الضمان : 55 مليون دينار الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية

المدينة نيوز :-قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت مؤخراً (55) مليون ومائة ألف دينار، من ضمنها (31) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها، فيما المبلغ المتبقي وقدره (24) مليون دينار موزَع على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية، حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (54%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع اليها الاغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع..!!
وأضافت خلال محاضرة نظمها نادي جامعة اليرموك وادارها رئيس النادي منتصر الرفاعي أن هناك (73) ألف متقاعد مبكر من حوالي (165) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (44%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (49) عاماً، مبينة أن هناك (24) ألف متقاعدة من الإناث، و(4468) متقاعداً غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية (369) ديناراً، في حين بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة (440) ديناراً.
وأكّدت أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقة من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا فأن التقاعد المبكر ضارَ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وقالت بأن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان، مؤكّدة أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
وأوضحت بأن عدد المتقاعدين الذين تساوي أو تقل رواتبهم عن (300) بلغ 105 آلاف متقاعد بنسبة (64%) من إجمالي المتقاعدين، فيما بلغ عدد المتقاعدين التي تزيد رواتبهم التقاعدية عن (5000) دينار (129) متقاعداً منهم (69) متقاعد مبكر، و(60) متقاعد شيخوخة، وتبلغ كلفة رواتبهم الشهرية (906) آلاف دينار وبكلفة سنوية تصل إلى (11) مليون دينار.
وأشارت الروابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (87) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (803) آلاف مشترك من الذكور، و(284) ألف مشتركة من الإناث ويشكلن 25% من اجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (130) ألفاً، يمثلون (13%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (481) ديناراً شهرياً.
وبيّنت أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 بلغ (17686) مشتركاً من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (14) مليون دينار، بينما وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (11489) مؤمناً عليها، وبمبلغ إجمالي (13) مليون و(316) ألف دينار.
وأوضحت بأن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (33) دقيقة في الأردن خلال عام 2013، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة (440) ألف إصابة وبكلفة إجمالية زادت على (190) مليون دينار، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14) ألف إصابة عمل، فيما بلغ المعدل العام لوقوع اصابات العمل لعام 2013 (11.7%) إصابة لكل ألف مؤمن عليه.
وأشارت الروابدة إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت (8) مليارات و (347) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها (4) مليارات و(536) مليون دينار، أما فيما يخص عام 2013 وحده، أوضحت أن الإيرادات التأمينية بلغت (979) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (10%)، في حين بلغت النفقات التأمينية (609) ملايين دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (12%)، مشيرةً أن النفقات التأمينية خلال عام 2013 شكَلت ما نسبته (2.5%) من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضافت أن المؤسسة أعادت احتساب رواتب متقاعدي الشيخوخة والمبكر والوفاة الطبيعية الذين كانوا قد تقاعدوا وفقاً لشروط القانون المؤقت السابق، والذين تم النصّ في قانون الضمان الجديد رقم (1) لسنة 2014 على إعادة احتساب رواتبهم اعتباراً من تاريخ نفاذه في 1/3/2014، وبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من إعادة الاحتساب (5521) متقاعداً، وبلغت الفروقات الشهرية لهم (354) ألف دينار.
وأشارت الروابدة الى أن عدد المتقاعدين الذين استفادوا من زيادة التضخم للعام الحالي بلغ (63628) متقاعداً على قيد الحياة، و (77660) وريثاً مستحقاً ، وبكلفة إجمالية شهرية (841) ألف دينار ، بينما تبلغ الكلفة السنوية لزيادة التضخم نحو (10) ملايين و (92) ألف دينار، ولفتت إلى أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل: رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية ... ولا تشمل زيادة التضخم هذه رواتب التقاعـد المبكر، و رواتب العجز الإصابي الجزئي ، إلا عند إكمال متقاعدي هذه الرواتب الـ(60) عاماً بالنسبة للذكور و سن الـ(55) عاما بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة، مشيرة إلى أن (21656) متقاعدا مبكرا حصلوا على هذه الزيادة في العام الحالي 2014، كونهم أكملوا سن الستين للذكور أو الخامسة والخمسين للإناث، منهم 17974 متقاعدا على قيد الحياة و 3682 متقاعداً قد تُوفُّوا صرفت لورثتهم.
وأكّدت الروابدة أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، ، أما التوسع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني،مضيفة أنه من هذا المنطلق انبثقت استراتيجية المؤسسة مستندة إلى ثلاثة محاور رئيسة؛ يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، حيث تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية ونسبتها تزيد على (94%) من المنشآت الفعّالة، وسيتم البدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابه الخاص قبل 1/1/2015 من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وارباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية: (الصحة، والتعليم، والإسكان، والتشغيل، والمعونات، ودعم السلع، والخدمات الأساسية، والتأمينات الاجتماعية).
واستعرضت الروابدة أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الاردن والتي تتمثل في التهرب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة المرأة .
وأضافت أن قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكدة أن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما أتسم به من توافقية عالية وتوازن، وتعزيز لأوجه الحماية، وهذا ما يمنحه قوة، ويعطي مؤسسة الضمان أريحية عالية في تطبيقه.
وأضافت أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.
وأشارت بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأكّدت الروابدة بأن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1/3/2014، تضمّن أيضاً عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، معرباً عن أمله في يسهم هذا القانون في رفع كفاءة النظام التأميني ودعم فرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال، حيث تضمن رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بينما كانت في القانون المؤقت السابق (20%) وتتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأكّدت أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
وبيّنت أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).
وأوضحت بأنه من التعديلات الجديدة أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.
وأشارت إلى أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة في تأمين إصابات العمل التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة _أيضاً_ تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.