلاحية اغلاق المؤسسة او مكان العمل كلياً او جزئياً او ايقاف اي آلة عن العمل اذا كان من شان تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الآلات للخطر حتى ازالة المخالفة.
ويشترط قبل اصدار القرار للأسباب الانفة الذكر توجيه انذار خطي الى صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المدة التي حددها الانذار وذلك وفقاً لحجم الخطر وخطورة المخالفة، وان يراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان العمل او ايقاف الآلات عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملةً عن مدة الاغلاق او الايقاف.
ويحق للوزير او من يفوضه احالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة مالية لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يحق للمحكمة تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الاسباب.
(بترا)