مسودة تعليمات لشركات الصكوك الاسلامية

المدينة نيوز:- أعد مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون صكوك التمويل الاسلامي، مسودة تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص الصادرة إستناداً لأحكام المادة 12 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص.
وأبرز ما تضمنته المسودة، تحديد الوثائق المطلوبة للموافقة على إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص، وأهم ما يجب تضمينه في نظامها الاساسي، بالإضافة إلى عدم جواز تعاملها بأكثر من صك واحد حتى إتمام إطفائه، كما تضمن ملحق هذه التعليمات الأسس والإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بإصدار صكوك التمويل الاسلامي من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
وتطرح هيئة الأوراق المالية هذه المسودة على كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ووسطاء وشركات وغيرهم من المهتمين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذه المسودة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، حتى يمكن دراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار قبل إخراج هذه التعليمات بصورتها النهائية.
وتعد الوثائق المرفقة بمثابة "مسودات عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه صالح السوق المالي ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
(بترا)