حقوق الانسان يوصي بتطوير مناهج في مجال التربية المدنية والسياسية

المدينة نيوز- اوصى المركز الوطني لحقوق الانسان لحماية الحق في تأسيس الأحزاب وتنمية الحياة الحزبية وتنشيطها على أسس ديمقراطية بتطوير مناهج مدرسية وجامعية في مجال التربية المدنية والسياسية وإزالة أي مواد تتعارض مع حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية.
واكد المركز في تقريره عن الحق في تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها بتطوير البيئة القانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية للحق في تشكيل الأحزاب والانضمام اليها ومنحها مزيداً من الضمانات لنشر مبادئها وافكارها.
ويبلغ عدد الاحزاب المرخصة في الاردن 27 حزبا بحسب ارقام رسمية.
واوصى بأن يناط تسجيل الأحزاب السياسية بوزارة العدل أو بهيئة مستقلة وحيادية ووقف جميع الممارسات الرسمية التي من شأنها التاثير على الانتماء للأحزاب السياسية، أو الانخراط في نشاطاتها.
ودعا الى إشراك قوى المجتمع المدني كافة،بما فيها الأحزاب السياسية بالخطط التنموية والبرامج المجتمعية وعدم المس بحق الأحزاب بمخاطبة الرأي العام بما في ذلك الشباب.
ودعا الى الاسراع في تعديل نظام الدعم المالي للأحزاب السياسية بالتشاور مع هذه الأحزاب والجهات ذات العلاقة للاتفاق على أسس ومعايير موضوعية يتم على ضوئها تقديم الدعم للأحزاب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية الناجحة في الدول الديمقراطية.
وقال التقرير ان الدستور الأردني، والمواثيق العربية، والدولية، الخاصة بحقوق الإنسان كفلت الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها.
واشار الى ان عام 2012 شهد إقرار قانون جديد للأحزاب السياسية تضمن العديد من الاحكام اهمها وجوب تسبيب أي قرار صادر من لجنة شؤون الأحزاب التي شكلت في وزارة الداخلية والتي تختص بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب، ومتابعة شؤونها بشأن رفض طلب التأسيس وعدم جواز إبداء اللجنة لأي أســـباب أخـــــرى أمـــام المحــكمة و اشـــتراط المـشـرع أن تـكون نسبة المــؤســسين من النساء 10 بالمئة.
ومن هذه الاحكام عدم جواز حل الحزب السياسي إلا بقرار من المحكمة المختصة بناءً على دعوى تقيمها اللجنة وإعفاء مقار الأحزاب السياسية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة وعدم جواز مراقبة وسائل اتصال أو مداهمة أو تفتيش مقار الأحزاب إلا بقرار قضائي باستثناء حالات الجرم المشهود.
وشملت الاحكام جواز استخدام المرافق العامة والثقافية والاجتماعية للأحزاب ومراكز النقابات والجمعيات والاندية و عدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقة الدستورية أو القانونية بسبب إنتمائة الحزبي والسماح للأحزاب السياسية باستثمار أموالها داخل المملكة في طرائق حددها القانون و ضمان حق التقاضي للأحزاب ومراجعة القضاء وبذات الوقت ضمان حق الافراد بالتظلم للقضاء من القرارات الصادرة بحقهم من الأحزاب السياسية.
واورد التقرير ان القانون يتضمن العديد من الاشكاليات التي لا يزال المركز يؤكد وجوب تلافيها حتى ينسجم هذا القانون مع الدستور الأردني، وتحديداً المادة (16) منه اذ أبقى القانون على وزارة الداخلية مرجعية للأحزاب والاشراف على شؤونها، بالرغم من المطالبات المتكررة بأن تصبح وزارة العدل هي الجهة الحكومية التي تتابع شؤون الأحزاب، وبصورة تحافظ على استقلاليتها بحيث تكون مهمتها الرئيسية تلقي اشعارات تأسيس الأحزاب ضمن تعديل قانوني يحدد ذلك، وتنحصر مسؤولية الوزارة في حالة مخالفة القانون بالإحالة إلى القضاء.
