ورشة عمل تنتقد طول فترة التقاضي في القضايا العمالية

المدينة نيوز:- انتقد نقابيون ونشطاء في منظمات مجتمع مدني وحركات عمالية طول فترة التقاضي في القضايا العمالية، والتي تستمر في حالات كثيرة لنحو 7 أعوام، مطالبين بتفعيل النص القانوني الذي يوضح "أن القضايا العمالية لها صفة الاستعجال، وذلك بتحديد فترة 60 يوماً كحد أقصى للبت فيها".
وفيما دعوا إلى ضرورة إضافة مادة صريحة في قانون العمل تنص على إلزام صاحب العمل بتطبيق المساواة بالأجور بين المرأة والرجل، أكدوا "انتشار ظاهرة عدم التقيد بتطبيق الحد الأدنى للأجور لدى قطاع عريض من المدارس الخاصة".
وخلال سلسلة من ورش عمل ضمن مشروع رصد القوانين الأردنية (الضمان الاجتماعي، العمل، الأحوال الشخصية)، عقدها معهد "بصر" لدراسات المجتمع المدني في أقاليم المملكة الثلاثة مؤخراً، بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل وقادة نقابيين ونشطاء منظمات مجتمع مدني وحركات عمالية، أشار المشاركون إلى "ضعف الإمكانات المادية والبشرية، وقلة عدد المفتشين في وزارة العمل، وغياب قاعدة البيانات عن المنشآت".
وكان المشاركون في الورش الثلاث تطرقوا إلى أهم التحديات التي تواجه قطاع العمل، مشددين على ضرورة إضافة مادة صريحة في قانون العمل تنص على إلزام صاحب العمل بتطبيق المساواة بالأجور بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى تعديل المادة 72 من القانون بحيث توفر المؤسسة التي تشغل 20 عاملا فما فوق، حضانة أطفال.
وفيما يتعلق بموضوع إجازة الأمومة، أوصى المشاركون في الورش بضرورة المساواة بفترة إجازة الأمومة بين القطاعين العام والخاص، حيث تبلغ في القطاع الأول 90 يوما، فيما تبلغ في الثاني 70 يوما فقط.
وحول ضعف جهاز التفتيش في وزارة العمل، شدد المشاركون على ضرورة قيام الوزارة بـ"زيادة عدد المفتشين، وتأهيلهم بدورات، وتزويدهم بسيارات نقل وبقواعد بيانات حول المنشآت كافة في جميع محافظات" المملكة، كما انتقدوا "استثناء عمال الخياطة والغزل والنسيج من الحد الأدنى للأجور، والبالغ حالياً 190 دينارا شهريا"، مشددين على ضرورة شمولهم بالقانون، وإمكانية وضع جدول جغرافي يحدد الحد الأدنى للأجور في كل محافظة، حسب مستويات المعيشة والأسعار السائدة.
وحول الغرامة المفروضة على صاحب العمل في حال مخالفته للحد الأدنى للأجور، والتي تتراوح بين 50 - 200 دينار، اقترح المشاركون مضاعفة هذه الغرامة في حال التكرار، مطالبين ايضا بسن مادة في قانون العمل تلزم أصحاب العمل بتطبيق زيادة سنوية على أجور العمال بنسبة 3 بالمئة كحد أدنى، من باب مراعاة مدة خدمة العامل والارتفاعات في مستويات الأسعار.
وبشأن ضعف الإلمام بقانون العمل، دعا المشاركون وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث إلى أخذ دور محوري بعقد دورات متخصصة في الثقافة العمالية، تكون إلزامية قبل دخول العامل لسوق العمل.
وكانت مديرة معهد "بصر" الدكتورة مي الطاهر، أشارت بمداخلات لها، إلى وجود 39 مادة في قانون العمل مطروحة للنقاش من قبل لجنة العمل النيابية.
وقالت، إن قانون العمل الحالي، ورغم التعديلات التي أدخلت عليه، إلا أنها من وجهة نظر قطاع عريض من الحركة العمالية "غير كافية"، لافتة الى ان البعض وصفها بـ"المجحفة بحقوق العمال فيما يتعلق بالفصل التعسفي وإنهاء عقد العمل، وتسريح العاملين عند إعادة هيكلة المؤسسات".
وأشارت إلى أن بعض الحركات العمالية تنتقد الحد الأدنى للأجور، باعتباره "لا يفي بمتطلبات الحياة الأساسية مع الارتفاعات المتتالية للأسعار، فضلاً عن ضعف جهاز الرقابة والتفتيش في وزارة العمل لوقف الانتهاكات التي يمارسها أصحاب العمل للقانون".
وتطالب تلك الحركات، وفق الطاهر، بـ"إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، وإلزام أصحاب العمل بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن حق العاملين في القطاعين العام والخاص بتشكيل نقاباتهم بحرية".
واكدت أن المعهد سيقوم بعقد استطلاع للرأي حول قوانين: الضمان الاجتماعي والعمل والأحوال الشخصية، موضحة أنه سيتم إصدار تقرير عن رصد تطبيقات هذه القوانين والتحديات المرتبطة بها.
ولفتت الطاهر إلى أن هذه الورش تهدف إلى توعية العامل وصاحب العمل بقانون العمل، وتعميق الحوار بين ممثلي منظمات المجتمع المدني والفاعليات الاجتماعية والنقابية والنسائية، حول تجاربهم الشخصية مع القانون والمشاكل التي واجهوها.
(بترا)