البلديات توضح آلية استئناف قرارات قبول او رفض طلبات الترشيح

المدينة نيوز - اتاح قانون البلديات وتعليمات الترشيح لأي ناخب مدرج اسمه بجداول الناخبين استئناف قرار رئيس الانتخاب بقبول او رفض طلب ترشيح اي طالب ترشيح لدى محكمة البداية وخلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار رئيس الانتخاب.
واتاح القانون ايضا لطالب الترشيح استئناف قرار رئيس الانتخاب المتضمن رفض قبول طلب ترشيحه لدى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها وخلال ثلاثة ايام ايضا من تاريخ صدور قرار رئيس الانتخاب بالرفض.
وقال مدير الدائرة القانونية بوزارة البلديات نضال ابو عرابي العدوان ان الفترات المحددة لإصدار رئيس الانتخاب لقراره بقبول او رفض طلب الترشيح تكون خلال ثلاثة ايام من تاريخ تلقيه للطلب وفق الاجراءات المحددة، فيما اتاح القانون ايضا لأي ناخب او مرشح استئناف قرار رئيس الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار.
واوضح ابو عرابي ان المحكمة تقوم وخلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم طلب الاستئناف بتبليغ رئيس الانتخاب بالاستئناف ليمنح رئيس الانتخاب فترة ثلاثة ايام عمل لتقديم لائحته الجوابية على الاستئناف ومن ثم تصدر المحكمة قرارها النهائية بخصوص طلب الترشيح خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم لائحة رئيس الانتخاب الجوابية.
ويقوم رئيس الانتخاب بتعديل قراراته واسماء المرشحين النهائية وفقا لقرارات المحاكم التي يقوم بناء عليها بأعلام الوزارة لنشر اسماء واعداد المرشحين النهائية.
واشار ابو عرابي الى ان آخر تاريخ لإصدار قرارات رؤساء الانتخاب فيما يتعلق بطلبات الترشيح سيكون يوم السبت 3 أب ، فيما سيكون آخر موعد لتقديم الاستئناف يوم الاثنين المقبل،الموافق 5 آب .
وتوقع ان تنتهي جميع اجراءات الاستئناف بطلبات الترشيح بتاريخ 14 آب الجاري ، مشيرا الى ان المحاكم ستغلق ابوابها خلال عطلة العيد المقررة من صباح الخميس القبل وحتى مساء الاحد بعد القادم الموافق 11 آب .
واشار ابو عرابي الى ان رؤساء الانتخاب لم يزودوا الوزارة بكامل تفصيلات الترشيح بما فيها اعداد الطلبات المرفوضة ، متوقعا ان تكون الصورة واضحة مع نهاية دوام يوم غد السبت .
وقال ابو عرابي ان الانسحاب مفتوح امام اي مرشح خلال ساعات الدوام الرسمي وحتى اليوم السابق ليوم الاقتراع .
(بترا)