مشروع قانون البلديات يتيح للموظف العام الترشح لعضوية المجالس البلدية والمحلية
المدينة نيوز:- عدل مشروع قانون البلديات من شروط الترشح لرئاسة مجلس البلدية وعضويته لتسقط بالكامل مصطلح "ان يحسن القراءة والكتابة" كشرط للترشح واستبدله بالثانوية العامة كحد ادنى، كما اتاح ايضا للموظف العام الترشح لعضوية المجلسين المحلي والبلدي.
وبحسب مشروع القانون المنظور حاليا في مجلس النواب، فقد منح لكل مواطن الحق الترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي او المحلي ما دام ادرج اسمه في جدول الناخبين.
ومنح المشروع الموظف في الوظيفة العامة حق الترشح لعضوية المجلس البلدي او المحلي، واشترط حصول الراغب بالترشح للرئاسة فقط على الاستقالة قبل شهر من بدء موعد الترشح ،واضافت الى شرط الشهر انهاء عقد العمل مع البلدية لمحامي البلدية.
وحدد المشروع شرط العمر ليصبح خمساً وعشرين سنة شمسية من عمر الراغب بالترشح في اليوم الاول من الشهر الاول من سنة اجراء الانتخابات.
وعن شرط المؤهل الاكاديمي ، بينت النصوص الجديدة ان المترشح لرئاسة البلدية في الفئتين الاولى والثانية يجب ان يكون حاصلا على البكالوريوس ،فيما اشترط للمترشح لرئاسة البلدية ضمن الفئة الثالثة ان يكون حاصلا على الثانوية العامة على الاقل.
واشترط على الراغب بالترشح لعضوية أي مجلس بلدي او محلي ايضا ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.
واشترط المشروع عدم الانتماء لحزب سياسي غير اردني لغايات الترشح للرئاسة او العضوية ، وكذلك ان يكون غير محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. وابقى على شرطين يعمل بهما بالقانون الحالي وهما : أن يكون غير مفلس احتياليا، وان لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
واوضح المشروع ان من شروط الترشح ايضا الحصول على براءة ذمة من البلدية عند تقديم طلب الترشح،ودفع رسوم قيمتها مائتا دينار في البلديات المصنفة ضمن الفئتين الاولى والثانية ومئة دينار للفئة الثالثة، مبينة ان هذه الرسوم تقيد كايراد لصندوق البلدية .
(بترا)
