محاضرة حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد

المدينة نيوز- تضمنت تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم (1)لسنة(2014) آلية احتساب الرواتب التقاعدية وتعويض الدفعة الواحدة وتعريف اصابة العمل .
وتطرق مدير مديرية التفتيش بالضمان الاجتماعي فرع جبل الحسين أسامة نصار خلال محاضرة له نظمتها وكالة الانباء الاردنية ( بترا ) الثلاثاء الى تعديل تعريف اصابة العمل بما في ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال ذهابه الى مكان عمله او عودته منه، شريطة ان يكون ذلك بالشكل المعتاد وان يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب الى العمل او الاياب منه .
واضاف انه تم تعديل التبليغ عن اصابة العمل من قبل المنشاة لتصبح 14 يوما عمل بدلا من 7 ايام ، وللمؤمن عليه وذويه الابلاغ خلال اربعة اشهر بدلا من شهرين ، اضافة الى تعديل سقف الاجر الخاضع للضمان ليصبح ثلاثة الاف دينار بدلا من خمسة الاف .
كما تم تعديل المادة السابعة والمتعلقة بالمنافع التي يمكن ان يحصل عليها المنتسبون بصفة اختيارية وذلك باتاحة المجال امامهم وامكانية الحصول على رواتب العجز الطبيعي الجزئي الدائم، اضافة الى رفع سقف بدل الاعالة للمتقاعد لتصبح للمعال الاول 12 بالمئة من 10 – 100 دينار ورفعها لكل من المعال الثاني والثالث لتصبح ستة بالمئة ( 10 – 25 دينارا ) .
ويسمح القانون الجديد بجواز الجمع بين راتب التقاعدي المبكر والأجر في حالة العودة الى العمل (للأردني فقط) وضمن شروط محددة بحيث يتم تفعيل نسبة من الراتب التقاعدي المبكر، وان يكون صاحب الراتب المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لاتقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه للراتب التقاعدي المبكر وان لا يعود للعمل في اي من المنشات التي كان يعمل بها خلال ال 36 اشتراك الاخيرة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وان لا يعود للعمل في مهنة خطرة اخرى .