الامانة تدعو من تنطبق عليهم اسس ايصال الخدمات لمراجعة مديريات المناطق

المدينة نيوز :- اعلنت امانة عمان ان اسس وشروط ايصال خدمات المياه والكهرباء التي اقرتها اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية مؤخرا سيسري العمل بها من تاريخه ولغاية 31/1/2014 .
ودعا امين عمان عقل بلتاجي اهالي عمان ممن ينطبق عليهم الشروط والاسس الى مراجعة مديريات المناطق للسير باجراءات تحصيل إيصال خدمات المياه والكهرباء وفق آلية تم التعميم على مدراء المناطق للسير بها ، لافتا انه لمس واستمع بعد لقائه اهالي 18 منطقة من مناطق عمان حتى الان لمطالب ونداءات لتامين خدمة ايصال خدمات المياه والكهرباء في عدة مناطق .
وقال ان الهدف من إدخال تعديلات جديدة على الاسس والشروط التي كانت اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية اقرتها بتاريخ 10 تشرين الاول له بعد انساني يتمثل في ايصال خدمة المياه والكهرباء الى الابنية القائمة القديمة التي تفتقر لهذه الخدمات بسبب عدم مطابقتها لاحكام التنظيم.
ولفتت امانة عمان بان تقديم طلبات ايصال الخدمات يتم من خلال مديرية المنطقة التابع لها العقار مرفقا به سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط الموقع التنظيمي ووثيقة اثبات اقدمية البناء مع اشتراط ان تكون جميع الوثائق سارية المفعول ، وان الطلبات تعرض على اللجان المحلية في المناطق لاستكمال الاجراءات حسب الاسس .
وبينت امانة عمان ان تحصيل وثيقة إثبات اقدمية البناء تكون من خلال مراجعة مراكز المالية السبعة التابعة لدائرة التخمين العقاري في الامانة ، وانه في حال تم الموافقة من الجهات المختصة بالمنطقة على طلب ايصال الخدمات فانه يترتب على المواطن تسديد ما عليه من ضريبة الابنية والاراضي ( المسقفات ) والتي يمكن تقسيطها حسب الاسس المتبعة بالمناطق والمعممة على كافة الاقسام المالية .
وجددت امانة عمان التذكير بانه سيتم الاعفاء من الغرامات المترتبة على ضريبة الابنية والاراضي ( المسقفات ) عن السنوات السابقة في حال تم التسيديد الكامل قبل نهاية العام الحالي .
يذكر ان الاسس والشروط الجديدة نصت بان يكون البناء قائم قبل عام 2010 واستعماله سكن مع اعتماد اثبات اقدمية البناء من اي جهة رسمية بوثيقة خطية ، وان يكون ضمن التنظيم السكني فقط او خارج حدود التنظيم ، واستيفاء تامينات مقابل ايصال الخدمات بقيمة ( 75 ) دينار تكون جزء من رسوم الترخيص الانشائي عند ترخيص البناء مستقبلا.
واشترطت تسديد المسقفات للبناء او للجزء المطلوب ايصال الخدمات اليه مع امكانية التقسيط وفق الاسس المتبعة بالامانة واجراء تسوية مالية في حال وجود مستحقات عن السنوات السابقة ، والتاكد من عدم وجود طلب ترخيص سابق لنفس العقار وترتب عليه رسوم انشائية.
كما نصت على منح ايصال الخدمات باجراءات خاصة للابنية القائمة على اراضي مشتراه قديما ( بحجج ) او الابنية القائمة على اراضي الخزينة داخل حدود التنظيم وتشكل تجمعات سكنية ، وللابنية القائمة على اراضي الغير اذا كانت الاعتداءات ناتجة عن إزاحات مساحية شريط ان يوقع طالب الخدمات إقرار وتعهد بتحمل المسؤولية تجاه المجاور ، وللابنية القائمة على اراضي الخزينة الواقعة خارج حدود التنظيم بموافقة لجنة املاك الدولة ، وللابنية القائمة المعتدية على سعة الشوارع والطرق العامة بشكل فردي تمنح الخدمات بعد معالجة الاعتداء وفي حال كان الاعتداء حالة عامة او ناتج عن إزاحات مساحية تمنح الخدمات وفق الشروط والاسس .