«الأحوال» تبت في 80% من الاعتراضات على جداول «البلديات»
المدينة نيوز - تنتهي دائرة الأحوال المدنية والجوازات من البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة لها من قبل الناخبين حول جداول ناخبي البلديات يوم الثلاثين من حزيران الجاري، لتقوم بتزويد وزير البلديات ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بقراراتها بهذا الشأن.
ووفق مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات، فإن الدائرة أنجزت نسبة كبيرة تجاوزت (80%) من الاعتراضات التي تقدم بها الناخبون على جداول الناخبين، مبينا ان القانون حدد مدة البت بالاعتراضات بأربعة عشر يوما، وبالتالي فإن الموعد النهائي للبت بها هو الثلاثون من حزيران الجاري، ومن المنتظر الانتهاء من العملية قبل هذا الموعد نظرا لحجم الانجاز الكبير بشأنها.
وفي تفاصيل الترتيبات القانونية لمرحلة البت في الاعتراضات على جداول الناخبين وتصويبها وصولا الى الجداول النهائية والقطعية، اوضح قطيشات في تصريح خاص لـ»الدستور» ان المادة (12) من قانون البلديات المعدّل حددت في فقرتها (أ) انه على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب، وفي فقرتها (ب) انه على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بقراراتها الصادرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها، على ان يتم عرض نتائج القرارات بالرفض أو القبول لمدة ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها بالطريقة ذاتها وفي الأماكن نفسها التي عرضت فيها جداول الناخبين لغايات مراجعتها من الناخبين.
وبين قطيشات ان هذه القرارات وبعد عرضها للناخبين لا تعد قطعية كونها قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع في منطقة البلدية، مشيرا الى أن المادة (13) من قانون البلديات اوضحت في فقرتها (أ) أن القرارات الصادرة عن الدائرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك، وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه، ليكون قرار محكمة البداية الصادر قطعيا، ويتم ارساله الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره، وفق الفقرة (ب) من المادة ذاتها.
وأشار قطيشات في الشأن ذاته الى أنه بعد هذه الإجراءات كافة تصبح الجداول قطعية حيث تعمل الدائرة على تعديل جداول الناخبين تنفيذاً لقرارات محاكم البداية خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات وتكون هذه الجداول نهائية، وفق المادة (14) من قانون البلديات، ومن ثم تقوم بتزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بالجداول النهائية للناخبين خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة، لتنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ويعرضها رئيس الانتخاب في الاماكن نفسها التي عرضت فيها. ( الدستور )
