القطامين يؤكد على دعم القطاع الصناعي

تم نشره الإثنين 27 أيّار / مايو 2013 06:44 مساءً
القطامين يؤكد على دعم القطاع الصناعي
القطامين

المدينة نيوز – وقعت في غرفة صناعة عمان اتفاقية قطاعية ثلاثية بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والاكسسوارات والمنتوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة تم توقيعها برعاية وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين.

وقال القطامين ان تشجيع الصناعة الاردنية والصناعيين ودعمهم على رأس اولويات الوزارة وان الوزارة معنية بأزالة كافة العقبات والعراقيل والمعيقات امام المستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء.

ورحب الوزير بالحوار البناء والهادف الذي سبق توقيع هذه الاتفاقية ذات الاهمية الكبيرة والتي تخدم شريحة كبيرة من العاملين للمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم وايصالها لهم دون نقصان.

وركز القطامين على ايلاء الاردنيين اهمية قصوى لتشغيلهم في هذا القطاع الحيوي والهام من خلال تشجيعهم وتوفير الحوافز المجزية لهم للاقبال على العديد من المهن التي تقتصرر على العمالة الوافدة.

ونصت الاتفاقية على عدد من المواد تعتبر جزء لا يتجزأ من بنود الاتفاقية ومن هذه المواد

المادة 1: اعتراف الطرفين بالاتفاقية

أ‌) إن هذه الاتفاقية تعتبر الاتفاقية الوطنية بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والاكسسوارات والمنتوجات (J-GATE) والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات

ويشار اليهما فيما بعد بـ ("صاحب العمل")، والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة (GTUWTGCI) ويشار إليها فيما بعد بـ ("النقابة").

ب) يكون للمؤسسات الصناعية الممثلة من قبل "صاحب العمل" الحق في التفاوض بشأن الاتفاقيات على مستوى المؤسسة الصناعية مع "النقابة" لتنظيم أحكام وشروط معينة للتوظيف في أماكن العمل كل على حدة من شأنها أن تحسّن من شروط هذه الاتفاقية القطاعيّة.

ج) في حالة وجود تعارض بين الاتفاقية الوطنية هذه والاتفاقية على مستوى المؤسسة الصناعية، تكون الاتفاقية على مستوى المؤسسة الصناعية فاصلة. يكون لدى النقابة وصاحب العمل مسؤولية مشتركة لادارة وتنفيذ هذه الاتفاقية وتحقيق الامتثال بأحكامها.

د) تكون هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اماكن العمل القائمة في قطاع الملابس وكذلك أماكن العمل المستقبلية التي تنتج المنتجات المتعلقة بالقطاع. يجوز التفاوض بشأن الأوضاع المحلية لأي مرفق مستقبلي بين المؤسسة الصناعية والنقابة.

المادة 2: تغطية القوى العاملة
تغطي هذه الاتفاقية كافة العاملين في صناعة الألبسة وفقا لقانون العمل الأردني وبدون تمييز.

المادة 3 : عضوية النقابة
أ‌) يحق للموظف أن ينضم لعضوية النقابة. ويتعيّن على جميع المنشآت الممثلة من قبل أصحاب العمل إعلام موظفيها بوجود هذه الاتفاقية وبأحكامها.
ب‌) يتم دعوة كل موظف على رأس عمله بتاريخ هذه الاتفاقية للانضمام إلى عضوية النقابة من قبل ممثل مفوّض من النقابة.
أما بالنسبة لأي موظف يتم تعيينه بعد تاريخ هذه الاتفاقية، فيتعيّن دعوته من قبل ممثل مفوض من النقابة للانضمام إلى عضوية النقابة. ويتعيّن على جميع المنشآت الممثلة من قبل أصحاب العمل أن تُشعِر النقابة بأي تعيينات جديدة تقوم بها.
ج‌) يتعيّن منح النقابة حرية الوصول إلى المصانع لمقابلة العمال ولانتخاب اللجان النقابية بالتنسيق مع ادارات المصانع.
المادة 4: حقوق والتزامات صاحب العمل:
أ) تكون كافة أحكام وشروط هذه الاتفاقية ملزمة لجميع المؤسسات الصناعية في صناعة الألبسة حسبما هي محددة بموجب المادة (1د). في حالة بيع او نقل الأعمال من قبل اي مؤسسة صناعية مشمولة بموجب هذه الاتفاقية فإن التنفيذ التام لأحكام وشروط هذه الاتفاقية سوف يتحوّل ايضا الى المشتري او المحول اليه.