وأبقى القانون على الالية ذاتها المتبعة بالنسبة لتسجيل الحزب، والتي تتسم بالتعقيد وعدم اليسر من خلال اتباع العديد من الاجراءات التي تتطلب مدداً، ومواعيد طويلة ولم يتضمن القانون أي معايير موضوعية لبيان إجراءات تقديم الدعم المالي للأحزاب وأسسها ضمن القانون، واكتفى المشرع بالاحالة إلى نظام يصدر لهذه الغاية وفقاً لما نصت عليه المادة (28) منه في الوقت الذي كان مطلوباً أن يتضمن القانون هذه الأسس حتى لا يتم اتخاذ أية إجراءات من شأنها التاثير على تحديد مقدار الدعم المالي.
واشار الى القواعد المعمول بها في هذا الشأن، ومنها الاعلان عن التأسيس، والمشاركة في الانتخابات، وعدد الاصوات التي حصل عليها الحزب، وعدد المقاعد التي فاز بها الحزب، ونسبة تمثيل المرأة والشباب في الحزب، وعدد منتسبي الحزب، وعدد مقار الأحزاب في المناطق والمحافظات مع التأكيد على إعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم.
وقال التقرير ان القانون تضمن النص على عدم جواز تعديل النظام الاساسي للحزب، أو دمجه في حزب آخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة مما يعد مساساً بحق الحزب في تعديل أنظمته الداخلية وتطويرها، والاجدر أن يكتفي المشرع بإخطار اللجنة بمضمون التعديل.
وتضمنت المادة (33) من القانون مجموعة من العقوبات وقد ورد في مطلع المادة عبارة (مع مراعاة أي عقوبة أشد في أي تشريع آخر)، أي إن النية التشريعية اتجهت مسبقاً نحو التشديد، وكان الأولى عدم وجود مثل هذا النص، وعدم التوسع في فرض العقوبات، لكي لا تشكل رادعاً لإقبال المواطنين على العمل الحزبي، ولا سيما أن النهج السياسي المعلن من الحكومة ينادي بتطوير بنية الأحزاب، ودعمها؛ وتفاعل المواطنين معها.
و تضمنت المادة (29) من القانون نصاً يجيز لرئيس اللجنة، أو من يفوضة حق الاطلاع على حسابات الأحزاب السياسية وتدقيق قيودها المالية مما يشكل تعارضاً مع الالتزام الذي أورده المشرع باعتماد مدقق قانوني لتدقيق الحسابات، والبيانات المالية للأحزاب في نهاية كل سنة.
وقال التقرير ان عام 2012 شهد جملة من الممارسات الحكومية الهادفة إلى تفعيل دور الأحزاب، وبخاصة ما يتعلق بدمج الأحزاب في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومات، والقوانين ذات المساس بعملها.
ونفذت وزارة التنمية السياسية زيارات تشاورية إلى مقار الأحزاب السياسية لرصد معوقات عملها والاطلاع على تصورها لتطوير الحياة السياسية في الأردن، كما عقدت ورش العمل والمؤتمرات حول عمل الأحزاب السياسية.
واصدرت العديد من الأحزاب السياسية بيانات تتضمن وجهة نظرها في قانون الانتخاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسية، ومواقفها من قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية وغيرها من القرارات.
واشار التقرير الى ان زيادة عدد الأحزاب السياسية المرخصة يعكس تطوراً ملحوظاً، ويتطلب ذلك بالضرورة من الأحزاب عملاً مؤسسياً، وبرامجياً، يتضمن تصورات وخططاً لتطوير الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمجتمع الأردني، وحلولاً للمشاكل والمعوقات التي يعانيها المجتمع.
واكد التقرير انه لم يتم حل أي حزب ولم يتلق المركز أي شكوى تتعلق بالأحزاب السياسية في عام 2012 الا أن المركز يسجل من خلال الاعتصامات والمظاهرات بعض ممارسات التضييق على العمل الحزبي، ونشطائه، وعلى المشاركين في النشاطات السياسية والعامة.
ولاحظ التقرير ضعف مشاركة المرأة في العمل الحزبي على المستويات كافة وانخراطها في العمل الحزبي والانتخابي بالرغم من تعديل قانون الانتخاب لعام 2012 واتباع نظام القوائم الوطنية.
(بترا)