مركز الدراسات الاسرائيلية يحذر من تغليظ الاحتلال لعقوبات على "ملقي الحجارة"

المدينة نيوز - حذّر مركز الدراسات الاسرائيلية في عمان من مشروع القانون الاسرائيلي الجديد الذي يهدف لتغليظ العقوبات على "ملقي الحجارة" دون اشتراط نية الايذاء، الأمر الذي عدّه يضاف الى حملة التشريعات العنصرية التي أثبتت الحكومة اليمينية الجديدة أنها دائبة على سنها منذ تشكلت قبل اقل من شهر.
ويبدو القانون كواحد من سلسلة القوانين التي من ضمنها: قانون الفصل في الباصات، الذي كان من الممكن له ان يؤدي الى حرمان الفلسطينيين من الركوب جنبا الى جنب مع المستوطنين، ومع أن المقترح "تم تجميده"، وفق مدير المركز الدكتور عبد الله صوالحة إلا أنه يظهر كمؤشرٍ إلى جانب القانون الجديد، على "سياسة فصل راسخة" في اساس النظام الاسرائيلي في المناطق المحتلة.
وأضاف البيان الذي أًصدره المركز الاثنين انه لا ينبغي ان يكون التوتر الامني اداة او ذريعة تتخذها اسرائيل للمس بالحقوق الاساسية للمواطنين الفلسطينيين، معتبرا أن القانون الذي اقترحته وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد الاحد، يشكل عائقا كبيرا امام الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم في الاراضي المحتلة، خصوصا وهو يقضي بـ "تغليظ العقوبة على من يلقون الحجارة حتى لو لم يكن هناك دليل على وجود نية لإحداث الضرر وتقدير عقوبة جديدة تتفق مع الواقع الحالي".
ويقوم القانون على دمج العقوبة الموجودة حاليا في القانون، والتي تقدر اليوم بحوالي 20 عاماً من السجن، وبين العقوبات المخففة جداً القائمة بسبب صعوبة اثبات نية إحداث الضرر كما يتطلب القانون الحالي.
ويضيف المقترح، إلى جانب "استثناء النية"، تحديد جريمة جديدة هي "إلقاء الحجارة أو إلقاء أي شيء على شرطي أو مركبة شرطية بهدف إزعاج الشرطي أثناء تأدية وظيفته أو إعاقته"، وهو ما من شأنه تغليظ عقوبة الإزعاج العادي للشرطي أثناء تأدية وظيفته، ما سيقاربها من عقوبة الهجوم على شرطي في الظروف الخطرة، دون اشتراط اثبات نية في إحداث الضرر.
وقال صوالحة ان اتساع الاستيطان وتمترس مؤيديه في الحكومة الاخيرة يثبت ان انهاء الاحتلال بعيد عن التحقق، الامر الذي يجعل التعاطي معه كعائق دائم امام اقامة الدولة الفلسطينية، أمر لا بد منه.
واقر الكنيست الاسرائيلي مساء الأحد بالقراءة الاولى مقترح القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، الأمر الذي سيجعل عقوبة إلقاء الحجارة دون اثبات نية الاضرار حوالي 10 سنوات من السجن.
وجاء في مشروع القانون أن الفجوة بين العقوبات المخففة التي يتم إصدارها بالفعل في المحاكم وبين العقوبة القصوى الثابتة في القانون يدل على الحاجة إلى تدرج تشريعي جديد يتناسب مع الظروف التي يتم فيها إلقاء الحجارة.
ويشتمل المقترح الجديد على تعديلين، الأول، يحدد جريمة جديدة وهي إلقاء الحجارة أو إلقاء أي شيء على شرطي أو مركبة شرطية بهدف إزعاج الشرطي أثناء تأدية وظيفته أو إعاقته. وهذا البند يغلظ عقوبة الإزعاج العادي للشرطي أثناء تأدية وظيفته. والعقوبة وفقاً لمشروع القانون الجديد ستكون مطبقةً على الهجوم على الشرطي في الظروف الخطرة وإن لم يكن هناك إثبات لوجود نية أساسية في إحداث الضرر.
التعديل الثاني وفقا للمقترح، هو إلغاء مسألة إثبات النية واستبدالها بجريمة ذات مرحلتين مرحلة تجرم إلقاء الحجارة أو إلقاء أي شيء لتعريض أمن الراكب للخطر في المواصلات العامة أو من يكون بجانبه دون النظر إلى أساس النية، ومرحلة تغليظ العقوبة والتي تقدر بــ 20 عاماً من السجن، والتي تضم أيضاً أساس النية.
حسب القانون القائم، فإن "تهمة" القاء الحجارة، ليست تهمة قائمة بحد ذاتها، بل تندرج في سياقات مختلفة، والمحاكم الإسرائيلية تحاكم المئات، وحتى الآلاف سنويا على تهم كهذه، ولكن صيغة القانون الجديد، عمل على اعتبار القاء الحجارة تهمة قائمة بحد ذاتها، مع تشديد العقوبات عليها بأضعاف.