ب) جميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أصحاب العمل بصورة قانونية في قطاع الألبسة، والتي لم يتم النص على تقييدها أو حظرها في هذه الاتفاقية تبقى محفوظة لأصحاب العمل المذكورين طيلة مدّة سريان هذه الاتفاقية.
المادة 5: مسؤولية النقابة
أ) يكون للنقابة المسؤولية الرئيسية في تطبيق هذه الاتفاقية وتحقيق الامتثال بأحكامها بالنيابة عن القوى العاملة.
ب) تقوم النقابة باعلام صاحب العمل والادارة على مستوى المؤسسة الصناعية بالأشخاص المفوضين للتصرف كممثلين للنقابة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن هذه الاتفاقية. يكون من ضمن الأشخاص المفوضين، رئيس النقابة والممثل الاقليمي للنقابة وعضو من اللجنة العمالية على مستوى المؤسسة الصناعية في كل مكان عمل مشمول بهذه الاتفاقية.

ج) يكون للنقابة حرية الوصول الى لوحة الاعلانات في كل مكان من أماكن العمل المشمولة بموجب هذه الاتفاقية بالتنسيق مع ادارات المصانع.

د) يكون لممثلي النقابة المفوضين حسب الأصول الحق في زيارة اماكن العمل المشمولة بموجب هذه الاتفاقية في أوقات مناسبة لأغراض التأكد من الالتزام بشروط الاتفاقية. يجب ان تتم هذه الزيارات بحيث لا تتسبب في التشويش على مجريات العمل.

المادة 6: الأجر
أ) يتم دفع الرواتب وفقا للقانون الأردني ومذكرات التفاهم الثلاث التي تم التوصل اليها بين الطرفين في وقت سابق.

ب) يتوجب دفع جميع الأجور والمكافآت الواجبة التطبيق واجر العطلة في مدة لا تزيد عن سبعة أيام من نهاية فترة العمل التي تنطبق عليها.

ج) على المؤسسات الصناعية المشمولة بموجب هذه الاتفاقية الامتناع عن عمل اية اقتطاعات من الأجر خارج قائمة العقوبات والغرامات الرسمية حسبما هي محددة رسميا.

د) يتلقى كل عامل خمسة دنانير زيادة سنوية على الراتب الاساسي من تاريخ التحاقه في العمل ما دام على رأس عمله.
المادة 7: ساعات العمل والعمل الاضافي
يتوجب الالتزام بالأحكام القانونية التي تنظم ساعات العمل والعمل الاضافي والدفع مقابل العمل الاضافي في جميع اماكن العمل المشمولة بهذه الاتفاقية.

لا يجوز أن يتجاوز أسبوع العمل الاعتيادي (48) ثمانية واربعين ساعة. لا يجوز أن يكون هناك عمل اضافي قسري. يجب ان يكون كل العمل الاضافي على اساس طوعي. يتوجب الدفع مقابل كل العمل الاضافي الذي تم وفقا للقانون.
المادة 8: عدم التمييز
على جميع المؤسسات الصناعية المشمولة بأحكام وشروط هذه الاتفاقية:

أ) عدم التحيز ضد اي موظف على أساس العرق او المعتقد او الدين او اللون او المنشأ الوطني أو الجنس او العمر او حالة المواطنة او العجز او العضوية في النقابة او المشاركة في النشاطات التابعة لها.

ب) عدم تشغيل الأطفال او الأحداث وفقا للقانون الأردني.

ج) الموافقة على عقد نشاط سنوي واحد لكل جنسية تعمل لدى المصنع بالاضافة الى الاعياد الوطنية والدينية المحلية حسب قرار مجلس الوزراء واحترام مختلف الديانات والثقافات والعادات.

المادة 9: الاقتطاع
مع مراعاة متطلبات القانون الأردني، تقوم المؤسسات الصناعية المشمولة بموجب هذه الاتفاقية باقتطاع مستحقات العضوية الشهرية البالغة نصف دينار لكل عامل "وحسب المادة الثالثة".
يتم ايداع كافة المستحقات في حساب النقابة المصرفي بحلول الخامس عشر من كل شهر.

