مركز الحياة يصدر اعلانا يختص بالجلوة العشائرية

المدينة نيوز- اصدر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الثلاثاء اعلانا يختص بالجلوة العشائرية اكد فيه ان الاستمرار بفرضها يقوض سيادة القانون وينتهك مبدأ شخصية العقوبة التي لا يجوز ايقاعها إلا على الجاني وحده وعدم جواز امتدادها إلى عائلته أو أقاربه.
وجاء الاعلان بعد توثيق المركز النتائج المترتبة على الجلوة العشائرية باعتبارها عقوبة جماعية تتم من خلال ترحيل أهل الجاني وكل من له صلة قربى به -تصل أحياناً إلى الجد الخامس- من المنطقة التي يتواجد فيها أهل المجني عليه وبأعداد تتراوح بين 50 الى 1500 شخص لمدة قد تمتد من أشهر إلى سنوات.
ونادى المركز من خلال هذا الاعلان بالتزام السلطة التنفيذية بموجب القانون احترام حقوق المواطن وحمايتها والوفاء بها ويشمل ذلك تمكينه من ممارسة هذه الحقوق والحماية من انتهاكها واتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بها ولا يجوز التنصل من هذه الالتزامات لأي سببٍ من الأسباب ولا بأي شكلٍ من الأشكال.
واكد رفض جميع الأفعال الانتقامية القائمة على الثأر وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وقت ارتكاب الجريمة وبعدها، مذكِّرا بدور السلطات الرسمية بحماية حقوق المواطنين من الاعتداء أو الانتهاك.
ودعا إلى تعزيز منظومة القيم المجتمعية الحميدة لنبذ العنف بجميع أشكاله من خلال إحلال السلم المجتمعي والعمل على تبني البرامج والخطط لهذه الغاية.
وانتقد المركز في اعلانه استمرار تطبيق الجلوة بالرغم من إلغاء القوانين العشائرية بموجب القانون رقم (34) لسنة 1976، وهي: قانون محاكم العشائر لسنة 1936 وقانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 وقانون الاشراف على البدو لسنة 1936.
وأبدى المركز قلقه من فرض الجلوة في بعض الاحيان، من قبل الحكام الاداريين بالاستناد إلى قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 الذي يعتريه شبهة دستورية والمنتقد وطنيا بالرغم أنه لم ينص على استخدامه في حالة الجلوة إذ حصر هذا القانون الفئات التي يطبق بحقها على سبيل الحصر وليس من ضمنها عائلة و أقارب الجاني وذلك سندا لأحكام المادة (3) من هذا القانون.
وطلب من وزير الداخلية الإيعاز إلى الحكام الإداريين بوقف فرض الجلوة العشائرية بشكلها الحالي على أهالي الجاني تفعيلا لمبدأ سيادة حكم القانون واحتراما لنص المادة (7/2) من الدستور التي تنص على أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون".
وقال ان من مهام وزارة الداخلية حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها والعمل على تعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به وذلك سندا لأحكام المادة (3) من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996.
واشار الى ان من ضمن مهام الحاكم الإداري صون الحريات العامة وحقوق المواطنين وتحقيق العدالة بين الجميع في حدود استقلال القضاء وضمن سيادة القانون وذلك سنداً لأحكام المادة (9) من نظام التشكيلات الإدارية رقم (37) لسنة 1995.
واكد أن الدولة تتحمل مسؤولية قراراتها وأعمالها الإدارية المخالفة للقانون والتعويض عن جميع أشكال الضرر الناتجة عنها في حالة الخطأ والانتهاك الجسيم لحقوق المواطنين.
ونبه إلى أن الهدف من إيقاع العقاب إصلاح الجاني وإعادة تأهيله للاندماج في مجتمعه مرة أخرى وليس معاقبة أهله وأقاربه على جرم لم يقترفونه أو تشتيت وحدة الأسرة التي كفل الدستور حمايتها في المادة (6/4) " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها".
ودعا المركز المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى الإسهام في تعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين على صعيدي الفكر والممارسة ومناهضة جميع أشكال الانتقام الفردي أو الجماعي باعتباره تعديا على هيبة الدولة ومؤسساتها قبل أن يُشكل تعدياً على حقوق وحريات المواطنين.
وقال المركز ان النتائج المترتبة على الجلوة تنتهك أبسط حقوق المواطن المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، من أبرزها : الأمن الشخصي والسلامة البدنية، التنقل واختيار مكان الإقامة، إتلاف الممتلكات دون وجه حق، العمل، التعليم، الرعاية الصحية وممارسة حق الانتخاب.
واضاف المركز ان الجلوة تتأثر بها شرائح المجتمع جميعها ولا توجد جماعة أو فئة بمنأى أن تكون ضحيتها إذ رصد فريق البحث الميداني لديه حالات للجلوة بجميع مناطق المملكة سواء في البادية، الأرياف، المدن أو المخيمات. واشار الى ان فرض الجلوة العشائرية يناقض ما جاءت به الشرائع السماوية.
وفي الوقت الذي ثمن فيه المركز جهود الكثير من شيوخ ووجهاء العشائر الذين حاولوا ان يحدّوا من الاثار السلبية للجلوة العشائرية اكد ان الكثير من عادتنا وتقاليدنا تدعم حقوق الإنسان وان عاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية أسهمت مساهمة جليلة في تطوير حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
(بترا)