المادة 10: ساعة الدوام
يتوجب الاحتفاظ بعدد ملائم من ساعات الختم لدى جميع المؤسسات الصناعية المشمولة بموجب هذه الاتفاقية لغرض مراقبة ساعات العمل. [على موظفي] المؤسسات الصناعية المشمولة بموجب هذه الاتفاقية ختم بطاقة دوامه او دوامها قبل المباشرة بالعمل وعند انتهاء العمل.

المادة 11: سلامة مكان العمل
أ) تقوم كل مؤسسة صناعية مشمولة بموجب هذه الاتفاقية بتوفير بيئة عمل آمنة وفقا للقانون الأردني. يكون صاحب العمل مسؤولا بشكل حصري عن الصحة والسلامة والأوضاع الصحية في مكان العمل وسوف يلتزم بشكل تام بكافة المعايير والقوانين والأنظمة الصحية والمتعلقة بالأوضاع الصحية والسلامة.

ب) يتم تشكيل لجنة مشتركة من العمال والادارة للسلامة والصحة المهنية وسوف تعمل في كل مؤسسة صناعية مشمولة بموجب هذه الاتفاقية وفقا للقانون الأردني.

ج) يتم اختيار ممثلي العمال في هذه اللجان إما من قبل اللجنة النقابية إن وجدت، أو من قبل النقابة الموقعة على هذه الاتفاقية، او من خلال اجراء انتخابات من قبل العمال المشمولين بموجب هذه الاتفاقية.

د) تقوم لجنة النقابة والادارة المشتركة بتناول مسائل الصحة والسلامة واصدار التوصيات لتصحيح الأوضاع والممارسات غير الآمنة او المؤذية. كما تقوم ايضا باصدار التوصيات بشأن القواعد والاجراءات لمنع الحوادث والأمراض.

هـ) على جميع اماكن العمل إحداث خطط مكتوبة لبرامج السلامة والصحة المهنية.

و) تقوم المؤسسات الصناعية المشمولة بموجب هذه الاتفاقية بتوفير التدريب ذي العلاقة لممثلي نقابة العمال حول سلامة وصحة الموظفين.

ز) تقوم المؤسسات الصناعية المشمولة بموجب هذه الاتفاقية بتوفير عددٍ كافٍ من صنابير مياه الشرب. يتوجب الابقاء على الحمامات وأماكن العمل بحالة نظيفة وصحية.

ح) يجوز للعامل رفض القيام بعمل ما إذا كان (كانت) يعتقد (تعتقد) بانه يشكل تهديدا حقيقياً بالضرر او المرض.

ط) تقوم المؤسسات الصناعية المشمولة بموجب هذه الاتفاقية بتوفير عيادة صحية في الموقع تكون مجهزة بشكل ملائم بطبيب ورعاية تمريضية وفقا لاحكام قانون العمل الاردني ومعايير القائمة الذهبية وتكون العيادة مفتوحة خلال كافة ساعات العمل.

المادة 12: المقاييس الخاصة بالسكن
كحد أدنى، تقوم المؤسسات الصناعية المشمولة بموجب هذه الاتفاقية بتوفير وإدامة مهاجع للعمال وتكون مسؤولة عن مطابقتها لمعايير وزارة الصحة.

المادة 13: التثقيف والتدريب
أ) توافق المؤسسات الصناعية المشمولة بموجب هذه الاتفاقية والنقابة على التعاون في تثقيف وتدريب العمال من خلال دورات تدريب ومحاضرات وورش عمل بصورة منتظمة.

ب) يوافق صاحب العمل والنقابة على تطوير استراتيجية وخطة عمل لزيادة عدد العمال الأردنيين وتدريبهم ليكونوا افضل تأهيلا من ناحية الأداء والاشراف والعمل.

ج) إن تدريب العمال الأردنيين وتوسيع توظيفهم لن يؤدي الى إنهاء خدمات العمال غير الأردنيين قبل انتهاء عقودهم.

المادة 14: المواصلات
يقوم أصحاب العمل بتوفير مواصلات مجانية لجميع العمال من اماكن التجمع والى مواقع العمل بالذهاب والاياب اذا كانت اماكن التجمع تبعد كيلومتر واحد عن محيط المصنع.

المادة 15: عقد موحد للعمال الوافدين
أ) يقوم طرفا هذه الاتفاقية بالعمل مع بعضهما البعض لتحقيق الهدف المنشود بشأن عقد عمل موحد واحد لجميع العمال الوافدين بغض النظر عن الجنسية. يقوم كل عامل باستلام نسخة من العقد بلغته الخاصة. يكون صاحب العمل مسؤولا عن ترجمة العقد الموحد الى لغات القوى العاملة وتكون النقابة مسؤولة عن توزيع العقد الموحد للقوى العاملة.

ب) كذلك يقوم الطرفان بالعمل للضمان بأنه لن يتم تحميل اي عامل اية رسوم ناشئة عن توظيفهم، ويشمل ذلك، رسوم وكالة التوظيف او الرسوم التي تدفع للسماسرة والوسطاء.
المادة 16: الأمن الوظيفي
أ) لن يتم الاستغناء عن خدمات اي موظف قسريا كنتيجة مباشرة لاستخدام طرف ثالث مقاولاً. لحماية الأمن الوظيفي للموظفين والمحافظة على المعايير العمالية بين العمال العاملين في مجال الانتاج، يوافق الطرفان بأن الطرف الثالث المقاول سوف يخضع لأحكام هذه الاتفاقية خلال تسعين يوما من اتفاقية المقاولة الفرعية.

ب) لن يقوم اي مدير مؤسسة صناعية او موظف اشراف أو اي شخص آخر خارج القوى العاملة بتنفيذ اي عمل مشمول بموجب هذه الاتفاقية ما عدا في حالة الغياب غير المتوقع او الطوارىء او لأغراض تدريب الموظفين الجدد او لأجل التدريب المتعلق بادخال تكنولوجيا او معدات جديدة.

المادة 17: عقوبة وإنهاء خدمات العاملين
أ) لا يجوز إنهاء خدمات اي موظف دون سبب عادل وكاف ما عدا اثناء اول تسعين يوما من التوظيف التي سوف تعتبر فترة تجربة في الوظيفة. تخضع عقوبة وإنهاء خدمات العاملين الى اجراءات حل النزاع وحسب قانون العمل الاردني.

ب) يوافق صاحب العمل والنقابة على أنه يجب تطبيق العقوبة بطريقة متدرجة بإنذارات شفهية وخطية تقدم للعامل قبل تطبيق إيقافه عن العمل او إنهاء خدماته وحسب لائحة العقوبات وفقاً للنظام الداخلي المصادق عليه من وزارة العمل .

ج) يوافق صاحب العمل والنقابة على أن انتهاكات الموظف الخطيرة بما في ذلك السرقة او اتلاف ممتلكات الشركة يسبب خسارة مادية جسيمةاو التعدي الجسدي على المشرف او العمال الزملاء او العصيان العام يؤدي لانهاء خدماته فوراً وحسب احكام الماده 28 من قانون العمل .

د) إذا تبين بأن عملية إنهاء الخدمة او العقوبة غير قانونية، يتم اعادة الموظف الى عمله وتعويضه عن خسارة دخله خلال فترة إنهاء الخدمة او العقوبة. تحتفظ نقابة العمال بالحق في السعي للحصول على أمر من المحكمة لاعادة العامل الى عمله.

المادة 18: حل النزاع
يوافق صاحب العمل والنقابة على أن اي نزاع بين النقابة او الموظفين وصاحب العمل يتضمن ادعاء خرق في تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية سوف يخضع لاجراءات حل النزاع.

يتوجب تقديم اي نزاع بشكل خطي الى المؤسسة الصناعية خلال (30) ثلاثين يوم عمل من حدوث الحالة او عند ذلك الوقت الذي يكون الموظف المتأثر او النقابة على علم بالحالة التي تؤدي الى نشوء النزاع.

تكون الاجراءات المثبتة في هذه الاتفاقية لتسوية النزاعات هي الوسائل الحصرية للبت في كافة النزاعات والشكاوي الدعاوى. من المقصود ان يؤدي هذا الشرط الى تعزيز الحل المنظم للنزاعات عند المستوى الذي نشأ عنده النزاع

وقعت الاتفاقية بموجب أحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وقعها عن النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة رئيسها فتح الله العمراني وعن الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والاكسسوارات والمنتوجات محمد خرما وعن النقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات رئيسها محمود الحجاوي.



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات